الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
4712 -
[6] عَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 2780].
4713 -
[7] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ احْتَبَى بِيَدَيْهِ. رَوَاهُ رَزِينٌ.
4714 -
[8] وَعَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ: أَنَّهَا رَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَاعِدٌ الْقُرْفُصَاءَ،
ــ
الْفَصْلُ الثَّانِي
4712 -
[6](جابر بن سمرة) قوله: (متكئًا على وسادة) فيه جواز الاتكاء على الوسادة، ويكون ذلك في غير حالة الأكل، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الوسادة، وينبغي أن يكون على يسار المتكئ.
4713 -
[7](أبو سعيد الخدري) قوله: (إذا جلس في المسجد احتبى بيديه) يعني أنه كان يحتبي في بعض أوقات جلوسه في المسجد، كأنه يريد دفع توهم استبعاد الاحتباء في المسجد، لما يرى في الظاهر في صورة خلاف الأدب، فافهم.
4714 -
[8](قيلة بنت مخرمة) قوله: (وهو قاعد القرفصاء) وهو بضم القاف وسكون الراء، وضم الفاء وفتحها، والصاد المهملة ممدودًا ومقصورًا، وقيل: على تقدير القصر بكسر القاف والفاء، وقال في (القاموس) (1): مثلثة القاف والفاء: نوع من الجلوس، وهو أن يجلس على أليتيه ويلصق الفخدين بالبطن، ويحتبي بيديه، أو يتكئ على الركبتين ويلصق الفخدين بالبطن، ويدخل الكفين في الإبطين، اليمنى في
(1)"القاموس المحيط"(ص: 578).
قَالَتْ: فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَخَشِّعَ أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4847].
4715 -
[9] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا (1). . . . .
ــ
الإبط اليسرى، واليسرى في اليمنى، وهذه جلسة الأعراب، وقد يجلس الغرباء المشتغلون باللَّه المعتبرون في الأكوان الذين في قلوبهم فكر وعبرة، ولا يدرى أنه صلى الله عليه وسلم في أيّ حال كان في ذلك الوقت، حتى إن تلك المرأة التي رأته فيها أُرعدت من الخوف والهيبة.
وقوله: (المتخشع) صفة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يكون مفعولًا ثانيًا؛ لأن (رأيت) بمعنى أبصرت، كذا نقل الطيبي (2) عن القاضي البيضاوي، ويجوز أن يكون (رأيت) بمعنى علمت، ولا بعد في ذلك كل البعد، واللَّه أعلم.
4715 -
[9](جابر بن سمرة) قوله: (تربع) أي: جلس متربعًا، وصورته أن يقعد على وركيه ويمد ركبتيه اليمنى إلى جانب يمينه، واليسرى إلى جانب يساره، ويجعل قدمه اليمنى إلى جانب يساره، واليسرى بالعكس، ويقال للتربع: جار زانو نشسشن، وقال في (الصراح) (3): كَرد بانشستن.
وقوله: (حسنًا) أي: طلوعًا حسنًا، وقد يروى (حسناء) على وزن (فعلاء) حال من الشمس، أي: بيضاء نقية من الغبار، وقد يروى (حينًا) أي: جلس إلى زمان يريد،
(1) في نسخة: "حسناء".
(2)
"شرح الطيبي"(9/ 50).
(3)
"الصراح"(ص: 312).
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4850].
4716 -
[10] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا عَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ (1)، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ. رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: 3359].
ــ
والصواب الوجه الأول، كذا قيل.
4716 -
[10](أبو قتادة) قوله: (إذا عرس بليل) الحديث، التعريس: نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة، وكانت عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا عرس ونام وكان بقية من الليل ولم يكن الصبح قريبًا ينام على شقه الأيمن، كما كان ذلك عادة له في النوم بدون التعريس أيضًا، وإن كان الصبح قريبًا نصب ذراعه، ووضع الرأس على كفه ونام، وكل ذلك لتيسير التنبّه، فلا يغرق [في] النوم ولا يفوت صلاة الفجر تعليمًا للأمة، أما في الصورة الأخيرة فظاهر، وفي الأول: لأن القلب في الجانب الأيسر، فإذا نام على الجنب الأيمن بقي القلب معلقًا، ولم يستقر في حيزه، ولم يتمكن، فلم يحصل السكون والقرار، فلا يغرق [في] النوم، ولو نام على الجنب الأيسر تمكن واطمأن، واستفرغ للنوم، ولهذا استحسن الأطباء الذين غرضهم من النوم السكون وهضم الطعام النومَ على الأيسر ليحتبس بسبب السكون والاستراحة حرارة في الباطن، ويوجب الهضم، وقد جاء في بعض الروايات: أنه إذا عرس بليل وضع لبنة تحت الرأس، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ساعده، ووضع رأسه على كفه؛ لئلا يتمكن من النوم.
