الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من جميع ولوغه سبعاً (1).
السابعة والعشرون:
إذا ولغ جماعةُ كلاب في إناء، فَهلْ يغسل لكل سبعاً (2)، أو للجميع؟
فيهِ اختلافٌ عند الشَّافِعية والمالكية، وجمع الماوَرْدِيُّ [بين] (3) هاتين المسألتين (4) فحكَى فيهما ثلاثةَ أوجه (5):
الثالث - وهو قول بعض المُتأخِّرين -: أنَّهُ إذا (6) كان تكراراً لولوغٍ مِن كلبٍ واحد اكتُفِيَ فِيهِ بسبع، وإن كان من كلابٍ وجب أن يُفرَدَ ولوغُ كلِّ كلب بسبع.
قال: ولا أعرف بينهما فرقاً، والأَصَحُّ هو الوجهُ الثاني (7)، والله أعلم (8)؛ يريد الَّذِي حكيناه عن أبي العبَّاس بن سُرَيج ومن معه.
قُلْتُ: علَّلَ الماورديُّ ذلك الوجهَ بأنَّ الأحداثَ لَمَّا تداخلَ
(1) انظر: "حلية العلماء" للقفال (1/ 247).
(2)
"ت": "فهل يغسل سبعاً لكل واحد".
(3)
سقط من "ت".
(4)
أي: بين مسألة ولوغ كلب واحد في إناء مرتين فأكثر، وبين ولوغ جماعة كلاب في إناء.
(5)
تقدم الوجهان في المسألة السابقة.
(6)
"ت": "إن".
(7)
في النسخ الثلاث: "الأول"، والمثبت من المطبوع من "الحاوي"، وهو الصواب.
(8)
انظر: "الحاوي" للماوردي (1/ 310 - 311).
بعضُها في بعض، كان تداخلُ الولوغ اعتباراً له بسائر الأنجاس أَولَى بالتداخل، فهذا يرجعُ إلى التعليل بأمر خارج عن اللَّفظِ الَّذِي ورد في هذا الحديث، ويعود إلى القياس.
وأمَّا إنْ أردنا أنْ نرَدَّ المسألتين إلى لفظ [هذا](1) الحديث، فقد ذكر بعضُ المالكية بناءَه على ما تقتضيه الألفُ واللامُ، فنقول في بيانه:
إنَّا إنْ حملنا الألفَ واللامَ على تعريف الحقيقة، اقتضى ذلك تكرارَ الغسل عند تكرر الولوغ من كلب واحد لوجود الحقيقة في كلِّ مَرَّة، ولا يجبُ على تقدير حملِها على الاستغراق؛ بمعنى: ثبوتُ الحكمِ في كلِّ فرد؛ لأنَّه (2) لو قيل: إذا ولغ كلُّ كلب، فولغ [كلُّ](3) كلبٍ مَرَّة، لمْ يدخلْ [تحتَ](4) اللَّفظ - الَّذِي هو (كلّ كلب) - ولوغُهُ مَرَّةً ثانية [من واحد](5).
وإذا (6) حملناه على الاستغراق، بمعنى: ثبوت الحكم في (7) كلِّ فرد، لزم تكررُ الغسلِ عند ولوغ جماعة من الكلاب، ولا يلزم عند تكرُّر الولوغ من واحد.
(1) زيادة من "ت".
(2)
في الأصل: "ولأنَّهُ"، والمثبت من "ت".
(3)
سقط من "ت".
(4)
سقط من "ت".
(5)
زيادة من "ت".
(6)
"ت": "وإن".
(7)
"ت": "تحت" بدل "في".