الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثامنة عشرة:
نستنتجُ (1) من قول أبي هريرة رضي الله عنه: "يتناولُه تناولاً" أحكاماً (2)، إلا أنَّ حاصلَها - إذا صحَّت - يَرجِعُ إلى قوله ومذهبه؛ [أعني: إلى قول أبي هريرة ومذهبه] (3)؛ لأن ذلك اللفظَ لم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما ذكره البغوي - رحمه الله تعالى - في آخر باب النهي عن البول في الماء الدائم بعد إيرادِ ألفاظِ أحاديثَ (4) - الظاهرُ أنه أراد هذا الحديث منها -: وفيه دليلٌ على أنَّ الجنب إذا أدخل يده فيه ليتناولَ الماء لا يتغيَّرُ به حكمُ الماء، وإن أدخلها ليغسلَها من الجنابة تغيَّر حكمه (5).
قلت: أما أنه لا يغير حكم الماء إذا أدخل يده لتناول [الماء](6)، فظاهرٌ [إن كان المرادُ التناولَ باليد](7)، وأما أنه إن أدخلها فيه ليغسلَها من الجنابة تغير حكمُه، فليس ذلك من الحديث، ولا يدلُّ عليه [لفظاً، لكن لعله يُؤخَذُ من جهة التفريق بين التناول وغيره، فيكون بطريق المفهوم](8)، فإن كان أراد به كلاماً مبتدأ غيرَ مستنبط له من الحديث بدليل
(1)"ت": "يُستنتج".
(2)
"ت": "أحكام".
(3)
زيادة من "ت".
(4)
"ت": "الحديث".
(5)
انظر: "شرح السنة" للبغوي (2/ 68).
(6)
سقط من "ت".
(7)
زيادة من "ت".
(8)
زيادة من "ت".