(1) في نسخة: "ذراعيه".
4717 -
[11] وَعَنْ بَعْضِ آلِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوًا مِمَّا يُوضَعُ فِي قَبْرِهِ،
ــ
4717 -
[11](أم سلمة) قوله: (نحوًا مما يوضع في قبره) الظاهر (وضع) بلفظ الماضي، ولعله روى الحديث في حال الوضع، واللَّه أعلم. اعلم أنه قد روي أنه كان له صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء عتيقة، كانت فراشه للنوم، فلما وضع صلى الله عليه وسلم في القبر وضعت تلك القطيفة تحته.
وقد رُوِي: أن شُقْران مولاه صلى الله عليه وسلم حين وضع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في قبره أخذ قطيفة نجرانية حمراء أصابها يوم خيبر، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفرشها، فطرحها تحته فدفنها معه في قبره، وقال: واللَّه لا يلبسها أحد بعدك، وبني [في] قبره اللبن، يقال: تسع لبنات، قيل: فلما فرغوا عن وضع اللبنات، أخرجوا القطيفة، قاله أبو عمرو والحاكم (1).
وقال النووي (2): وقد نص العلماء على كراهة وضع قطيفة أو نحو ذلك تحت الميت في القبر، وقد شذَّ البغوي من أصحابنا فقال: لا بأس بذلك لهذا الحديث، والصواب كراهته كما قاله الجمهور، واْجابوا عن هذا الحديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك ولم يوافقه أحد من الصحابة، وقد صرح أنها أخرجت -يعني القطيفة- من القبر لما فرغوا من وضع اللبنات التسع، كذا في (سيرة مغلطاي)، انتهى. كذا في الكتب المعتبرة في السير.
وقد رأيت في كتاب: أنه وضع الجسد الشريف حين وضع في القبر على
(1) انظر: "تاريخ الخميس"(2/ 172).
(2)
"شرح صحيح مسلم" للنووي (7/ 24).
وَكَانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رَأْسِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 5044].
4718 -
[12] وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ: "إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللَّهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 2768].
ــ
القطيفة، فنسوا رفع القطيفة لاضطراب لحقهم في ذلك الوقت، فبقيت القطيفة في القبر فتذكروها بعد الدفن وتغطية القبر، فلم يرضوا بنبش القبر وإخراج القطيفة منه.
والحاصل أن الراوي قال: إن فراشه كان نحوًا من تلك القطيفة التي وضعت في القبر، وإنما قال نحوًا، لأنه قد يكون فراشه في بعض الأوقات نحوها من الثياب الآخر، واللَّه أعلم.
وقوله: (وكان المسجد عند رأسه) أي: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا نام يكون رأسه إلى جانب المسجد، كذا قال الطيبي (1)، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينام على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، وقبلة المدينة إلى جهة الجنوب، والمسجد على جهة المشرق من الحجرة الشريفة، فيكون رأسه إلى جانب المسجد لا محالة. وفي بعض الحواشي: أن المراد بالمسجد هنا المصلى، أي: موضع كان يصلي فيه الليل، أي: يضع رأسه عند موضع صلاته استئناسًا بذلك الموضع وتيسيرًا للقيام للصلاة، ولا شك أن حمل المسجد على هذا المعنى بعيد إلا أن يقرأ بفتح الجيم، لكن الرواية بكسرها، وإن كان ظاهرُ لفظ (عند) ظاهرًا فيه.
4718 -
[12](أبو هريرة) قوله: (هذه ضجعة لا يحبها اللَّه) قيل: لما فيه من
(1)"شرح الطيبي"(9/ 51).
4719 -
[13] وَعَنْ يَعِيشَ بْنِ طِخْفَةَ بْنِ قَيْسٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِيْهِ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ- قَالَ: بَيْنَمَا أنَا مُضْطَجِعٌ مِنَ السَّحَرِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ: "إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ"، فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 5045، جه: 3722].
4720 -
[14] وَعَنْ عَليِّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَابٌ. . . . .
ــ
وضع الصدر والوجه اللذين هما أشرف الأعضاء على الأرض وإذلالهما في غير السجود.
4719 -
[13](يعيش) قوله: (وعن يعيش) بلفظ المضارع من العيش بمعنى الحياة (ابن طخفة) بكسر الطاء وسكون الخاء المعجمة ثم فاء، ويقال بالغين المعجمة مكان الخاء، وقيل: طهفة بالهاء مكانها.
