الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
4938 -
[28] عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَتَمَاشَوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَمَالُوا إِلَى غَارِ فِي الْجَبَل، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا لِلَّهِ صَالِحَةً، فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ،
ــ
الفصل الثالث
4938 -
[28](ابن عمر) قوله: (صخرة) في (القاموس)(1): الصخرة: الحجر العظيم الصلب، ويحرك.
وقوله: (أعمالًا عملتموهما للَّه صالحة) صفة ثانية لى (أعمالًا)، وهو كالصفة الكاشفة؛ فإن الصالحة في الحقيقة هي التي أعملت خالصة لوجه اللَّه تعالى، ولو أريد بالصالحة ما كان مأمورًا بها، وبكونها للَّه عدم مدخلية السمعة والرياء فيها؛ كان الظاهر تقديم قوله:(صالحة) على قوله: (للَّه)، وقيل: قوله: (للَّه) متعلقة بـ (صالحة)، أي: تصلح لقبوله، وقد جاء في رواية البخاري:(أعمالًا عملتموها صالحة للَّه).
وقوله: (يفرجها) أي: الصخرة، أي: الشدة التي حصلت منها.
وقوله: (صبية) بكسر الصاد وسكون الباء وفتح الياء جمع صبي.
وقوله: (أرعى عليهم) ضمن (أرعى) معنى أنفق، أي: أنفق عليهم راعيًا
(1)"القاموس المحيط"(ص: 394).
فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيْهِمَا قَبْلَ وَلَدِي، وَإِنَّهُ قَدْ نَأَى بِي الشَّجَرُ، فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالْحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي. . . . .
ــ
لغنيمات، أو أرعى الغنيمات منفقًا عليهم، كذا قالوا، ولعل تخصيص الغنيمات باعتبار العادة؛ فإن أكثر أحوال الفقراء ذوي العيال رعيها، أو علم ذلك بالنقل.
وقوله: (وإنه قد نأى) وفي بعض الروايات: (ناء)، وكلاهما لغتان مشهورتان بمعنى بعد، والأول أكثر استعمالًا، وهو قراءة أكثر القراء في قوله تعالى:{وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ} [الإسراء: 83]، وقرأ ابن عامر:{نَاءَ} ، قال البيضاوي (1): هو على القلب، وقال الجلبي: نحو راء رأى، والصواب أنهما لغتان.
ومعنى قوله: (نأى بي الشجر) أي: ذهبت في طلب المرعى بعيدًا حتى أمسيت، والباء في (بي) للتعدية.
وقوله: (فجئت بالحلاب) هو يجيء بمعنى المحلوب، والإناء الذي يحلب فيه، وكلاهما محتمل الإرادة هنا.
وقوله: (يتضاغون) بالضاد والغين المعجمتين، ضَغَا يَضْغو ضَغْوًا وضُغاءً: إذا صاح وزج، وتقديم الأصول في الإنفاق يكون مشروعًا جائزًا في شريعتهم، أو كانت الصبية يطلبون الزائد على سد الرمق، كذا قالوا.
وقوله: (عند قدمي) بلفظ الإفراد والتثنية، والثاني أصح.
(1)"تفسير البيضاوي"(3/ 265).
وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَّجَ اللَّهُ لَهُمْ حَتَّى يَرَوْنَ السَّمَاءَ.
قَالَ الثَّانِي: اللهُمَّ إِنَّه كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ أُحِبُّهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا، فَأَبَتْ حَتَّى آتيها بِمِئَة دِينَارٍ، فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِئَةَ دِينَارٍ، فَلَقِيْتُهَا بِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! اتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَفْتَح الْخَاتَمَ، فَقُمْتُ عَنْهَا، اللهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا، فَفَرَّجَ لَهُمْ فُرْجَةً.
وَقَالَ الآخَرُ: اللهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرْقِ أَرُزٍّ،
ــ
وقوله: (فافرج) على صيغة الأمر من نصر، وقد يروى من الإفعال، والفرجة بضم الفاء، وهذا البناء للمقدار، وقد يفتح للمرة.
وقوله: (ففرج) بالتشديد، وقد يروى بالتخفيف.
وقوله: (حتى يرون) بإثبات النون في أكثر الروايات على حكاية الحال الماضية نحو: مرض حتى لا يرجونه في الحال المحققة، وقد يروى بحذف النون، و (حتى) بمعنى (كي)، والأول أقوى رواية، وإن كان الثاني أظهر دراية.
