الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخامسة والأربعون:
اشتُهِر بينَ الفقهاء حديث: "أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَالمَيْتَتَانِ السَّمَكُ والجَرَاد"(1)، فإذا نظرنا إلى هذا مع عموم قولهِ عليه السلام:"الْحِلُّ مَيْتَتُهُ"، كان هذا اللفظُ عاماً، لكن قولَه:"أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتَانِ"، وتعيين الميتتين [في السمك والجراد مما يَظهرُ فيه التخصيصُ، وتعيينُ الميتتين](2) في هذين المذكورين، فيُشْكِلُ عليه مذهبُ عامةِ الفقهاء في عدم تخصيصِ الحِلّ بالسمك، إلا أن يُدَّعَى في بعض ما يقالُ بحلِّه أنَّ السمكَ ينطلقُ عليه.
وقد قيل: إن الخلافَ في تحريم ما له نظيرٌ محرَّمٌ في البر يُبنىَ (3) على هذا؛ أعني: أنه هل يُسمَّى سمكاً، فيؤخَذُ [حلّه](4) من اللفظ - المقتضي (5) تجليلَ ميتة السمك، أم لا؟
(1) رواه ابن ماجه (3218)، كتاب: الصيد، باب: صيد الحيتان والجراد، والإمام الشافعي في "مسنده" (ص: 340)، وفي "الأم"(2/ 233)، والإمام أحمد في "المسند"(2/ 97)، وغيرهم، من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، مرفوعاً؛ بإسناد ضعيف.
قال الدارقطني في "العلل"(11/ 267): الموقوف هو الصواب. وكذا صحح البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 254) الوقف، وقال: وهو في معنى المسند. قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير"(1/ 26): لأن قول الصحابي: "أحل لنا"، و"حرم علينا كذا". مثل قوله:"أمرنا بكذالا، و"نهينا عن كذا"، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية؛ لأنها في معنى المرفوع، والله أعلم.
(2)
زيادة من "ت".
(3)
"ت": "ينبني".
(4)
سقط من "ت".
(5)
"ت": "المسمى".