الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على مقصودهم؛ لأنَّ المقصودَ التأخر الوجودي، فعدلوا إلى ربيع الآخِر - بكسر الخاء - وإلى جمادى الآخِرة، حتى تحصل الدلالة على مقصودهم في التأخر الوجودي (1).
* * *
* الوجه الثامن (2): في الفوائد والمباحث، وفيهِ مسائل:
الأولى:
استُدلَّ بلفظة: (طَهور) على نجاسة سُؤْرِ الكلب، من حيث إن لفظة (طهور) تُستعمل إما عن حدَثٍ، أو [عن](3) خَبَثٍ، ولا حدثَ على الإناء بالضرورة، فيتعيَّنُ (4) الخبثُ.
واعتُرِض على هذا: بمنع الحصر، فإن التيمّم قد أُطلق عليه الطّهور، وليسَ عن حدث ولا خبث، إذ ليسَ يرفع الحدث، فكان لإباحة الاستعمال، وفي الإناء كذلك يمنعُ من استعماله قبلَ غسله، فيُطلَق عليه (طَهور)، كما يطلق على التيمُّم.
وأجيبَ عن هذا الاعتراض: بأنَّ التيمَّم من (5) حدث، ولا يلزم كونُه عن حدث، أنْ يكونَ رافعاً للحدث.
(1) وانظر: "الأمالي النحوية" لابن الحاجب (1/ 116) و"الإيضاح في شرح المفصل" له أيضاً (1/ 521).
(2)
"ت": "السابع".
(3)
زيادة من "ت".
(4)
"ت": "فتعين".
(5)
"ت": "عن".
ولِقائِلٍ أنْ يقولَ: لفظة (طهور)؛ إمَّا أن يلازِمَها معنى التطهير، [أو لا] (1):
فإنْ لم يلازمْها معنى التطهير، بطلت دَلالتُها على نجاسة الإناء؛ لأنَّها إنَّما تدكُ على ذلك من حيثُ إنَّ معنى التطهير يلازمه ما يطهَّر عنه (2)، وهو النَّجاسَة.
وإنْ لازَمَها معنى التطهيرِ، فمتى كان عن حدثٍ لزمَ أنْ يرفعَ الحدث، وإلا لزم الجمعُ بين التطهيرِ عن الحدث، وبقاءِ الحدث، وهو محالٌ؛ لأنَّا نتكلم على تقدير أنْ يلازمَها معنى التطهير، ومعنى التطهير يقتضي مُطهَّراً، ولا مطهرَ إذا كان (3) عن الحَدَثِ إلا الحدَثُ، والذي يدفع هذا أحدُ أمرين:
الأول: أن تُلتزَم ملازمةُ معنى التطهير لها، ويقال: بأنَّ التيممَ يرفعُ الحدث، وحيمئذٍ يتمُّ الدليلُ؛ لأنَّه إذا ثبت دلالتها على التطهير، ودلالة التطهير على أنَّ ثَمَّ ما يُطهَّر، وانحصر التطهيرُ بين رفع الحدث ورفع الخبث، وبطلَ الأولُ، تعيَّن الثاني.
الثاني: أنْ يُقالَ: إنَّه لا يلازمها معنى التطهير، فيتوجَّهُ حينئذٍ منعُ
(1) سقط من "ت".
(2)
"ت": "منه".
(3)
"ت": "كانت".