الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
5055 -
[3] عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الأَنَاةُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسٍ الرَّاوِي مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ. [ت: 2012].
5056 -
[4] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا حَلِيمَ إِلَّا ذُو عَثْرَةٍ، وَلَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. [حم: 3/ 69، ت: 2033].
ــ
الفصل الثاني
5055 -
[3](سهل بن سعد) قوله: (والعجلة) محركة كالعجل: السرعة في إمضاء أمر، وفي الحواشي: يستثنى من ذلك ما لا شبهة في خيريّته، قال اللَّه تعالى:{إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ} [الأنبياء: 90].
5056 -
[4](أبو سعيد) قوله: (لا حليم إلا ذو عثرة) من العثار بمعنى الزلة، أي: لا حليم كاملًا -وإن كان الحلم غريزًا له- إلا من وقع في عثار وزلة، وذكروا في معناه وجهين:
أحدهما: أن من وقع في زلات وخطيئات يحب أن يستر من رآه [على] عيبه ويعفو عنه؛ فإذا علم محبته لذلك علم أن الحلم والعفو عن الناس خير ومحبوب عند الإنسان؛ فإذا رأى من أحد زلة وخطيئة حلم وعفا.
وثانيهما: أنه لا يحصل له الحلم حتى يركب الأمور ويعثر فيها، فيعتبر بها
5057 -
[5] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَوْصِنِي، فَقَالَ:"خُذِ الأَمْرَ بِالتَّدْبِيرِ، فَإِنْ رَأَيْتَ فِي عَاقِبَتِهِ خَيْرًا فَأَمْضِهِ، وَإِنْ خِفْتَ غَيًّا فَأَمْسِكْ". رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: 3600].
5058 -
[6] وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ الأَعْمَشُ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "التُّؤَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلَّا فِي عَمَلِ الآخِرَةِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4810].
ــ
ويستبين مواضع الخطأ فيجتنبها، وهذا المعنى يرجع إلى معنى التجربة؛ فالمعنى الأول أقرب وأظهر، وإلا لم يظهر لتخصيص التجربة بالحلم وجه، ثم لا يخفى أن من الناس من يكون الحلم له غريزة، فلا حاجة له في حصوله إلى العثرة والزلة إلا أن يقال: يكمل الحلم بذلك كما أشار إليه حيث قيدوا أنه لا حليم كاملًا إلا ذو عثرة، فافهم.
5057 -
[5](أنس) قوله: (خذ الأمر بالتدبير) في (القاموس)(1): التدبير النظر في عاقبة الأمر كالتدبر، وفي (الصراح) (2): تدبير بايان كار نكَريستن
5058 -
[6](مصعب بن سعد) قوله: (التؤدة) بضم التاء وفتح الهمزة وبسكونها، والوئيد والتَّوْآد: الرزانة والتأني، كذا في (القاموس)(3)، وفي (الصراح) (4): يقال: مشى مشيًا وئيدًا، أي: تؤدة بآهستكَي.
(1)"القاموس المحيط"(ص: 364).
(2)
"الصراح"(ص: 177).
(3)
"القاموس المحيط"(ص: 306).
(4)
"الصراح"(ص: 149).
5059 -
[7] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالِاقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 2010].
ــ
5059 -
[7](عبد اللَّه بن سرجس) قوله: (السمت الحسن) في (القاموس)(1): السمت: الطريق وهيئة أهل الخير، وفي (الصراح) (2): سمت: راه وروش نيكو، يقال: ما أحسن سمته، أي: هديه، وفي (مجمع البحار) (3): السمت: الطريق القصد، ويستعار لطريق أهل الخير، وقال الطيبي (4): حالة الرجل ومذهبه، وعلم مما ذكرنا أن على بعض هذه المعاني توصيفه بالحسن على طريق الكشف والبيان، و (الاقتصاد): ضد الإفراط، والمشهور أن الاقتصاد هو التوسط بين الأمرين، أي: جانبي الإفراط والتفريط، وهو المحمود في الكمال.
وقوله: (جزء من أربع وعشرين جزءًا من النبوة) أي: هي من خصال الأنبياء، فاقتدوا بهم فيها، واهتدوا بهديهم، ووقع في حديث ابن عباس: خمس وعشرين جزءًا، والتفاوت بين العددين يحتمل أن يكون من وهم الرواة، أو بسبب آخر، وتعيين العدد موكول إلى علم النبوة، وقد مرّ مثل هذا في (كتاب الرؤيا) في شرح قوله:(الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة)، وأما تجريد (أربع) عن التاء في قوله:(أربع وعشرين جزءًا من النبوة) يعلم منه أنه لا يجب عكس التأنيث، وقد يجيء على
(1)"القاموس المحيط"(ص: 155).
(2)
"الصراح"(ص: 64).
(3)
"مجمع بحار الأنوار"(3/ 115).
(4)
"شرح الطيبي"(9/ 227).
5060 -
[8] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ (1) اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الْهَدْيَ الصَّالِحَ وَالِاقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4776].
5061 -
[9] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا حَدَّثَ الرَّجُل الْحَدِيثَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 1959، د: 4868].
