الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثانية:
فيهِ جوازُ الاستعانةِ في أسباب الطهارة، إنْ كَان لفظُ الوَضوء يعتبر فيهِ نسبتُهُ إلَى الطهارةِ، إمَّا بالفعلِ أو بالصلاحيةِ، وهذا إحدَى (1) الفوائد للبحث الَّذِي حركناه، وهو أنَّ الوَضوءَ - بالفتحِ - للماء من حيثُ هو [هو](2)، أو يكونُ للماء بقيدِ كونهِ منسوباً إلَى الوُضوءِ - بالضمِ - الَّذِي يُرادُ به الفعل، وقد ذكرتُ في "شرح العمدة" فائدةً أُخرَى (3).
الثالثة:
إصغاؤُهُ الإناءَ لتسهيلِهِ الشربَ عليها، [و](4) هو من باب الإحسان إلَى البهائمِ، وطلبِ الأجرِ في كلِّ كبد رطبة، والتسببِ إليه، وهو [من](5) دقيقِهِ.
الرابعة:
هذا الماءُ الَّذِي سكبتْهُ كبشةُ، الظاهرُ أنَّهُ (6) لها [لثبوتِ يدها عليه](7)، وقد سقَى أبو قتادة الهِرَّة، ولم يستأذنها، ففيهِ دليلٌ علَى جوازِ مثلِ هذا للضيفِ.
(1)"ت": "أحد".
(2)
سقط من "ت".
(3)
تقدم ذكرها عند المسألة الثالثة من الوجه الثالث.
(4)
سقط من "ت".
(5)
سقط من "ت".
(6)
"ت": "أنها".
(7)
سقط من "ت".