الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
4667 -
[1] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَتَانَا أَبُو مُوسَى قَالَ: إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ آتِيَهُ، فَأَتَيْتُ بَابَهُ، فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنَا؟ فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلَاثًا فَلَمْ تَرُدُّوْا عليَّ فَرَجَعْتُ، وَقَدْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ"، فَقَالَ عُمَرُ: أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فقُمْتُ مَعَهُ فَذَهبتُ إِلى عمرَ فشهِدتُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6245، م: 2153].
4668 -
[2] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذْنُكَ عَلَيَّ. . . . .
ــ
على خلافه، واللَّه أعلم.
الفصل الأول
4667 -
[1](أبو سعيد الخدري) قوله: (فسلمت ثلاثًا) أي: للاستئذان.
وقوله: (فقال عمر: أقم عليه البينة) لما كان هذا مقام التأكيد والاحتياط شدّد الأمر؛ لئلا يتهاون الناس في امتثال أمر الخلفاء وائتمارهم، لا لأجل أن خبر الرجل الواحد غير مقبول؛ فإنه مجمع عليه سيما مثل أبي موسى الأشعري، وقد كان عمر رضي الله عنه يقبله من غير نكير، فلا تمسك فيه من أنكر قبول خبر الواحد مع أن المراد بخبر الواحد في مبحث الإنكار والإقرار ما سوى المتواتر والمشهور، فخبر الاثنين أيضًا خبر الواحد، فلا يفيده، فافهم.
4668 -
[2](عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (إذنك علي) متعلق بـ (إذنك) باعتبار تضمين معنى الدخول.
أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ، وَأَنْ تَسْمَعَ سِوَادِي حَتَّى أَنهَاكَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2169].
4669 -
[3] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي، فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ:"مَنْ ذَا؟ " فَقُلْتُ: أَنَا. فَقَالَ: "أَنَا أَنَا"، كَأَنَّهُ كَرِهَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6250، م: 2155].
ــ
وقوله: (أن ترفع الحجاب) وكان لبيوته صلى الله عليه وسلم حجب من حصير، و (السواد) بكسر السين: المساودة، يقال: ساودته مساودة وسوادًا، أي: مسارة وسرارًا، وهو المكالمة سرًّا، والمراد به المبالغة، أي: وإن كنت أسارر أحدًا ففي صورة المجاهرة يدخل بطريق الأولى، والغرض المعر فة بوجوده صلى الله عليه وسلم في البيت.
4669 -
[3](جابر) قوله: (في دين) أي: في قضية دين أو من جهته؛ فإن أباه عبد اللَّه الأنصاري قد استشهد في غزوة أحد وترك دينًا، فشدد على جابر غرماؤه، فأتى جابر النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض قصته عليه، وكان مال أبيه الذي تركه قليلًا، وما هو إلا شيء من التمر على النخل، فبورك فيه بمعجزته صلى الله عليه وسلم وبقي بعد وفاء الدين كما كان، وذلك مذكور في الأحاديث.
وقوله: (كأنه كرهها) وجه الكراهة أن السؤال للاستكشاف ودفع الإبهام، ولا يحصل ذلك بمجرد قوله:(أنا) إلا أن يضم إليه اسمه أو كنيته أو لقبه.
نعم قد يحصل التعيين بمعرفة الصوت، ولكنه صلى الله عليه وسلم أنكر هذه الكلمة على جابر تعليمًا للأدب، وبيانًا لقاعدة الباب، وقيل: إنما كرهها لتركه الاستئذان بالسلام، والأول هو الأظهر، وإنما كرر (أنا) تأكيدًا، وهو الذي يفهم منه الإنكار عرفًا، فافهم.
وأما ما حكي من بعض المتصوفة من أنه يكره للرجل أن يجري على لسانه (أنا)