الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العشرون:
إذا حُمِلَ الحديثُ على الاغتسال في الجفنة، فيؤخذُ منه طهارةُ عَرَقِ الجُنُبِ، لكنْ بعد تقدير مقدمةٍ أخرى، وهي: تنجُّسُ (1) الماء القليل بوقوعِ النجاسة فيه.
الحادية والعشرون:
إذا حُمِلَ على الاغتسال في الجفنة، [لا](2) منها، فقد يُدَّعى أنَّ الغالبَ أنه يحصُل في الماء تغيُّرٌ ما بسبب ما يُلابِسُ البدنَ من الأَدْرَان والأوساخ، فيؤخذُ منه: أنَّ التغيُّرَ باليسير من الطاهرات لا يَضُرُّ.
الثانية والعشرون:
يُستَدلُّ بوجود العلة على وجود المعلول، وبوجود المعلول على وجود العلة إذا اختصَّ بها، وفي هذا الحديث كلا الأمرين؛ أما الروايةُ [الأولى](3) التي أوردناها (4)، ففيها (5) أخذُ المعلولِ من العلة؛ لأن حكمَهُ عليه السلام بأنَّه لا يجنبُ، علةٌ لجواز الطهارة به، الذي هو المقصود، فذكرَ العلةَ ليدلَّ بها على المعلول، وأما [على](6) روايةِ استعماله [له](7) صلى الله عليه وسلم، فيؤخذُ منه العلةُ من المعلول؛ لأن جوازَ تطهُّرِهِ منه عليه السلام لازمٌ لطهوريته، فاستعمالُهُ دليلٌ على طهوريتِهِ دلالةَ المعلول على العلة.
(1)"ت": "تنجيس".
(2)
بياض في "الأصل" والمثبت من "ت".
(3)
سقط من "ت".
(4)
"ت""أفردناها".
(5)
في الأصل: "ففيه"، والتصويب من "ت".
(6)
زيادة من "ت".
(7)
سقط من "ت".