ــ
الأصل إن صح أنه لفظ الحديث، ويمكن أن يكون أن الجزء مضاف إلى النبوة بحسب المعنى، فاكتسب التأنيث منه، واللَّه أعلم.
5060 -
[8](ابن عباس) قوله: (إن الهدي الصالح) الهدي بفتح الهاء ويكسر وسكوان الدال، وكذا الهدية: الطريقة والسيرة، هدى هدي فلان، أي: سار سيرته، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
5061 -
[9](جابر بن عبد اللَّه) قوله: (إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة) فسروا الالتفات بالغيبة، يعني إذا حدث أحد عندك حديثًا ثم غاب صار حديثه أمانة عندك، لا يجوز إذاعتها والخيانة فيها بإفشائها.
وقال التُّورِبِشْتِي (2): والظاهر أن (التفت) بمعنى التفات خاطر إلى ما تكلم، فالتفت يمينًا وشمالًا احتياطًا كأنه يريد الإخفاء، فـ (ثم) للتراخي الرتبة، والتأنيث في قوله:(فهي أمانة) إما بتأويل الحكاية أو الكلمة، أو لتأنيث الخبر.
(1) في نسخة: "النَّبيَّ".
(2)
لم نجده في "كتاب الميسر".
5062 -
[10] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لأَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ: "هَلْ لَكَ خَادِمٌ؟ " فَقَالَ: لَا، قَالَ:"فَإِذَا أَتَانَا سَبْيٌ فَأْتِنَا"، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَأْسَيْنِ، فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْثَمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اخْتَرْ مِنْهُمَا"، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! اخْتَرْ لِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ، خُذْ هَذَا فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي، وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 2369].
ــ
5026 -
[10](أبو هريرة) قوله: (ابن التيهان) بفتح الفوقانية وكسر التحتانية مع التشديد.
وقوله: (إن المستشار مؤتمن) أشار عليه بكذا، أي: أمره، واستشاره: طلب منه المشورة، والاستشارة: طلب رأي فيما فيه المصلحة، كذا في (القاموس)(1)، وقال في (الصراح) (2): مشورة بضم الشين وسكونها شورى كنكَاش كردن، مشاورة كذلك، استشارة: كنكَاش خواستن.
وقوله: (مؤتمن) أي: ينبغي أن يكون أمينًا.
وقوله: (واستوص به خيرًا)(3) وصّاه توصية: عهد إليه، والاسم الوصاية بالفتح والكسر، والوصية، تواصى القوم، أي: وصى بعضهم بعضًا، كقوله تعالى:{وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} [العصر: 3]، والاستيصاء: قبول الوصية، وفي الحديث:(واستوصوا بالنساء)، أي: أوصيكم بهن خيرًا، فاقبلوا وصيتي فيهن، وقيل: الأظهر أن السين للطلب، أي: اطلبوا الوصية من أنفسكم في أنفسهن، أو لطلب بعضكم بعضًا
(1)"القاموس المحيط"(ص: 392).
(2)
"الصراح"(ص: 188).
(3)
قوله: (خيرًا) كذا في الأصل، والظاهر:(معروفًا) كما في المتن.
5063 -
[11] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "المجالسُ بِالأَمَانَةِ إِلَّا ثَلاثَةَ مَجَالِسَ: سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ، أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ، أَوْ اِقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4869].
وَذُكِرَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: "إِن أَعْظَمَ الأَمَانَةِ" فِي (بَابِ الْمُبَاشَرَةِ) فِي (الْفَصْلِ الأَوَّلِ).
ــ
من بعض الوصية بالإحسان، وقيل: الاستيصاء بمعنى الإيصاء.
5063 -
[11](جابر) قوله: (سفك دم حرام. . . إلخ)، بأن يقول أحد في مجلس: أريد قتل فلان أو الزنا بفلانة أو أخذ مال فلان؛ فإذا سمع آخر ذلك منه يجب أن يخبر هؤلاء.
وقوله: (واقتطاع مال أحد) أقطع واقتطع من ماله قطعة: أخذ منه شيئًا، كذا في (القاموس)(1)، وفي (الصراح) (2): اقتطاع: باره أز جيزى جدا كردن، والمراد أخذه كلًّا أو بعضًا.
وقوله: (وذكر حديث أبي سعيد: إن أعظم الأمانة في باب المباشرة في الفصل الأول) كأنه وقع في (المصابيح) هذا الحديث مكررًا، أولًا في (باب المباشرة) من (كتاب النكاح) في الصحاح، وثانيًا في هذا الباب، أعني (باب الحذر والتأني) في الحسان، فترك المؤلف ذكره هنا وذكره هناك، أما نحن فلا نجده فى النسخ التي عندنا ذكره هنا، فكأنه تركه بعض الناسخين لأجل التكرار، ثم في كلام المصنف رحمه اللَّه تعالى إشارة إلى أن الصواب ذكره في الصحاح، فلهذا ذكره هناك وتركه هنا، واللَّه
(1)"القاموس المحيط"(ص: 694).
(2)
"الصراح"(ص: 325).