الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السادسة عشرة:
وهاهُنا [مرتبة](1) أيضاً دون [مرتبةِ](2) الَّتِي قبلها، وهو أن يقعَ الكلبُ كلُّهُ في الإناء.
السابعة عشرة:
لو أدخل جزءاً من أجزائه كاليد والرجل وغيرِهما، فالتعبُّد يقتضي عدمَ إجراء [هذا](3) الحكم في هذه المسائل، ويقتضي (4) القولُ بالنَّجاسَة إجراءَها (5) فيها، وهو الَّذِي ذكره المُزَنيُّ في "المختصر"، قال: وما مسَّ الكلبُ والخنزير من أبدانهما نجسٌ، وإن لمْ يكنْ فيهما قذرٌ (6).
وربَّما ادُّعِيت الأولويَّةُ في هذا، ووُجِّه ذلك: بأنَّ فمَهُ أنظفُ من غيره، فإذا وردَ التغليظُ فيهِ، فغيرُهُ أَولَى.
ولبعض أصحاب الشَّافِعي - رحمه الله تعالى - وجه: أنَّ غيرَ اللعاب كسائر النجاسات (7)، والأولويةُ المذكورةُ قد تُمْنَعُ؛ لأنَّ فمهُ محل استعمال النَّجاسات أكلاً.
الثامنة عشرة:
ادَّعَى بعضُ مَن يُعمِّم الحكمَ في سائر أعضائه
(1) زيادة من "ت".
(2)
سقط من "ت".
(3)
سقط من "ت".
(4)
"ت": "ومقتضى".
(5)
"ت": "إجراؤه".
(6)
انظر: "مختصر المزني"(ص: 8).
(7)
انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (2/ 538).