الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحديثُ يدلُّ على بطلان هذا التعليل بعد الحمل على كون الاغتسال في الجفنة؛ لأنَّ الاغتسالَ في الجفنة موجودٌ هاهنا، فلو مَنَعَتْ هذه العلةُ التطهيرَ، لامتنعتِ الطهارةُ، [و](1) لم تمتنعْ، فلا تمتنعُ (2).
الرابعة عشرة:
المحكيُّ من مذهب أبي الحسين القَابِسيِّ من المالكية: أنَّ الماءَ القليلَ إذا خالطه طاهرٌ لم يغير [5](3)، فهو غيرُ طهور (4)، والكلامُ فيه كالكلام في المسألة قبلَها؛ لأنَّ المخالطةَ غالباً حاصلةٌ، فلو مَنَعت، لامتنع التطهيرُ به.
والفرقُ بين هذا والذي قبلَه: أنه يُستدَلُّ هاهنا على بطلان الحكم، وهناك يُستدلُّ على بطلان العلة، فقد يمكنُ أنْ يَسْلَمَ الحكمُ لأصبغَ، ويبطُلُ التعليلُ بما ذُكِرَ.
الخامسة عشرة:
بعضُ مَنْ أفسدَ الماءَ بالاستعمال علَّلَ بوجهين:
تأدِّي العبادة، وانتقالِ المنع، وقولُه عليه السلام:"إنَّ الماءَ لا يجنبُ" كالتصريح بردِّ هذه العلةِ الثانيةِ.
السادسة عشرة:
بطلانُ هذه [العلة](5) لا يلزمُ منه بطلانُ الحكم الذي هو عدمُ الطُّهورية، فقد يقول مَنْ رأى تأثيرَ الاستعمالِ في الماء: إنما يدلُّ قولُه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الماءَ لا يجنبُ" على عدم انتقالِ المنعِ إلى
(1) بياض في "الأصل"، والمثبت من "ت".
(2)
أي: لم تمنع التطهير، فلم تمنع الطهارة.
(3)
سقط من "ت".
(4)
انظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (1/ 60).
(5)
سقط من "ت".