الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4697 -
[3] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2179].
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
4698 -
[4] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا، لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [ت: 2754].
4699 -
[5] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ. . . . .
ــ
في المسجد أو في غيره، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، ولعل ذلك كان احتياطًا منه رضي الله عنه؛ لكونه مشابهًا لما وقع النهي عنه وإن لم يكن ذلك بإقامة إياه أو لكراهة قيامه له، ويجيء في حديث سعيد بن الحسن من قول أبي بكرة النهي عن قيام أحد ليجلس فيه غيره، واللَّه أعلم.
4697 -
[3](أبو هريرة) قوله: (من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به) قالوا: هذا إذا قام على قصد الرجوع للوضوء أو لشغل يسير، فإن قعد غيره فله أن يقيمه.
الفصل الثاني
4698 -
[4](أنس) قوله: (لما يعلمون من كراهيته لذلك) قد سبق أن هذه الكراهية لم تكن للنهي، بل لرفع التكلف وصفاء المحبة، فالقيام يختلف بحسب الأزمان والأحوال والأشخاص.
4699 -
[5](معاوية) قوله: (من سره أن يتمثل) أي: ينتصب قائمًا، في
الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 2755، د: 5229].
4700 -
[6] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَّكِئًا عَلَى عَصًا، فَقُمْنَا لَهُ فَقَالَ:"لَا تَقُومُوا كَمَا يَقُومُ الأَعَاجِمُ، يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 5230].
4701 -
[7] وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَنَا أَبُو بَكْرَةَ. . . . .
ــ
(القاموس)(1): مثل: قام منتصبًا، مثولًا، ولطأ بالأرض، ضد، وفي (الصراح) (2): مثول بالضم: بخدمت بيش استادن وبر زمين جسبيدن، وهو من الأضداد.
4700 -
[6](أبو أمامة) قوله: (متكئًا على عصًا) رمح وعنزة وعصًا، فالرمح أطول من العنزة، والعنزة أطول من العصا، والعنزة نحو ثلاثة أذرع لها سنان الرمح، وأكثر ما يطلقون العصا على خشبة قصيرة تضرب بها الدابة، وأما العصا التي يتعارف أخذها الآن؛ فلا يوجد في السنة أنها كانت لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يمشي بها.
نعم قد كان من عادته الكريمة أنه كانت في يديه خشبة معوجة الرأس كما ذكر في (كتاب الحج)، والعنزة كانت تحمل بين يديه وتنصب بين يديه فيصلي إليها كما مر في (باب السترة)، واللَّه أعلم.
4701 -
[7](سعيد) قوله: (وعن سعيد بن أبي الحسن) هو أخو الحسن البصري، و (أبو بكرة) على صيغة كنية الصديق مع تاء في آخره، وهو نفيع بن الحارث
(1)"القاموس المحيط"(ص: 974).
(2)
"الصراح"(ص: 449).
فِي شَهَادَةٍ، فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ وَقَالَ: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ذَا، وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسُهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4827].
4702 -
[8] وَعَن أَبِي الْدَّرْدَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَقَامَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، نَزَعَ نَعْلَهُ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ، فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ فَيَثْبُتُونَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4854].
4703 -
[9] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 2752، د: 4845].
ــ
الثقفي بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء.
وقوله: (في شهادة) أي: في أداء شهادة كانت عنده.
وقوله: (أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه) يعني إذا تلطخ يد أحد بطعام أو نحوه فلا يمسح يده بثوب غيره إلا من كساه الثوب من خدامه وعبيده وأولاده.
4702 -
[8](أبو الدرداء) قوله: (فأراد الرجوع) أي: بعد القيام من المجلس إلى البيت.
وقوله: (نزع نعله) أي: تركها هناك ومشى إلى البيت حافيًا.
وقوله: (بعض ما يكون عليه) أي: من الثوب ونحوه.
4703 -
[9](عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (بين اثنين) أي: الذين بينهما أخوة أو مودة؛ فإن عرف ذلك قطعًا كره التفريق، وإن عرف عدم ذلك جزمًا لم يكره، وإن