المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الذاهب إلى التَّعبُّد بغسل الإناء كلِّه، واقتصر على الغسل فيما - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ١

[ابن دقيق العيد]

فهرس الكتاب

- ‌الكلام على خطبة الأصل

- ‌كتاب الطهارة

- ‌الحديث الأول

- ‌الوجه الثَّاني من الكلام على الحديث: في تصحيحه:

- ‌ الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع: في تفسير شيء من مفردات ألفاظه:

- ‌ الوجه الخامس: في ذكر شيء من علم العربية:

- ‌النظر الأول:

- ‌النظر الثَّاني:

- ‌الوجه السادس: في إيراد شيء يتعلقُ بعلم البيان ومحاسن الكلام:

- ‌الأولى:

- ‌النكتة الثَّانية:

- ‌النكتة الثالثة:

- ‌النكتة الرابعة:

- ‌ الوجه السابع: في المباحث المتعلقة به والفوائد المستنبطة منه، وهو المقصود الأعظم والمهم الأكبر، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثَّانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحادية عشرة

- ‌الثانية عشرة:

- ‌الثالثة عشرة:

- ‌الرابعة عشرة:

- ‌الخامسة عشرة:

- ‌السادسة عشرة:

- ‌السابعة عشرة:

- ‌الثامنة عشرة:

- ‌التاسعة عشرة:

- ‌العشرون:

- ‌الحادية والعشرون:

- ‌الثانية والعشرون:

- ‌الثالثة والعشرون:

- ‌الرابعة والعشرون:

- ‌الخامسة والعشرون:

- ‌السادسة والعشرون:

- ‌السابعة والعشرون:

- ‌الثامنة والعشرون:

- ‌التاسعة والعشرون:

- ‌الثلاثون:

- ‌الحادية والثلاثون:

- ‌الثانية والثلاثون:

- ‌الثالثة والثلاثون:

- ‌الرابعة والثلاثون:

- ‌الخامسة والثلاثون:

- ‌السادسة والثلاثون:

- ‌السابعة والثلاثون:

- ‌الثامنة والثلاثون:

- ‌التاسعة والثلاثون:

- ‌الأربعون:

- ‌الحادية والأربعون:

- ‌الثانية والأربعون:

- ‌الثالثة والأربعون:

- ‌الرابعة والأربعون:

- ‌الخامسة والأربعون:

- ‌السادسة والأربعون:

- ‌السابعة والأربعون:

- ‌الثامنة والأربعون:

- ‌التاسعة والأربعون:

- ‌الخمسون:

- ‌الحادية والخمسون:

- ‌الحديث الثاني

- ‌ الوجه الثاني: في مَخْرَجه [ومُخَرِّجه]

- ‌ الوجه الثالث: في الاختيار:

- ‌ الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌ الوجه الخامس: في شيء من العربية:

- ‌ الوجه السابع: في الفوائد والمباحث المتعلقة به، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحادية عشرة:

- ‌الثانية عشرة:

- ‌الثالثة عشرة:

- ‌الرابعة عشرة

- ‌الخامسة عشرة:

- ‌السادسة عشرة:

- ‌السابعة عشرة:

- ‌الثامنة عشرة:

- ‌التاسعة عشرة:

- ‌العشرون:

- ‌الحادية والعشرون:

- ‌الثانية والعشرون:

- ‌الثالثة والعشرون:

- ‌الرابعة والعشرون:

- ‌الخامسة والعشرون:

- ‌الحديث الثالث

- ‌الوجه الثاني: في التعريف بمَن ذُكِرَ فيه:

- ‌ الوجه الثالث: في شيء من مفردات ألفاظه، وفيه مسألتان

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌ الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحادية عشرة:

- ‌الثانية عشرة:

- ‌الثالثة عشرة

- ‌الرابعة عشرة:

- ‌الخامسة عشرة:

- ‌السادسة عشرة:

- ‌السابعة عشرة:

- ‌الثامنة عشرة:

- ‌التاسعة عشرة:

- ‌العشرون:

- ‌الحديث الرابع

- ‌ الثاني: في تصحيحه:

- ‌ الثالث: في شيء من مفرداته

- ‌الوجه الثالث: في الفوائد والمباحث

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة: [

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحادية عشرة:

- ‌الثانية عشرة:

- ‌الثالثة عشرة:

- ‌الرابعة عشرة:

- ‌الخامسة عشرة:

- ‌السادسة عشرة:

- ‌السابعة عشرة:

- ‌الثامنة عشرة:

- ‌التاسعة عشرة:

- ‌العشرون:

- ‌الحادية والعشرون:

- ‌الحديث الخامس

- ‌ الوجه الثاني: في تصحيحه:

- ‌ الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌ الوجه الرابع:

- ‌ الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحادية عشرة:

- ‌الثانية عشرة:

- ‌الثالثة عشرة:

- ‌الرابعة عشرة:

- ‌الخامسة عشرة:

- ‌السادسة عشرة:

- ‌السابعة عشرة:

- ‌الثامنة عشرة:

- ‌التاسعة عشرة:

- ‌العشرون:

- ‌الحادية والعشرون:

- ‌الثانية والعشرون:

- ‌الحديث السادس

- ‌ الوجه الثاني: في تصحيحه:

