الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولفظه: "لَا يَبولَنَّ أحدُكم في الماءِ الدائمِ ثمَّ يتوضأُ منه".
قال عوف: وقال خِلاسٌ، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلَه (1)
* * *
*
الوجه الثالث: في الاختيار:
نُقدّم عليه مقدمةً وهي: أنَّ أهل الحديث إذا قالوا في حديث: أخرجه فلان وفلان مثلاً، أو رووه من غير جهة الكتب المشهورة وقالوا: أخرجه فلان، فإنما يعنون بذلك تخريج أصل الحديث دون آحادِ الألفاظ والحروف.
وينبغي للفقيه المُستِدلِّ بلفظة من الحديث إذا نسَبَ الحديثَ إلى كتاب أن تكونَ تلك اللفظةُ التي تَدُلُّ على ذلك الحكمِ الذي اختاره موجودةً في ذلك الكتابِ بعينها، ولا يُعذَرُ في هذا كما يُعذر المحدثُ؛ لأنَّ صناعتَهُ تقتضي النظرَ إلى مدلول الألفاظ، وأكثرُ نظر المحدّث فيما يتعلَّق بالأسانيد ومخارج الحديث، والنظرُ في مدلول اللفظة المعينة خارج عن غرضه (2)، وهو مُتعلَّقُ غرضِ الفقيهِ عيناً، وعن هذا ينبغي أنْ تتفقَّدَ التراجمَ التي يذكرونها (3) في المصنفات، فإن دلَّت الترجمةُ على الحكم الذي يريد إثباتَه باللفظة المعينة، ثم قال:
(1) تقدم تخريجه قريباً.
(2)
"ت": "الغرض به".
(3)
"ت": "تذكر فيها".
أخرجه فلان، ولم تكنْ تلك اللفظة التي هي عمدة دليله موجودةً في تلك الكتب، كان متسامحاً أو مخطئاً.
إذا ثبت هذا فنقول: لما كان هذا الكتاب الذي نحن في شرحه كتاباً مقصودُه الاستدلالُ على الأحكام الفقهية، وكان مُتعلَّقُ نظرِ الفقهاء هو مدلولاتُ الألفاظ، وفيها تتفاوتُ رتبُهم ومفهوماتُهم، وجبَ أن نراعيَ اللفظَ الذي يُنسَبُ إلى الكتاب، وإنْ ذُكِر أنَّ غيره أخرجه معه، فالاعتمادُ على مَنْ نُسِبَ (إليه)(1) أولاً، أو (2) أضيفت النسبةُ إليه لفظاً.
وقد اختلفتْ ألفاظُ هذا الحديث في الكتب المشهورة، ففي بعضها:"ثمَّ يغتسلُ منه"، وفي بعضها:"ثم يغتسل فيه"، وفي بعضها:"ثم يتوضأ منه"، ولم يمكن أن ننسبها نسبةً مطلقة إلى جميع الكتب التي خُرِّجت فيها؛ لاختلاف الألفاظ واختلاف مدلولاتها - وإن كانت متقاربةً [في](3) المعنى -؛ لما ذكرناه، فذَكَرْتُ روايةَ مسلم - رحمه الله تعالى - واقتصرتُ على لفظها، ونَبَّهتُ بقولي:"لفظ مسلم" على اختلافٍ في لفظِ غيره.
* * *
(1) سقط من "ت".
(2)
"ت":"و".
(3)
سقط من "ت".