الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاريًا إليها -: فكذلك (1) كلُّ ما جرى إلى نجاسة.
وهذا الاستشهادُ إنما يتمّ فيما إذا كان الماءُ الَّذي لاقَى النجاسةَ أولًا لم تحصلْ به طهارةُ المحل.
ثم قد يُمِكنُ أن يُقالَ: إن ذلك للضرورة، فإنا لو قلنا: لا يطهر الثوبُ مثلًا إلا بأن يُغمَسَ في ماء كثير، أو (2) يُصَبَّ عليه ما يكفي في إزالةِ حكمِ [النجاسة](3) دُفعةَ، لشقَّ ذلك وضاق.
التاسعة:
هذا الترادُّ في الراكد، والتفاصلُ (4) في الجاري، تارةً يقتضي التطهيرَ، وتارةً يقتضي التنجيسَ.
أما اقتضاءُ الراكدِ للتطهير: ففي الماء الكثير الراكد الَّذي وقعت فيه نجاسةٌ لم تغيره، وأنَّ (5) ترادَّه يقتضي تعاضدَه ويقوَى (6) بعضُهُ ببعض، وذلك مناسبٌ لدفع حكم النجاسة عنه.
وأما اقتضاؤه للتنجيس: فمنه ما إذا تغير بعضُ الراكد بالنجاسة، فإنَّ ترادَّه يقتضي اتحادَه، وذلك يناسب الحكمَ بنجاسة جميعِه، وقد قيل به، ذكره الشيخُ أبو إسحاق في "المهذب"(7).
(1)"ت": "وكذلك".
(2)
"ت": "و".
(3)
زيادة من "ت" و"ب".
(4)
"ت": "والفاصل".
(5)
"ت": "فإن".
(6)
"ت": "يتقوى".
(7)
انظر: "المهذب" للشيرازي (1/ 7).