- ‌ الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌ الوجه الرابع: في شيء يتعلَّق بالعربية، وفيه مسألتان

- ‌الأولى:

- ‌ الثانية:

- ‌ الوجه الخامس:

- ‌ الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحادية عشرة:

- ‌الثانية عشرة:

- ‌الثالثة عشرة:

- ‌الرابعة عشرة:

- ‌الخامسة عشرة:

- ‌السادسة عشرة:

- ‌السابعة عشرة:

- ‌الثامنة عشرة:

- ‌التاسعة عشرة:

- ‌العشرون:

- ‌الحادية والعشرون: [

- ‌الثانية والعشرون:

- ‌الحديث السابع

- ‌ الوجه الثاني:

- ‌ الوجه الثالث: في تصحيحه:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌ الوجه الخامس:

- ‌ الوجه السادس:

- ‌ الوجه السابع

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة: [

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحادية عشرة:

- ‌الثانية عشرة:

- ‌الثالثة عشرة:

- ‌الرابعة عشرة:

- ‌الخامسة عشرة:

- ‌السادسة عشرة:

- ‌السابعة عشرة:

- ‌الثامنة عشرة:

- ‌التاسعة عشرة:

- ‌العشرون:

- ‌الحادية والعشرون:

- ‌الثانية والعشرون:

- ‌الثالثة والعشرون:

- ‌الرابعة والعشرون:

- ‌الخامسة والعشرون:

- ‌السادسة والعشرون:

- ‌السابعة والعشرون:

- ‌الثامنة والعشرون:

- ‌التاسعة والعشرون:

- ‌الثلاثون:

- ‌الحادية والثلاثون:

- ‌الثانية والثلاثون:

- ‌الثالثة والثلاثون:

- ‌الرابعة والثلاثون:

- ‌الخامسة والثلاثون:

- ‌السادسة والثلاثون:

- ‌السابعة والثلاثون:

- ‌الثامنة والثلاثون:

- ‌التاسعة والثلاثون:

- ‌الأربعون:

- ‌الحادية والأربعون:

- ‌الثانية والأربعون:

- ‌الثالثة والأربعون:

- ‌الرابعة والأربعون:

- ‌الخامسة والأربعون:

- ‌السادسة والأربعون:

- ‌السابعة والأربعون:

- ‌الثامنة والأربعون:

- ‌التاسعة والأربعون:

- ‌ الخمسون:

- ‌الحادية والخمسون:

- ‌[الثانية والخمسون]

- ‌الثالثة والخمسون:

- ‌الرابعة والخمسون:

- ‌الخامسة والخمسون

- ‌السادسة والخمسون:

- ‌السابعة والخمسون:

- ‌الثامنة والخمسون:

- ‌التاسعة والخمسون:

- ‌الستون:

- ‌الحادية والستون:

- ‌الثانية والستون:

- ‌الثالثة والستون:

- ‌الرابعة والستون:

- ‌الخامسة والستون:

- ‌السادسة والستون:

- ‌السابعة والستون:

- ‌الثامنة والستون:

- ‌التاسعة والستون:

- ‌السبعون:

- ‌الحادية والسبعون:

- ‌الثانية والسبعون:

- ‌الثالثة والسبعون:

- ‌الرابعة والسبعون:

- ‌الخامسة والسبعون:

- ‌السادسة والسبعون:

- ‌السابعة والسبعون:

- ‌الثامنة والسبعون:

- ‌التاسعة والسبعون:

- ‌الثمانون:

- ‌الحديث الثامن

- ‌ الوجه الثاني:

- ‌ الوجه الثالث: في تصحيحه:

- ‌ الوجه الرابع

- ‌الأولَى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌الحديث التاسع

- ‌ الوجه الثاني: في تصحيحِهِ:

- ‌ الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيهِ مسائل:

- ‌الأولَى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌ الوجه الخامس:

- ‌ الوجه السادس: في الفوائدِ والمباحث، وفيهِ مسائل:

- ‌الأُولَى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحادية عشرة:

- ‌الثانية عشرة:

- ‌الثالثة عشرة:

- ‌الرابعة عشرة:

- ‌الخامسة عشرة:

- ‌السادسة عشرة:

- ‌السابعة عشرة:

- ‌الثامنة عشرة:

- ‌التاسعة عشرة:

- ‌العشرون:

- ‌الحادية والعشرون:

- ‌الثانية والعشرون:

- ‌الثالثة والعشرون:

- ‌الرابعة والعشرون:

- ‌الحديث العاشر

- ‌ الوجه الثاني: في تصحيحه:

- ‌ الوجه الثالث: في شيءً من مفردات ألفاظه، وفيهِ مسائل:

- ‌الأولَى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌ الوجه الرابع: في شيءٍ من العربيةِ، [وفيهِ مسألتان]

- ‌[الأُولَى]

- ‌الثانية

- ‌ الوجه السادس: في الفوائدِ والمباحث، وفيهِ مسائل:

- ‌الأولَى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحادية عشرة:

- ‌الثانية عشرة:

- ‌الثالثة عشرة:

- ‌الرابعة عشرة:

- ‌الخامسة عشرة:

- ‌السادسة عشرة:

- ‌السابعة عشرة:

- ‌الثامنة عشرة:

