الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرَّجُلِ إِلَىَ الرَّجُلِ إِذْنُهُ". [د: 5190].
4673 -
[7] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ، فَيَقُولُ:"السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ"، وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا سُتُورٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 5186].
وَذُكِرَ حَدِيثُ أَنَسٍ قَالَ عليه الصلاة والسلام (1): "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" فِي "بَابِ الضِّيَافَةِ".
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
4674 -
[8] عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ: "نَعَمْ"، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا"، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي خَادِمُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ " قَالَ: لَا، قَالَ:"فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا". رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا. [ط: 2/ 963].
ــ
4673 -
[7](عبد اللَّه بن بسر) قوله: (السلام عليكم، السلام عليكم) ليس التكرار أمرًا لازمًا، وإنما هو على طريق العادة في الاستئذان تأكيدًا.
الفصل الثالث
4674 -
[8](عطاء) قوله: (أستاذن على أمي) فيه وجوب الإذن على المحارم، وفي تخصيص الأم بالذكر مبالغة.
(1) سقط في نسخة.