وقوله: (من السحر) بضم السين وسكون الحاء المهملتين وبفتح وسكون وبفتحتين: الرئة، وما لصق بالحلقوم والمرئي من أعلى البطن، وفي حديث عائشة: مات رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، أي: مات وهو مستند إلى صدرها ويحاذي نحرها منه، والمراد هنا داء السحر، أي: كان في صدره داء نام على بطنه لأجل ذلك، ومع ذلك نهاه عنه، أما قبل العلم بالعلة أو معه مبالغة واحتياطًا، واللَّه أعلم.
وقيل: السحر بسكون الحاء: الرئة، وبفتحها: مرض يعرض للرئة.
4720 -
[14](علي بن شيبان) قوله: (من بات على ظهر بيت) الحديث، البيتوتة: شب كَزاشتن، كذا في (الصراح)(1)، والمراد هنا نام، والمراد بالحجاب:
(1)"الصراح"(ص: 60).
-وَفِي رِوَايَةٍ: حِجَارٌ- فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي "مَعَالِمِ السّنَنِ" لِلْخَطَّابِي: "حِجًى". [د: 5041].
4721 -
[15] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ بِمْحجُورٍ عَلَيْهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 2854].
4722 -
[16] وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مَنْ قَعَدَ وَسْطَ الْحَلَقَةِ. . . . .
ــ
السترة المانعة عن السقوط، سواء كان جدارًا أو غيره.
وقوله: (وفي رواية حجار) جمع حجر بكسر الحاء، وهو ما يحجر به من حائط ونحوه، وأما رواية (حجى) فهو بكسر الحاء وفتحها، أما الكسر فبمعنى العقل، شبه به الحاجب المانع من السقوط، كالعقل يمنع من الأفعال الرديئة والسقوط في مهاوي الردى، ذُكِر المشبه به وأريد به المشبه استعارة، كذا قال الطيبي (1)، وأما الفتح فهو بمعنى الطرف والناحية، وهو أظهر معنى من المكسور، ومعنى براءة الذمة: انقطاع عهد اللَّه بالحفظ والكلاءة التي جعلها للعباد، كقوله تعالى:{لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ} [الرعد: 11]، وقوله عز وجل:{قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ} [الأنبياء: 42]، وغير ذلك.
4721 -
[15](جابر) قوله: (ليس بمحجور) يؤيد رواية (حجار) بالراء كما في الحديث السابق.
4722 -
[6](حذيفة) قوله: (من قعد وسط الحلقة) قيل: معناه أن يأتي
(1)"شرح الطيبي"(9/ 52).
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 2753، د: 4826].
4723 -
[17] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4820].
4724 -
[18] وَعَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ جُلُوسٌ فَقَالَ: "مَا لِيَ أَرَاكُمْ عِزينَ؟ ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4823].
ــ
مجلس قوم فيتخطى رقابهم، ويقعد وسطها بغير رضاهم، ولا يجلس حيث ينتهي به المجلس كما هو المأمور به، وهذا الوجه لا يخلو عن بعد وعدم تبادر من العبارة، والظاهر منها ما قيل: إنه يقعد وسط الحلقة فيحول بين الوجوه ويحتجب بعضهم عن بعض فيتأذون به، وإيذاء الناس بغير وجه شرعي يوجب الذم واللعنة، اللهم إلا أن لا يتأذوا به وكانوا راضين بذلك، واللَّه أعلم. وما قيل: إنه لما تأذى به أهل المجلس وتضرروا بذلك ذموه ولعنوه، ففيه أن ظاهر قوله:(ملعون على لسان محمد) يأبى عنه؛ لأن ظاهره أنه ملعون ومذموم في نفس الأمر، وقال التُّوربِشْتِي (1): إن المراد به الماجن الذي يقيم نفسه مقام السخرية، فيكون ضحكة بين الناس، انتهى.
والماجن: من لا يبالي قولًا وفعلًا، كذا في (القاموس)(2).
4723 -
[17](أبو سعيد الخدري) قوله: (خير المجالس أوسعها) لأنها أبعد من تأذي أهلها، وإمكان التفسح المأمور به.
4724 -
[18](جابر بن سمرة) قوله: (ما لي أراكم عزين) أي: فرقًا شتى،
(1)"كتاب الميسر"(3/ 1034).
(2)
"القاموس المحيط"(ص: 1136).
4725 -
[19] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْفَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ، فَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الْظِّلِ فَلْيَقُمْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4821].
4726 -
[20] وَفِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" عَنهُ قَالَ: "وَإِذا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْفَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ فَلْيَقُمْ، فَإِنَّهُ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ". . . . .