- ‌التاسعة عشرة:

- ‌العشرون:

- ‌الحادية والعشرون:

- ‌الثانية والعشرون:

- ‌الثالثة والعشرون:

- ‌الرابعة والعشرون:

- ‌الخامسة والعشرون:

- ‌السادسة والعشرون:

- ‌السابعة والعشرون:

- ‌الثامنة والعشرون:

- ‌التاسعة والعشرون:

- ‌الثلاثون:

الفصل: الذاهب إلى التَّعبُّد بغسل الإناء كلِّه، واقتصر على الغسل فيما

الذاهب إلى التَّعبُّد بغسل الإناء كلِّه، واقتصر على الغسل فيما يلاقي، [عكَّر](1) عليه في هذا (2) القولُ بالتَّعبُّد، وذلك بأنْ يُقالَ: لو كان تعبُّدًا لما اختصَّ بمحلِّ الولوغ، لكنْ يختصُّ، فليسَ بتعبُّد، وحينَئذٍ يحتاج إلى الجواب عن هذا، وهذا الكلامُ يجري في غسل ظاهر الإناء.

‌الثالثة والأربعون:

يُؤخَذُ مِنهُ الأمرُ بالعدد المخصوص، وهو السَّبع، وذلك يقتضي أنْ لا يقعَ الامتثالُ بما دونَها، والحنفيَّةُ يخالفون فيهِ، ولا يقولون بتعيينِ السبع، ويقال من جهتهم في الاعتذار عن هذا الحديث [وجوه] (3):

الأول: مخالفةُ [حديث](4) أبي هُرَيرَةَ في فتواه، ذكرَ الطحاويُّ رحمه الله في "شرح الآثار" عن أبي نعيم، ثنا عبد السلام بن حرب، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هُرَيرَةَ في الإناء يلغ فيهِ الكلب أو الهرة (5)، قال: يُغسَلُ ثلاثَ مرات (6).

قال الطحاوي: فلما كان أبو هُرَيرَةَ قد رأى أنَّ الثلاثةَ تطهِّرُ الإناءَ

(1) زيادة من "ت".

(2)

في الأصل و"ب": "هذا في"، والتصويب من "ت".

(3)

زيادة من "ت".

(4)

سقط من "ت".

(5)

"ت": "الهر أو الكلب".

(6)

رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 23)، ورواه الدارقطني في "سننه"(1/ 66) من طريق عبد الملك عن عطاء، به، وإسناده صحيح، كما قال المؤلف في "الإمام"(1/ 264).

ص: 395

من ولوغ الكلب فيه، وقد رَوَى عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا، ثبت بذلك نسخُ السبعِ؛ لأنَّا نحسنُ الظنَّ به، ولا نتوهَّمُ عليه أنَّهُ يترك ما يسمعه (1) من النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلا إلى مثله، وإلا سقطت عدالتُهُ، فلم (2) يُقبَلْ قولُه وروايتُه.

الثاني: المعارضةُ برواية عبد الوهاب بن الضحاك، عن إسماعيل بن عيَّاش، عن هشام بن عروة، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيرَةَ، عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم في الكلب يَلَغُ في الإناء:"أنْ يغسلَهُ ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا"(3).

وجهُ الدليل: أنَّ السبعَ لو كانت واجبةً لمْ يخيَّرْ بينها وبين الثلاث.

الثالث: إلزامُ (4) الخصم القائل بالسبع أنْ يغسلَ سابعةً بالتراب،

(1)"ت": "سمعه".

(2)

"ت": "ولم".

(3)

رواه الدارقطني في "سننه"(1/ 65)، ومن طريقه: ابن الجوزي في "التحقيق"(1/ 74). قال الدارقطني: تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو متروك الحديث، وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد:"فاغسلوه سبعًا"، وهو الصواب.

وقال البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 240): وهذا - أي: الإسناد - ضعيف بمرة؛ عبد الوهاب بن الضحاك متروك، وإسماعيل بن عياش لا يحتج به خاصة إذا روى عن أهل الحجاز، وقد رواه عبد الوهاب بن نجدة، عن إسماعيل، عن هشام، عن أبي الزناد:"فاغسلوه سبع مرات" كما رواه الثقات.

(4)

"ت": "إزالة".

ص: 396

وثامنةً بالتراب، لحديث عبد الله بن المُغفَّلِ الَّذِي فيهِ:"وعفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بالتُّرَابِ"(1).

قال الطَّحاويُّ: فكان ينبغي لهذا المخالفِ لنا أنْ يقولَ: لا يَطهُرُ الإناءُ حتَّى يُغسَلَ ثماني مرات [الثامنةُ](2) بالتراب (3)؛ ليأخذَ بالحديثين جميعًا؛ يعني: أنَّ أحدَ الحديثين يقتضي أن تكونَ السابعةُ بالتراب، والآخرُ يقتضي أن تكونَ الثامنةُ (4) بالتراب، وهو زائدٌ على الأول، قال:[فإن](5) تركَ حديثَ عبد الله بن المغفل (6) فقد لزِمَهُ ما ألزمَ (7) خصمَهُ في ترك السبع الَّتِي (8) قد ذكرنا.

