الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
4707 -
[1] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِفنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بيدَيْهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 6272].
4708 -
[2] وَعَنْ عبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا إِحْدَى قَدَمَيْهِ عَلَى الأُخْرَى. . . . .
ــ
ورابعها: السعي، وهو المشي بسرعة، وخامسها: الرمل بفتح الميم، وهو رفع الأقدام، وتحريك الأكتاف كما في الطواف، وسادسها: النَّسَلان، وهو العدو أسرع من السعي، وسابعها: حَوْزي، وهو المشي مع التمايل، وفي (القاموس) (1): الحوز: السير اللين، وثامنها: قهقرى، وهو المشي إلى الوراء، وتاسعها: الجمز، وهو الوثبة في الطريق، ويقال للناقة: الجمازة بهذا المعنى، وعاشرها: التبختر، وهو مشي المتكبرين، وأكمل هذه الأنواع وأفضلها وأعدلها الهون، كذا ذكروا.
الفصل الأول
4707 -
[1](ابن عمر) قوله: (محتبيًا) الاحتباء: أن تنصب الركبتين، وتضع الرجلين على الأرض، وتحلق باليدين على الساقين، سواء وضعت الأليتين على الأرض أم لا، وهو قد يكون بالثوب كالرداء أو المنديل، وقد يكون باليدين كما فسرنا، وفي (القاموس) (2): احتبى بالثوب: اشتمل، وجمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها، ورئي صلى الله عليه وسلم محتبيًا بيديه، وقد يروى احتباؤه بالثوب أيضًا.
4708 -
[2](عباد بن تميم) قوله: (مستلقيًا واضعًا إحدى قدميه على الأخرى)
(1)"القاموس المحيط"(ص: 472).
(2)
"القاموس المحيط"(ص: 1170).
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6287، م: 2100].
4709 -
[3] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2099].
4710 -
[4] وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2099].
ــ
الظاهر من العبارة أن تكون الرجلان ممدودتين إحداهما فوق الأخرى، ولكن الأظهر أن يكون المقصد بيان كون ركبة إحدى الرجلين منتصبة موضوعة عليها الرجل الأخرى؛ فإن الصورة الأولى لا تنكشف فيها العورة، فلا تحتاج إلى البيان، ويجوز إطلاق القدم على الركبة مجازًا بالمجاورة، وفيه جواز الاستلقاء في المسجد، وقيل: كان ذلك لضرورة من تعب ونحوه.
4709 -
[3](جابر) قوله: (نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى) المدار في المنع والجواز على كشف العورة وعدمه؛ فإن انكشفت العورة؛ بأن كان الإزار أو ذيل القميص ضيقًا، ونصب ركبة إحدى الرجلين، ووضع الرجل الأخرى على هذه الركبة لم يجز، وإن لم تنكشف؛ بأن كان واسعًا، أو تكون رجلاه ممدودتين، ووضع إحداهما فوق الأخرى، وفي هذه الصورة إن انكشفت العورة كان ممنوعًا، وفي الصورة الأولى إن لم تنكشف كان جائزًا، لكن الغالب في الأولى الانكشاف وفي الثانية عدمه.
4710 -
[4](وعنه) قوله: (لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى) المنهي عنه هو المجموع من هذه الهيئة الحاصلة من الاستلقاء مع الوضع، فتارة ينسب النهي إلى الوضع حالة الاستلقاء، وأخرى إلى الاستلقاء المقيد
4711 -
[5] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي بُرْديْنِ، وَقَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ خُسِفَ بِهِ الأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5789، م: 2088].
ــ
بالوضع، فافهم.
4711 -
[5](أبو هريرة) قوله: (بينما رجل) المراد رجل [من] هذه الأمة، أو إخبار عن رجل من الأمم السابقة، قيل: هو من أعراب فارس، وقيل: هو قارون، كذا في الحواشي، (يتبختر) أي: يفتخر ويتكبر في مشيته، ويعجب بنفسه ببرديه، والتبختر أحد أنواع المشي كما عرف، ومعناه بالفارسية: خراميدن.
وقوله: (في بردين)، في (الصراح) (1): برد: جامه، وفي (القاموس) (2): البُرْدُ: ثوب مخطط، والجمع بر ود وأبراد وأبرد، وكسية يلتحف بها، والواحدة بهاء.
وقوله: (خسف به الأرض) ببناء المجهول، و (به) نائب مناب الفاعل، و (الأرض) منصوب بنزع الخافض، والخسوف: النزول في الأرض، وهو يعدى بالباء، كما في قوله تعالى:{فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ} [القصص: 81]، ويستعمل مجهولًا (3) كقوله تعالى:{لَخَسَفَ بِنَا} [القصص: 82].
وقوله: (فهو يتجلجل) الجلجلة: التحريك، والتجلجل: الحركة مع الصوت، ومنه جلاجل الدف.
(1)"الصراح"(ص: 122).
(2)
"القاموس المحيط"(ص: 256).
(3)
كذا في الأصل، والظاهر:"معلومًا".