الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحادية عشرة:
نهيُه صلى الله عليه وسلم عن إضاعةِ المال خاصٌّ بالمال، عامٌّ بالنسبة إلى ما يَلغُ فيهِ الكلب، وما لمْ يَلغْ فيه، وأمره صلى الله عليه وسلم بإراقة ما ولغ فيهِ [الكلب](1) خاصّ بالنسبة إلى ما يَلغُ فيه، عامٌّ بالنسبة إلى المال وغير المال، فكلُّ واحدِ منهما عامٌّ من وجه، خاصٌّ من وجه، فلئن (2) قال أحد الخصمين: أخصُّ عمومَ الأمر بإراقة ما ولغ فيهِ الكلبُ بالماء؛ عملًا بنهيهِ صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، قال خصمُهُ: أخصُّ نهيَهُ صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال بما [لمْ](3) يَلَغْ فيهِ الكلبُ؛ عملاً بقوله: "إذَا وَلغَ الكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيُرِقْهُ"، فإذا تقابلا، فلا بُدَّ من التَّرجيح، وقد يُرجَّحُ العملُ بهذا الحديث لوجهين:
أحَدُهُما: أنْ يُقالَ: النهيُ عن إضاعة المال عامٌّ مخصوصٌ بالاتِّفاق، فإنَّهُ يخرج عنه المائعاتُ الَّتِي تغلو قيمتُها وتكثُرُ بعد وقوعِ قطرةٍ من البول فيها، والعمومُ في هذا الحديث غيرُ مخصوصٌ بالإجماع؛ أعني:[أنه](4) لمْ يُجْمَعْ على تخصيصه، فإنَّ القائلَ بالنَّجاسَة يعمُّ به كلَّ ما يُولَغُ فيه، والعملُ بالعموم الَّذِي لمْ يُجمع على تخصيصه أَولَى من العموم الَّذِي أُجمعَ على تخصيصه، فإن قال: لا أسلِّمُ أنَّ المائعَ الَّذِي وقعت فيهِ قطرةُ البول مالٌ (5) بعد وقوعها فيه،
(1) سقط من "ت".
(2)
"ت": "ولئن".
(3)
سقط من "ت".
(4)
سقط من "ت".
(5)
في الأصل و "ت": "مالًا"، والصواب ما أثبت.