الرابع: الاستدلالُ بحديث أبي هُرَيرَةَ في الأمر بغسل اليدِ قبلَ إدخالها في الإناء ثلاثًا (9)، وما في معناه، بناءً على أنَّ ذلك للطهارة من

(1) رواه مسلم (280)، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب.

(2)

زيادة من "ت".

(3)

في المطبوع من "شرح معاني الآثار"(1/ 23): "

. حتى يغسل ثماني مرات، السابعة بالتراب، والثامنة كذلك".

(4)

في الأصل و"ب": "ثامنة"، والمثبت من "ت".

(5)

زيادة من "ت".

(6)

في الأصل "مغفل"، والمثبت من "ت" و"ب".

(7)

"ت": "لزم".

(8)

"ت": "الذي".

(9)

رواه البخاري (160)، كتاب: الوضوء، باب: الاستجمار وترًا، ومسلم (278)، كتاب: الطهارة، باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إلا أن البخاري لم يذكر العدد.

ص: 397

البول؛ لأنَّهم كانوا يتغوَّطون [ويبولون](1) ولا يستنجون بالماء، فأمرهم بذلك إذا قاموا من نومهم؛ لأنَّهم لا يدرون أينَ باتت أيديهم من أبدانهم، وقد يجوز أن تصيبَ ذلك فتنجس، فأُمِروا بغسلها ثلاثًا، وكان ذلك لطهارتها من الغائط والبول إن كانَ أصابَهُما، وهما أغلظُ النجاسات، فما دونهَما أحرَى أن يطهُرَ بالثلاث.

الخامس: ما نُقِلَ عن بعضهم: أنَّ هذا إنَّما كان إذْ أمرَ بقتل الكلاب، فلمَّا نهَى عن قتلها، نُسِخَ ذلك.

السادس: ما نُقِلَ عن بعضهم أيضًا: أنَّهُ كان ذلك على وجه التغليظ.

السابع: التأويلُ بحمل الأمر بالسبع على مَنْ غلب على ظنِّهِ أنَّ نجاسةَ الولوغ لا تزولُ بأقلَّ من السبع (2).

الثامن: حملُ السبعِ على الاستحباب، والثلاثِ على الإيجاب لفتوى أبي هُرَيرَةَ - راويه (3) - بالثلاث، ولا يجوزُ أنْ يفتيَ بخلاف ما روَى إلا وهو قد عَقَلَ معنى الرواية وصرفَهَا عن الإيجاب إلى الاستحباب، كما حملْتُم حديثَ ابن عمر على التفرق بالأبدان (4)؛ لأنَّ

(1) زيادة من "ت".

(2)

"ت": "لا تزال إلا بالسبع".

(3)

في الأصل: "رواية"، والمثبت من "ت" و"ب".

(4)

تقدم تخريجه بلفظ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".

ص: 398

ابن عمر رضي الله عنهما فسَّرَهُ بذلك (1).

فأمَّا الوجهُ الأول: فالجوابُ عنه فيما ذكروا (2)، بيانُ أنَّ مذهبَ الراوي، إذا خالف روايتَهُ لا يمنعُ التمسكَ بها، وقولُ الطحاويِّ رحمه الله تعالى: ثبتَ نسخُ السبعِ، [الجوابُ] (3) عنه من وجهين:

أحَدُهُما: أنَّهُ لا يلزَمُ [مِنهُ](4) النسخُ لاحتمال مخالفةِ ذلك برأيٍ و (5) اجتهاد رآه، فقد يكون اعتقدَ أنَّ الأمرَ بالسبع على الندب، ولا يتعيَّنُ حملُه على النسخ.

[و](6) الثاني: لو سلَّمنا أنَّهُ يلزمُ النسخُ، لكنْ عندَهُ، أو في نفس الأمر؟

الأول مُسلَّم، ولكن لا يلزمُ ثبوتُهُ في نفس الأمر؛ لاحتمال مخالفة مجتهدٍ آخرَ سواه في ذلك.

والثاني ممنوعٌ، وهو ظاهرٌ، هذا ما نراه من الجواب.

وأمَّا البيهقيُّ رحمه الله فإنَّهُ سلكَ في الجواب غيرَ هذا، ونحن

(1) انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (1/ 22) وما بعدها.

(2)

في الأصل: "ذكر"، والمثبت من "ت" و"ب".

(3)

سقط من "ت".

(4)

سقط من "ت".

(5)

"ت": "أو".

(6)

سقط من "ت".

ص: 399

نذكر ما قال ملخَّصا (1)، وذلك من وجوه:

الأول: تضعيفُ الرواية، فإنَّه (2) لمْ يروِهِ عن عطاء غيرُ عبد الملك، وعبدُ الملك لا يُقبَلُ مِنهُ ما يخالِفُ [فيهِ](3) الثقاتَ، وقد رواه محمَّدُ ابن فضيل عن عبد الملك مضافًا إلى فعلِ أبي هُرَيرَةَ دونَ قوله (4).

قُلْتُ: عبد الملك قد أخرج له مسلم في "صحيحه"، والثناءُ عليه كثيرٌ (5) من جهات، فعن سفيانَ أنه قال فيهِ: ثِقَةٌ (6).

