الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثانية والسبعون:
اختلفوا في إراقة ما وَلَغ الكلبُ فيه، وعند المَالِكيَّةِ أقوالٌ:
ثالثها (1): الفرقُ بين الماء والطعام نظرًا إلَى رعاية الماليَّةِ.
ورابعها: قالَ عبد الملك: إنْ شربَ من لبنٍ وكان بَدَوِيًا أُكِلَ (2)، وإنْ كَان حضريًا طُرِحَ، بخلاف الماء، فإنَّهُ يطرحه البدويُّ والحضريُّ.
وخامسها: إنْ كَان الطعامُ كثيرًا أُكِلَ، وإنْ كَان قليلًا طُرِحَ (3).
وظاهرُ اللَّفظِ في الأمرِ بالإراقةِ يقتضي عدمَ [هذه](4) التخصيصاتِ كلِّها، والقولُ بعدم إراقته مُطلقًا مخالفةٌ لظاهر (5) الحديث، وباقي الأقوال تَرجِعُ إلَى مصالحَ مُرسَلَةٍ، أو استحساناتٍ يُخصَّصُ بها الظاهرُ أو يُقيَّدُ، والعملُ بالظاهرِ أَولَى.
الثالثة والسبعون:
استُدِلَّ (6) بإراقتِهِ علَى نجاسةِ ما وَلَغَ فيهِ، وهو
(1) أي: الأول إراقته، والثاني عدم الإراقة.
(2)
في الأصل: "يأكل"، والتصويب من "ت".
(3)
انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (18/ 270)، و"مواهب الجليل" للحطاب (1/ 176).
(4)
زيادة من "ت".
(5)
في الأصل: "ظاهر"، والمثبت من "ت".
(6)
في الأصل: "ظاهر الأمر الوجوب استُدِلَّ"، وهو سهو من الناسخ الذي نقل من المسألة التالية، والله أعلم.