وقوله: (فطلبت إليها) أي: طلبت أن تمكنني من نفسها متوجهًا إليها، أو يضمن معنى الإرسال.
وقوله: (ولا تفتح الخاتم) كناية عن الخيانة في الأمانة، أو عن إزالة البكارة.
وقوله: (بفرق أرز) قال القاضي عياض في (المشارق)(1): في حديث الغسل
(1)"مشارق الأنوار"(2/ 155).
فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا،
ــ
من الجنابة في قوله: في إناء هو الفرق، رويناه بإسكان الراء وفتحها عن شيوخنا، والفتح للأكثر، قال الباجي: وهو الصواب، وكذا قيدنا عن أهل اللغة، وقال: لا يقال فيه: فرق بالإسكان، ولكن فرق بالفتح، وكذا حكى النحاس، وحكى ابن دريد أنه قد قيل بالإسكان، ومثله في الحديث الآخر:(بفرق أرز)، وهو نحو ثلاثة آصع، وقيل: يسع خمسة عشر رطلًا، وهو إناء معروف عندهم، انتهى.
وقال في (القاموس)(1): الفرق مكيال بالمدينة تسع ثلاثة آصع، ويحرك، أو هو أفصح، أو تسع ستة عشر رطلًا.
و(الأرز) حب معروف بفتح الهمزة وضم الراء مع شدة الزاي وخفتها، وبضمتين كذلك، وبضمة وسكون، وقد يجيء بمد الهمزة على وزن كابل، وقد يجيء بحذفها، وقد يجيء مع حذفها بالنون مكان الراء، وكلها لغات فيه، وفي رواية:(ذرة) بضم الذال وخفة الراء المفتوحة، فيجمع بأن الفرق كان من صنفين، أو أنهما لما كانا متقاربين أطلق اسم أحدهما على الآخر، أو أنه استأجر أكثر من واحد، فكان بعضهم بفرق أرز وبعضهم بذرة، كذا قال الشيخ ابن حجر (2).
وقوله: (حتى جمعت منه بقرًا وراعيها) لأنه الأكثر الأغلب، فلا ينافي رواية:(فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال)، وفيها:(فقلت له: كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق من أجرك)، وفيها:(فاستاقه فلم يترك منه شيئًا)، وما في رواية أنه
(1)"القاموس المحيط"(ص: 845).
(2)
"فتح الباري"(6/ 506).
فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا، فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَهْزَأْ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَهْزَأُ بكَ، فَخُذْ ذَلِكَ البَقَرَ وَرَاعِيهَا، فَأَخَذَ فَانْطَلَقَ بِهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَا بَقِيَ، فَفَرَّجَ اللَّه عَنْهُم". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2215، م: 2743].
ــ
دفع إليه عشرة آلاف درهم فمحمول على أنها كانت قيمة الأشياء المذكورة، كذا في الحاشية للعلامة مير جمال الدين رحمة اللَّه عليه (1).
وقوله: (فخذ ذلك البقر وراعيها) التذكير باعتبار اللفظ والتأنيث باعتبار المعنى، وهو جائز في أسماء الأجناس والجموع، وقال الطيبي (2): ذلك إشارة إلى البقرة باعتبار السواد المرئي أو الشخص، نحو قولك: هند ذلك الإنسان.
ومن فوائد هذا الحديث جواز التوسل بصالح الأعمال بحال الشدة والكرب بل استحبابه، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكره في معرض الثناء عليهم، وفضل بر الوالدين وإيثارهما على من سواهما وإن كان من الأولاد، والاحتراز والتحاشي عن إيقاعهما في الكلفة والمشقة، وقصر الهمة على طلب الراحة لهما، وكراهة إيقاظ أحد خصوصًا في محل الأدب والتعظيم، وأن النوم ألذ وأطيب من تناول الطعام، وفضل العفة وكف النفس عن المحرمات عند القدرة ووجود داعية النفس وعدم المانع لا سيما في شهوة الفرج؛ لكونها أغلب الشهوات وأعصاها على العقل، وأن تصرف الفضولي جائز وينفذ عند
(1)"حاشية جمال الدين"(ص: 303).
(2)
"شرح الطيبي"(9/ 163).
4939 -
[29] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمةَ: أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ، فَقَالَ:"هَلْ لَكَ مِنْ أُمِّ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"فَالْزَمْهَا؛ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [حم: 3/ 429، ن: 3104، شعب: 7449].
