الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كثيرٍ لورود الخبر بإطلاقه.
والوجه الثاني: أنَّهُ يستعملُ مِنهُ ما يستوعِبُ محلَّ الولوغ؛ لأنَّهُ ليسَ موضعٌ مِنهُ لاستعمالِ الترابِ فيهِ أخصُّ من موضعٍ، فَلَزِمَ استيعابُ جميعِهِ (1).
فقد استدلَّ بالخبرِ للوجهِ القائل بالاكتفاءِ، وهو مقتضَى ظاهرِ اللفظ، وكذلك هو مقتضَى مَن يرَى بالتَّعبُّدِ في استعمال التراب، وأمَّا الاستيعابُ فمتوجِّهٌ علَى القولِ بأنَّ الغسلَ للنَّجاسةِ، وقد تنجَّسَ كلُّ جزء ممَّا اتصل به الماءُ الَّذِي ولغ فيهِ، والمقصودُ التطهيرُ، فيجبُ في كلِّ ما حصل له التنجيس.
التاسعة والستون:
قالَ بعضُ مصنفي الشَّافِعية (2): لا يكفي ذرُّ التراب علَى المحلِّ، وإنْ غسلَهُ سبعًا، بل لا بُدَّ من مائع يمزجه [به](3) ليَصِلَ الترابُ بواسطته إلَى جميع أجزاء المحلِّ.
وفي إطلاقِ اسمِ التعفيرِ علَى هذا نظرٌ، فإنَّ من غسل وجهَه بماءٍ
(1) انظر: "الحاوي" للماوردي (1/ 309).
(2)
نسب المؤلف رحمه الله في"شرح عمدة الأحكام"(1/ 29) هذا الذي ذكره إلى أصحاب الشافعي أو بعضهم. ونسبه النووي في "المجموع"(2/ 538) إلى الأصحاب.
(3)
سقط من "ت".
يتكَّدرُ بالترابِ فلا يُطلَقُ (1) عليه أنَّهُ عفَّرَ (2) وجهَهُ بالترابِ، إلا أنْ يُؤخَذَ من اشتقاقِ التعفير من [العفرِ](3)، وإنْ كَان كذلك - أو لمْ يكنْ - فلا شكَّ أنَّ التعفيرَ ينطلق علَى إيصال التراب إلَى المحلِّ واتِّصالِهِ به مِن غيرِ ماءٍ أصلًا، وقد ثبتَ في "الصحيحِ" إنَّ أبا جهل قالَ: هلْ يُعفِّرُ محمَّدٌ وجهَهُ في الترابِ (4).
وقال الشاعر (5):
لأُعَفِّرَنَّ مَصُونَ شَيبِي بَينهَا (6)
فإذا كانَ الاسمُ مُنطلِقًا عليه، وعلَى ما يُمزَجُ به، فتعيينُ المزجِ بالماءِ بعينه يحتاجُ إلَى دليلٍ، فإنْ كَان الدليلُ وجوبُ إيصال التراب إلَى جميع المحلِّ، فهذا يحصُل بذرِّه إلَى حيثُ وصولُ (7) الترابِ إلَى جميعِ أجزائِهِ.
نعم، هاهُنا بحثٌ (8) من حيثُ لفظُ الحديثِ، وهو أنَّ اللَّفظَ يقتضي
(1)"ت": "يصدق".
(2)
في الأصل: "غبر"، والمثبت من "ت".
(3)
سقط من "ت".
(4)
رواه مسلم (2797)، كتاب: صفة القيامة والجنة والنار، باب: قوله: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى} [العلق: 6، 7]، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(5)
هو من شعر القاضي عياض كما في "الشفا" له (2/ 59).
(6)
"ت": "هاهنا".
(7)
"ت": "يصل".
(8)
"ت": "لفظ".