الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاستفصال مع قيام الاحتمال، وقد يَرِدُ على هذا ما يرد على تلك القاعدة من جواز عِلْمِ النبي صلى الله عليه وسلم بالواقعة (1)، وجوابُهُ عنها على حسب علمه، إلا أنه هاهنا ضعيفٌ؛ لأنه حَكَمَ على عموم الماء بأنه لا يجنب، ولم يحكم على خصوص ما سئل عنه، وهذا أمر زائد.
السادسة:
الذين يرونَ أنَّ المستعملَ غيرُ طهور يعتذرون عن الحديث بوجهين:
أحدهما: ما قدَّمناه من أمر رواته (2) على مذهب مَنْ لا يرى الاحتجاجَ بِسِمَاك أو عكرمة، وجوابُهُ ما تقدم من مقتضيات التصحيح.
وثانيهما: حملُ لفظةِ (3)(في) على معنى (من)، وأن الاغتسالَ كان منها لا فيها، ومخالِفُهم يتمسك بالحقيقة، وقد يُقوَّى تأويلُهم برواية مَنْ رواه بلفظةِ (من)، وذكر الحافظ أبو حاتم بن حبان: أن أبا الأحوصِ انفردَ بهذه اللفظة (4)، [واللفظة؛ يعني: لفظة (في)] (5).
(1)"ت": "بتلك الواقعة".
(2)
في "الأصل": "راويه"، والمثبت من "ت".
(3)
"ت": "لفظ".
(4)
انظر: "صحيح ابن حبان"(4/ 73)، حديث رقم (1261).
قلت: وقد روى الدارمي في "سننه"(734)، من حديث يحيى بن حسان، عن يزيد بن عطاء، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قامت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلت في جفنة من جنابة
…
، الحديث.
وقال: أخبرنا عبيد الله، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وانظر:"الإمام" للمؤلف (1/ 135 - 136).
(5)
سقط من "ت".