وقال الترمذيُّ عقيبَ (7) حديث الشُّفعة الَّذِي أورده عبد الملك: هو ثِقَةٌ مأمون عند أهل الحديث، لا نعلَمُ أحدًا تكلَّمَ فيهِ غيرَ شعبةَ من أجل هذا الحديث (8).

وقال عليُّ بن الحسين بن حبان، وجدتُ في كتاب أبي بخط

(1) في الأصل: "مخلصًا"، والمثبت من "ت" و "ب".

(2)

"ت": "بأنه".

(3)

سقط من "ت".

(4)

رواه الدارقطني في "سننه"(1/ 66): أنه كان - أي: أبو هريرة - إذا ولغ الكلب في الإناء أهراقه، وغسله ثلاث مرات.

(5)

"ت": "كثير عليه".

(6)

انظر: "تاريخ بغداد" للخطيب (10/ 395). وانظر: "تهذيب الكمال" للمزي (18/ 322).

(7)

"ت": "عقب" وهو الأصح.

(8)

انظر: "سنن الترمذي"(3/ 651).

ص: 400

يدِهِ: سُئِلَ [أبو](1) زكريا عن حديث عطاء، عن جابر، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الشُّفعهْ، فقال: هو حديثٌ لمْ يحدِّثْ به إلا عبدُ الملك، عن عطاء، وقد أنكر عليه الناس، ولكنَّ عبدَ الملك ثِقَةٌ صدوق لا يُرَدُّ على مثله (2).

وقولُ البيهقي رحمه الله: لا يُقبَلُ مِنهُ ما يخالف فيهِ الثقات.

قُلْنا: المخالفةُ على وجهين: مخالفةُ معارضةٍ ومناقضة، ومخالفةٌ على غير ذلك، كالمخالفة في الزيادة وتركِها مثلًا، وحيثُ يمكنُ الجمع، [و](3) الَّذِي ذكرَهُ مِنْ مُخالفةِ رواية محمَّد بن فضيل بكونه رواها فعلًا، [ورواها](4) عبد الملك قولًا، ليسَ من قَبيل مخالفة المعارضة والمناقضة، ولا يمتنع الجمعُ بينهما، بأنْ (5) فَعَلَ مَرَّة، وقال أُخرَى.

الثاني: أنه روى عن أبي هُرَيرَةَ من قوله نحوَ (6) روايته عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: فروينا عن حماد بن زيد ومعتَمِر بن سليمان، عن

(1) زيادة من "ت".

(2)

انظر: "تاريخ بغداد" للخطيب (10/ 393).

(3)

زيادة من "ت".

(4)

زيادة من "ت".

(5)

في الأصل: "فإن"، والمثبت من "ت".

(6)

في الأصل: "يجوز"، والتصويب من"ت".

ص: 401

أيوب، عن محمَّد بن سيرينَ، عن أبي هُرَيرَةَ من قوله، نحو (1) روايته عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

ثمَّ ذكر من جهة أبي داود رواية المعتمر وحماد عن أيوبَ بالوقف (2).

فنقول: هذا اختلافٌ في حديث واحد، ورواية أيوب والَّذِي ذكره أبو داودَ من رواية معتمر بالوقف هي روايةُ مسدَّد، عن معتمر مرفوعًا، ذكره الطحاوي من رواية المقرئ، عن المعتمر.

وإذا كان اختلافًا في حديثٍ واحد وروايةٍ ترجعُ إلى أصل واحد:

فإما أن يَسلُكَ الطريقَ الفقهية، ويخرج ما أمكن الجمع إذا لمْ يقع التعارضُ والتَّنافي.

وإمَّا أن يَسلُكَ الطريقَ الحديثية بالتعليل عند الاختلاف في الحديث الواحد.

فإنْ سلكَ البيهقيُّ - رحمه الله تعالى - الطريقَ الأول بطَلَ تعليلُهُ السابقُ لرواية عبد الملك لمخالفة ابن فضيل (3)، فإنَّهُ اختلافٌ يمكن الجمع فيه، وإن سلك الطريق الحديثية، فإمَّا أن يجريَ على تقديم رَفْعِ

(1) في الأصل: "يجوز"، والتصويب من "ت".

(2)

رواه أبو داود (72)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بسؤر الكلب.

(3)

"ت": "ابن حميل"، ثم صوَّب في الهامش:"ابن فضيل".

ص: 402

مَن رفع على وَقْفِ مَن وقف، أو يُعلّلَ روايةَ (1) الرفع بالوقف، ويحكُمَ بالوقف، فإنْ قدَّمَ الرفعَ، فالحديثُ واحد ثبت رفعُهُ، فلا يكونُ موقوفًا، فلا يَصِحُّ أنْ يجعلَ مذهبا لأبي هُرَيرَةَ، وإن قدم [الوقفَ على الرفعِ](2) في الحديث الواحد، فهو - مع كونهِ مذهبًا يَرغَبُ عنه هو وغيرُهُ في مواضعَ - يُبطِلُ استدلالَهُ بالحديث، ويمكنه هاهُنا أن يقول: أتمسَّكُ برواية هشام بن حسَّان، عن محمَّد بن سيرين الَّتِي لمْ يُختَلَفْ في رفعها (3)، وأرجعُ في رواية أيوبَ إلى الوقف فأثبتُ قولَ أبي هُرَيرَةَ، لكنْ لمَّا كان الكلُّ راجعًا إلى قول محمَّد بن سيرين وروايته [فـ]ـقد يُجعل حديثًا واحدًا مُختلَفًا فيهِ من أيّ جهة ورد عن ابن سيرين.

