الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيانُه: أنَّا إذا فرضنا تطهيرَ فمِ الكلب، أو ولوغ كلبٍ لم يأكل النَّجاسَةَ قبلَ الولوغ (1)، كجَرْو صغير، فإما أنْ يُقالَ: لا يلزم غسلُ الإناء، فيلزم التخصيصُ؛ لأنَّ لفظَ الكلب عامٌّ، وإما أنْ يُقالَ: إنه يلزم أن يُغسلَ منه، فيلزم ثبوتُ الحكم بدون علته؛ لأنَّا نتكلم على تقدير عدم تنجيسه باستعمال النَّجاسة، ولا سببَ حينَئذِ للغسل إلا التنجيسُ، وقد انتفى، وقد يقالُ على هذا: الحكمُ مبنيٌ على الغالب من استعمالِ الكلاب النَّجاسةَ واطِّراح النادر.
الثالثة:
ليسَ يدلُّ على نجاسة ذاتِ الكلب كلِّه بنفسه بعد تقدير نجاسة سُؤرر بذاته، بل لا [بدَّ](2) من واسطة، وفيها طريقتان (3): إحداهما:
أنْ يُقالَ: لعابُه نجسٌ للأمر بغسلِ الإناء منه، ففمُهُ نجسٌ؛ لأنَّ اللعابَ متحلِّبٌ منه، وجزءٌ منه، ويلزم من نجاسة عينِ فمه نجاسةُ كلِّه.
الثانية: أنْ يُقالَ: لعابُه عَرَقُ فمه، وهو نجسٌ، فعرقُه كلُّه نجسٌ (4)؛ فكلُّه نجسٌ؛ لأنَّ العرقَ متحلَّبٌ من جملة البدن، وخارجٌ
(1) في الأصل: "البلوغ"، والمثبت من "ت".
(2)
زيادة من "ت".
(3)
"ت": "طريقان".
(4)
"ت": "لأن فمه أطيب أعضائه، فإذا كان ما يتحلب منه نجس، فغيره نجس، فغيره أولى، فبدنه كله نجس".