4940 -
[30] وَعَنِ ابنِ عمَرَ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لِي: طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"طَلِّقْهَا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 1189، د: 5138].
ــ
إذن المالك كما هو مذهب الحنفية، وفضل حسن التعهد، وأداء الأمانة، والسماحة في المعاملات، واستجابة الدعاء، واستجابته عند الشدة والمحنة، وثبوت الكرامات للأولياء كما هو مذهب أهل الحق.
4939 -
[29](معاوية) قوله: (معاوية بن جاهمة) بالجيم وكسر الهاء.
وقوله: (فإن الجنة عند رجلها)(1) يعني كون الرجل عند رجل أمه موجب للجنة، وهذا معنى كون الجنة عند رجلها.
4940 -
[30](ابن عمر) قوله: (طلقها) إن كان الحق في جانب الوالدين
(1) قال الطيبي (8/ 3171): كناية عن غاية الخضوع ونهاية التذلل، كما في قوله تعالى:{وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} [الإسراء: 24]، ولعله صلى الله عليه وسلم عرف من حاله وحال أمه حيث ألزمه خدمتها ولزومها أن ذلك أولى به.
4941 -
[31] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا؟ قَالَ: "هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ". رَوَاهُ ابنُ مَاجَه. [جه: 3706].
4942 -
[32] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْعَبْدَ لَيَمُوتُ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَإِنَّهُ لَهُمَا لَعَاقٌّ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو لَهُمَا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى يَكْتُبَهُ اللَّهُ بَارًّا".
4943 -
[33] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَصْبَحَ مُطِيعًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا،
ــ
فطلاقها واجب؛ للزوم العقوق، وإن كان في جانب المرأة؛ فإن طلقها لرضا الوالدين فهو جائز.
4941 -
[31](أبو أمامة) قوله: (هما جنتك ونارك) أي: برهما موجب للجنة، وعقوقهما سبب دخول النار.
4942 -
[32](أنس) قوله: (حتى يكتبه اللَّه بارًا) فيه أن الدعاء والاستغفار للوالدين يزيل إثم العقوق، وذلك كالاستغفار والاعتذار في حالة الحياة.
4943 -
[33](ابن عباس) قوله: (له بابان) يحتمل أن يكون جملة حالية، وفي (أصبح) ضمير فاعله، وأن يكون (له) خبر (أصبح)، و (بابان) فاعله.
وقوله: (وإن كان واحدًا فواحدًا) أي: إن كان المطاع واحدًا فالباب المفتوح واحد، وفي بعض النسخ:(فواحدًا) أي: إن كان الباب المفتوح واحدًا.
وَمَنْ أَصْبَحَ (1) عَاصِيًا للَّهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ النَّارِ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا" قَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ؟ قَالَ: "وَإِنْ ظَلَمَاهُ، وَإِن ظَلَمَاهُ، وإِنْ ظَلَمَاهُ".
4944 -
[34] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا مِنْ وَلَدٍ بَارٍّ يَنْظُرُ إِلَى وَالِدَيْهِ نظرَةَ رَحْمَةٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورَةً"، قَالُوا: وَإِنْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ؟ قَالَ: "نَعَمْ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَطْيَبُ".
4945 -
[35] وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ الذُّنوُبِ يَغْفِرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شاءَ (2) إِلَّا عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ،
ــ
وقوله: (ومن أمسى) وفي بعض النسخ: (أصبح)، وهو أوفق بجوابه، وهو قوله:(أصبح له بابان [مفتوحان] من النار).
وقوله: (قال: وإن ظلماه) بالتكرير ثلاثًا للمبالغة والتشديد، والمراد الظلم في الأمور الدنياوية دون الدينية، لأن طاعة الوالدين فيما يخالف الدين غير جائزة.
4944 -
[34](ابن عباس) قوله: (اللَّه أكبر وأطيب) أي: أنزه من اعتقادك أنه لا يعطي ذلك الجزاء العظيم.
4945 -
[35](أبو بكرة) قوله: (إلا عقوق الوالدين) تغليظ وتشديد، ولذا عد أكبر الكبائر بعد الإشراك، ولعله تعالى يرضي الوالدين عند يوم القيامة كما يرضي الخصوم.
(1) في نسخة: "أمسى".
(2)
في نسخة: "مَا يَشَاءُ".