الثالث: قال البيهقيُّ مُريدًا للطحاوي رحمه الله تعالى: وهلَّا أخذنا الأحاديثَ (4) الثابتةَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم[في السبع](5)، وبما (6) روينا عن أبي هُرَيرَةَ من فُتياه بالسَّبعِ، وبما (7) روينا عن عبد الله بن مغفَّل، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وهو مُحتمِل أنْ يكونَ موافقًا لحديث

(1) في الأصل: "برواية"، والمثبت من "ت".

(2)

في الأصل و"ت": "الرفع على الوقف".

(3)

"ت": "فيها" بدل "في رفعها".

(4)

"ت": "أخذ بالأحاديث".

(5)

سقط من "ت".

(6)

في الأصل: "وربما"، والتصويب من "ت".

(7)

في الأصل: "وربما"، والتصويب من "ت".

ص: 403

أبي هُرَيرَةَ، ولِما تقدَّمَ ذكرُنا له على خطأِ عبد الملك فيما تفرَّدَ به من بين أصحابِ عطاء، ثمَّ أصحابِ أبي هُرَيرَةَ.

فنقول: إنَّما ردَّ الأحاديثَ الثابتةَ بناءً على زعمه النسخَ كما تقدم، وما يتعلَّقُ بمخالفة عبد الملك فيما تفرَّد به، فقد أشرنا إلى أنها مخالفةُ زيادةٍ لا مخالفةُ مناقضةٍ وتضادٍّ، وأمَّا مخالفة أصحاب أبي هُريرَةَ، فإن أراد الَّذِين رووه مرفوعًا عنه (1)، فلا يُعارَضُ ذلك بما رواه عبد الملك موقوفا، فإنَّ الرافعين أسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الملك ردَّهُ إلى فتوى أبي هُريرَةَ، وإنَّما يُرَدُّ عليه بمثل هذا الَّذِي ذكره البيهقيُّ إذا كان تقديمُ الطحاويّ روايةَ (2) عبد الملك [على رواية غيره من جهة تعارض الروايتين، بحيث يَحْكُم للمرجوحة على الراجحة](3)، فأمَّا إذا ثبتت تلك الروايات، ويدَّعِي نسخَهَا بهذه الروايات، فلا تعارضَ فيهِ، وإنْ أراد البيهقيُّ الَّذِي رووه موقوفًا، فقد قدَّمْنا ما فيهِ، وأنه يجبُ أنْ يحكمَ للرافع على الواقف إذا كان الحديث واحدًا على طريقه.

الرابع: وقع في كلامه مُريدًا لعبد الملك بن أبي سليمان: ولم يحتجَّ به محمَّد بن إسماعيل في "الصحيح".

(1)"ت": "رووا عنه مرفوعًا".

(2)

في الأصل: "تقديم رواية الطحاوي على رواية"، والمثبت من "ت".

(3)

زيادة من "ت".

ص: 404

وهذا ضعيف؛ لأنَّهَ تعارضَ (1) بتخريجِ مسلمٍ له، وتركُ احتجاجِ البخاريّ لا يعارض ما ذكرناه من [الثناء عليه](2)، وكمْ من حديثٍ يُحتَجُّ به، لمْ يَحتجَّ به الشيخان [برواية](3) في "الصحيحين"، ولم يلتزما إخراجَ حديثِ جميعِ الثقاتِ، وأيضًا فتركُ الاحتجاج به لا يلزم مِنهُ القدحُ فيه؛ لاحتمالِ أن يكون [ذلك](4) لتوقُّفٍ وقع له، وفرقٌ بين الترك للتوقف، وبين الترك لثبوت الجرح.

الخامس: قالَ البَيهَقِيُّ رحمه الله تعالَى: وحديثُهُ هذا مُختلَفٌ عليه فيهِ، يُروَى عنه من قول أبي هُرَيرَةَ، ويُروَى عنه من فعله، فكيف يجوز تركُ رواية الحُفَّاظ الثِّقات الأثبات من أوجهٍ كثيرةٍ لا يكونُ مثلُها غلطًا لروايةِ واحدٍ (5) قد عُوِفَ بمخالفة (6) الحُفَّاظ في بعض أحاديثه (7).

فيُقَال عليه (8): الَّذِي رواه الثقات الأثبات من أوجه (9) كثيرة هو

(1)"ت": "معارض".

(2)

في الأصل: "البناء"، والمثبت من"ت".

(3)

سقط من "ت".

(4)

سقط من "ت".

(5)

"ت": "واحدة".

(6)

"ت": "مخالفة".

(7)

انظر ما أورده المؤلف عن البيهقي: "معرفة السنن والآثار"(1/ 310 - 312).

(8)

"ت": "عامة" بدل "عليه".

(9)

في الأصل: "جهة"، والمثبت من "ت".

