الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4704 -
[10] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَجْلِسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4844].
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
4705 -
[11] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا، فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بيُوتِ أَزوَاجِهِ.
4706 -
[12] وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَاعِدٌ، فَتَزَحْزَحَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فِي الْمَكَانِ سَعَةً،
ــ
أبهم فالاحتياط أن يتوقف لئلا يلزم الإيذاء.
4704 -
[10](عمرو بن شعيب) قوله: (لا تجلس بين رجلين) فيه تصريح بأن المراد بالتفريق في الحديث السابق الجلوس فيهما وإن كان ظاهر مفهومه أعم.
الفصل الثالث
4705 -
[11](أبو هريرة) قوله: (فإذا قام قمنا) قد يستأنس به لقيامهم عند دخوله أيضًا؛ فإن الحق أن القيام عند الدخول كان واقعًا في زمنه صلى الله عليه وسلم، والكراهة إنما كانت للتكلف ولم يكن معتادًا.
4706 -
[12](واثلة بن الخطاب) قوله: (فتزحزح) أي: تنحى عن مكان هو فيه، و (سعة) بفتح السين وكسرها، كذا يفهم من (القاموس)(1).
(1)"القاموس المحيط"(ص: 1190).