ــ
وجاء في رواية أخرى: دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهم حلق، أي: جالسون حلقة حلقة منفردين غير مجتمعين في مجلس، و (عزين) جمع عزة بالتخفيف، وفي (القاموس) (1): والعزة كعدة: العصبة من الناس، وعزاه، أي: نسبه إلى أبيه، وقال البيضاوي (2) في قوله تعالى:{فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ} [المعارج: 36]، أي: حولك {مُهْطِعِينَ} أي: مسرعين {عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ} [المعارج: 37] أي: فرقًا شتى، جمع عزة، وأصلها (عزوة) من العزو، كأنّ كل فرقة تعتزي إلى غير من تعتزي إليه الأخرى، وكان المشركون يحلقون حول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حلقًا حلقًا، ويستهزئون بكلامه.
4725، 4726 - [19، 20](أبو هريرة) قوله: (فقلص عنه الظل) أي: انقبض وانكمش، في (القاموس) (3): أقلص الظل عني: انقبض، وقلص الثوب بعد الغسل: انكمش، وفي (الصراح) (4): قلوص: برآمدن سايه، وكوته شدن جامه بعد أز شسشن.
وقوله: (فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل) لا يخفى عليك أن هذا القول
(1)"القاموس المحيط"(ص: 1204).
(2)
"تفسير البيضاوي"(5/ 247).
(3)
"القاموس المحيط"(ص: 580).
(4)
"الصراح"(ص: 273).
هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ مَوْقُوفًا. [شرح السنة: 3335].
4727 -
[21] وَعَنْ أَبي أُسَيْدِ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاخْتَلَطَ الرّجالُ مَعَ النِّسَاء فِي الطَّرِيق، فَقَالَ لِلنِّسَاء: "اسْتَأْخِرْنَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ،
ــ
يدل على أن مجلس الشيطان هو هذا الموضع الذي هو مجمع الظل والشمس وبرزخ بينهما، أما إن كان كله في الشمس فهو ليس كذلك.
نعم قد يكره ذلك أيضًا من جهة أنه إلقاء النفس في التعب والمشقة لا من جهة أنه مكان الشيطان، حتى إن الظاهر أنه لا يكره الجلوس في شمس الشتاء، ويكره فيما يكون بعضه في الشمس وبعضه في الظل بحكم هذا الحديث، فما ذكر في بعض الحواشي أن الإضافة إلى الشيطان لأنه الباعث عليه والآمر به، ليصيبه السوء من التعب والمشقة فليس بشيء، فهذا من الأسرار التي لا ينكشف إلا بنور النبوة، والسبيل في أمثاله التسليم والتفويض، وليس لأحد إلى درك كنهه سبيل، ولهذا كان روايته موقوفًا -كما رواه معمر- في حكم المرفوع؛ ولأن حكم الصحابي فيما لا يدرك بالقياس والاجتهاد لا يكون إلا بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فالموقوف في هذا الباب له حكم المرفوع، كما تقرر في موضعه.
4727 -
[21](أبو أسيد) قوله: (وعن أبي أسيد الأنصاري) بلفظ تصغير أسد: الحيوان المفترس المشهور.
وقوله: (أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول) مقول القول محذوف، أي: يكلم الناس ويدعوهم إلى الأحكام فاختلط لسماع كلامه الناس في الطريق.
وقوله: (أن تحققن) بفتح التاء وضم القاف الأولى، على صيغة جمع المؤنث
عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ" فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْصَقُ بِالْجِدَارِ، حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [د: 5272].
4728 -
[22] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَمْشِيَ -يَعْنِي الرَّجُلَ- بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 5273].
4729 -
[23] وَعَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَذُكِرَ حَدِيثَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي (بَابِ الْقِيَامِ)، وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَيْ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ. . . . .
ــ
المخاطبة، وهو من الحاقِّ بمعنى الوسط، يقال: سقط فلان على حاقِّ رأسه وحقِّه، أي: وسط رأسه، كذا في (القاموس)(1)، و (الحافات) بالفاء جمع حافة مخففة، وهي الناحية.
4728 -
[22](ابن عمر) قوله: (أن يمشي -يعني الرجل-) تفسير من الراوي بقرينة لفظ الذكر والسياق، ووجه النهي أن ذلك ينافي الحياء والمروءة، وقد يتشاءم به الناس، ولا أصل له، واللَّه أعلم.
4729 -
[23](جابر بن سمرة) قوله: (جلس أحدنا حيث ينتهي) يعني لم يرجع ولم يقصد الصدر ومزاحمة الناس، اللهم إلا أن يتسع المكان ولم يؤد إلى إيذاء الجالسين، كما علم من حديث: الثلاثة الذين رجع أحدهم، ودخل الآخر في المجلس، وجلس ثالثهم حيث انتهى.
وقوله: (وذكر حديثا عبد اللَّه بن عمرو) وأولهما: (لا يحل لرجل أن يفرق بين
(1)"القاموس المحيط"(ص: 806).