ص: 405

الحديث المرفوع، ولم يتركْها الطَّحاوِيُّ لنزاع مِنهُ في صحَّتِها، وإنَّما تركها زاعمًا أنَّ عنده روايةً دلَّتهُ علَى النسخِ، فلو صحَّ له ما ادَّعاه من جهة النظرِ الأصولي لمْ تعارضْهُ تلك الروايات الثابتة، وإنَّما يَتَّجِهُ هذا الَّذِي ذكره البَيهَقِيّ حيثُ يحصل الاختلافُ بين الرواة ويُحتاج إلَى الترجيحِ من جهة الرواة، فيغلب رواية الأضعف علَى الأقوَى (1)، والجواب المُتَّجِهُ [ما](2) قدَّمْناه من النزاعِ في القاعدة.

وأمَّا ابنُ حزم فإنَّهُ ردَّ روايةَ عبدِ الملك بوجوهٍ:

أحدها: أنَّ عبدَ السلام بنَ حربٍ ضعيفٌ.

وثانيها: أنَّ رواية عبد السلام بن حرب إنَّما فيها: أنَّهُ يغسلُ الإناء ثلاثَ مرات؛ يريد: أنهم لا يقولون بالثلاثِ.

وثالثها: أنَّ الحجةَ في قول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لا في قولِ أحدٍ غيره.

ورابعها: أنَّهُ لو صحَّ عن أبي هُرَيرَةَ خلافُ ما رَوَى، فقد رواه من الصحابةِ غيرُ أبي هُرَيرَةَ، وهو ابن مغفل، ولم يخالِفْ ما رَوَى (3).

هذا مُلخَّصُ ما تحصَّلَ من كلامه بعد حذف بعضِهِ وتشنيعٍ مُشَنَعٍ (4) به.

(1) لعل الصواب: فيغلب رواية الأقوَى علَى الأضعف.

(2)

زيادة من "ت".

(3)

انظر: "المحلى" لابن حزم (1/ 114 - 115).

(4)

"ت": "شنع".

ص: 406

فأمَّا تضعيفُهُ عبدَ السلام بن حرب: فإنَّ البخاريَّ أخرج عنه في "الصحيحِ" ووثَّقَهُ، وقال أو حاتم: ثِقَةٌ، وفي رواية عن يحيىَ بن معين أنَّهُ قالَ: صدوقٌ، وفي رواية: ليسَ به بأسٌ، يُكتَبُ حديثُهُ (1).

وأمَّا كونهم لا يقولون بالثلاثِ، فإنَّهُ قد (2) حكَى المَاوَردِيُّ (3): أنَّ بعضَهُم يجعل الثلاثَ استحبابًا، وبعضهم يجعلُهَا واجبًا (4).

وأمَّا الثالث: فجيِّدٌ.

وأمَّا الرابع: فليسَ اعتراضًا، وإنَّما هو احتجاج صحيحٌ في السَّبعِ، ويحتاج إلَى الجوابِ فيما يقتضيه من غسلها ثامنًا (5).

وأمَّا الوجهُ الثاني: وهو المعارضةُ بحديث عبد الوهاب: [فحاصلُ ما يُقَال فيهِ وجوهٌ:

أحدُها: أنَّ عبدَ الوهاب متروك.

(1) انظر: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (6/ 47)، و"الثقات" لابن حبان (7/ 128)، و"تهذيب الكمال" للمزي (18/ 66)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (6/ 282).

(2)

"ت": "فقد" بدل "فإنه قد".

(3)

في الأصل: "عن الجعبري"، وفي "ب":"عن الخضري"، وقد سقط ذلك من "ت"، وكذا من المطبوع من "الحاوي".

(4)

انظر: "الحاوي" للماوردي (1/ 308).

(5)

"ت": "ثامنة".

ص: 407

والثاني: أنَّهُ اختُلِفَ علَى عبد الوهَّاب] (1)، فرواه الحسنُ بن سُفيانَ عنه، ومتنه:"إذا ولغَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُم، فليغْسِلْهُ سبعَ مرَّاتٍ"(2)، وقيل في تلك الرواية: إنَّ راويَها كثيرُ الغلط.

الثالث: أنَّ عبد الوهاب بن نجدة رواه عن إسماعيل بن عيَّاش شيخِ عبد الوهاب بن الضحَّاكِ بالإسنادِ وقال: "فاغسلُوهُ سبعَ مرَّاتٍ"، وقال الدَّارَقُطني: إنَّ هذا هو الصحيح (3).

الرابع: أنَّ الأمرَ فيهِ بالسبع كالأمرِ بالثلاثِ، فلمْ يكنْ حملُ الثلاث علَى الإيجابِ دونَ السَّبع بَأولَى من حملِ السَّبعِ علَى الإيجابِ دونَ الثلاث.

الخامس: [أنَّ](4)(أو) تحتمل التَّخييرَ، أو (5) الشكَّ من الراوي، فلا يثبتُ التخييرُ.

وأمَّا الوجهُ الثالث: وهو إلْزامُ الخصمِ القولَ بحديث عبد الله بن المغفَّل، وأنَّهُ يقتضي إيجابَ غسله ثامنةً بالترابِ مع سابعةٍ بالترابِ:

(1) سقط من "ت".

(2)

لم أقف عليه من طريق الحسن بن سفيان، عن عبد الوهاب بن الضحاك، به.

