الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4670 -
[4] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ، فَقَالَ:"أَبَا هِرٍّ الْحَقْ بِأَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ"، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ، فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا، فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 6246].
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
4671 -
[5] عَنْ كَلَدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ. . . . .
ــ
لإشعاره بالوجود والأنانية فليس بكلي، وإنما هو إذا كان على قصد التكبر والنفسانية، وإلا فقد وقع من الصحابة كثيرًا، كما مر في (كتاب الجنائز): أنه صلى الله عليه وسلم سأل (من عاد اليوم مريضًا؟ ) فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا، ثم قال:(من أصبح صائمًا؟ ) فقال صلى الله عليه وسلم: أنا، الحديث، وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى، بل وقع ذلك من بعضهم في مقام الافتخار والمباهاة وإظهار الفضيلة لغرض صحيح ديني.
4670 -
[4](أبو هريرة) قوله: (فأقبلوا فاستأذنوا) وكأنّ أبا هريرة رضي الله عنه لم يجئ معهم، وإلا لم يحتاجوا إلى الاستئذان، لما يأتي في الفصل الثاني من حديث أبي هريرة من أنه:(إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن)، وأيضًا في صورة المجيء مع الرسول لا يحتاج إلى الاستئذان، ولكنه ليس بممنوع، فهم استأذنوا معه احتياطًا وتأدبًا، والمقصود بيان ما وقع منهم، وقال الطيبي (1): هذا الحديث دل على أن الدعاء لا يكفي بل لا بد من الاستئذان، اللهم إلا أن يقرب زمان الإذن.
الفصل الثاني
4671 -
[5](كلدة بن حنبل) قوله: (عن كلدة) بفتحات أخو صفوان بن
(1)"شرح الطيبي"(9/ 31).
أُمَيَّةَ بَعَثَ بِلَبَنٍ أَو جِدَايَةٍ وَضَغَابِيسَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَعْلَى الْوَادِي، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"ارْجِعْ فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 2711، د: 5176].
4672 -
[6] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ: "رَسُولُ. . . . .
ــ
أمية لأمّه.
وقوله: (أو جداية) بفتح الجيم وكسرها والتحتانية: ما بلغ ستة أشهر أو سبعة أشهر من أولاد الظباء، ذكرًا كان أو أنثى، بمنزلة الجدي من المعز، كذا في بعض الحواشي، وفي (القاموس) (1): الجداية بالفتح ويكسر: الغزال، وقال في (الصراح) (2): جداية بالفتح والكسر: آهو بره، (والضغابيس) صغار القثاء، جمع ضُغْبُوس، كذا في (القاموس)(3)، والمراد بـ (الوادي) مكة.
4672 -
[6](أبو هريرة) قوله: (فإن ذلك له إذن) أي: لا يحتاج إلى الاستئذان، ويجوز أن يكتفي بمجيئه مع الرسول، فلو استأذن احتياطًا وتأدبًا لكان أحسن، كما يفهم من الحديث السابق من استئذان أهل الصفة مع مجيئهم مع أبي هريرة.
(1)"القاموس المحيط"(ص: 1167).
(2)
"الصراح"(ص: 549).
(3)
"القاموس المحيط"(ص: 512).