ولم يذكره المؤلف في "الإمام"(1/ 264) عند ذكر طرق وألفاطُ من روى أقل من سبع فى غسل الإناء من ولوغ الكلب، والله أعلم.

(3)

رواه الداراقطني في "سننه"(1/ 65).

(4)

سقط من "ت".

(5)

في الأصل: "و"، والتصويب من "ت".

ص: 408

فإنْ كانَ المقصودُ بهذا الكلام مقابلةَ تشنيعٍ بتشنيعٍ، فهذا قد يقرُبُ في هذا المقصود، وإن كَان المقصودُ به الاعتذارَ عن ترك العمل بالسَّبعِ، فليسَ بشيء؛ لأنَّهُ إمَّا أنْ يكونَ للخصم عذر صحيح أو لا، فإنْ لمْ يكن له عذر صحيح فهو مَلوم في ترك (1) العمل به، والآخرُ ملومٌ في ترك (2) العمل بالسَّبعِ، فإنْ (3) كَان له عذرٌ صحيح ومعارِضٌ راجحٌ فلا لومَ عليه فيهِ، فيحتاجُ خصمُهُ إلَى إبداءِ عُذرٍ ومعارِضٍ راجحٍ، وإلا كان مُنفردًا باللومِ.

وأمَّا الوجهُ الرابع: وهو الاستدلالُ بحديث أبي هُرَيرَةَ في المُستيقظِ من نومه: فمَبنيٌّ علَى أنَّ الغائطَ والبول (4) أغلظُ النجاسات، والخصمُ يمنعُهُ، ويرَى (5) أنَّ نجاسةَ الكلب أغلظُ من نجاسة العَذِرَة والبول، ودليلُهُ علَى ذلك هذا الحديثُ مع الدليل الدالِّ علَى الاكتفاءِ في الغائطِ والبول بدون السَّبع.

(1)"ت": "بترك".

(2)

"ت": "يترك".

(3)

"ت": "وإن".

(4)

"ت": "البول والغائط".

(5)

في الأصل: "روي"، والمثبت من "ت".

ص: 409

وأمَّا الوجهُ الخامس: فأجاب عنه ابنُ حزمٍ بوجهين:

أحَدُهُما: قالَ: دعوَى فاضحة بلا دليلٍ، وقَفْوٌ لما علمَ لقائلِهِ به، وهذا حرام.

والثاني: أنَّ ابنَ المغفل رَوَى النهيَ عن قتل الكلاب، والأمرَ بغسل الإناء منها سبعًا في خبرٍ واحدٍ معًا.

قالَ: وأيضًا فإنَّ الأمرَ بقتل الكلاب كان في أوَّلِ الهجرةِ، وإنَّما [روى](1) غسلَ الإناء منها سبعًا أبو هُرَيرَةَ وابنُ مغفل، وإسلامُهُما مُتأخِّرٌ (2).

وأمَّا الوجهُ السادس: وهو وإنْ كَان قُبِلَ مثلُهُ في غير هذا الموضع، فهو قبيح جدًّا؛ لأنَّهُ لا يجوزُ عليه صلى الله عليه وسلم أنْ يأمرَ إلا بما هو شرع لله (3) واجبُ الطاعة.

وأمَّا [الوجهُ](4) السابع: فأُجِيبَ عنه بوجهين:

أحَدُهُما: أنَّ نجاسةَ الولوغ ليست عينًا مُؤثِّرَةً فيُرجُعُ في زوال

(1) سقط من "ت".

(2)

انظر: "المحلى" لابن حزم (1/ 115).

(3)

في الأصل و "ت": "شرع الله"، والمثبت من "ب".

(4)

سقط من "ت".

ص: 410

عينها (1)[إلى](2) غلبةِ الظن [بزوالها](3)[منها](4).

والثاني: أنَّ ما كان مُعتبرًا بغلبة الظن لمْ يجزْ أنْ يكونَ محدودًا بالشرعِ؛ كالتقويمِ في المُتلَفات.

وأمَّا الوجهُ الثامن: فهو خلافُ الظاهرِ، [و] يحتاج إلَى دليلٍ راجح.

وأمَّا تفسيرُ الراوي فينقسم قسمين:

أحَدُهُما: تفسيرُ مُحتمِلِ اللَّفظِ، فهذا يُقبَلُ فيهِ تفسيرُ الراوي، وعليه حُمِلَ تفسيرُ ابنِ عمر رضي الله عنهما للتفريق (5) بالأبدانِ.

والثاني: نسخٌ أو تخصيصٌ، فلا يقبَلُ؛ كتخصيصِ ابنِ عبَّاس رضي الله عنهما لقوله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ بدَّلَ دينَهُ فَاقْتُلُوهُ"(6) في إخراجِ النساء من الجملةِ (7)، وحديثُ الولوغِ مُفَسَّرٌ لا يفتقِرُ إلَى تفسيرِ راوٍ،

(1)"ت": "غسلها".

(2)

زيادة من "ت".

(3)

زيادة من "ت".

(4)

سقط من "ت".

(5)

"ت": "للتفرق".

(6)

رواه البخاري (2854)، كتاب: الجهاد والسير، باب: لا يعذب بعذاب الله، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(7)

رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(28994)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء"(7/ 5)، والدارقطني في "سننه"(3/ 201)، والبيهقي في "السنن =

ص: 411