الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4675 -
[9] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَدْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَل بِالنَّهَارِ، فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنَحْنَحَ لِي، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: 1212].
4676 -
[10] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَأْذَنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالْسَّلَامِ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [شعب: 8816].
* * *
3 - باب المصافحة والمعانقة
ــ
4675 -
[9](علي رضي الله عنه) قوله: (تنحنح لي) قال الطيبي (1): علامة الإذن بالليل التنحنح، انتهى.
أقول: وقع في رواية أخرى (فكنت إذا دخلت بالليل، فإن تنحنح انصرفت)، فيكون علامة عدم الإذن، ويمكن حمل عبارة حديث الكتاب على هذا، فتدبر.
4676 -
[10](جابر) قوله: (لا تأذنوا من لم يبدأ بالسلام) صريح في استحباب الابتداء بالسلام قبل الاستئذان.
3 -
باب المصافحة والمعانقة
في (القاموس)(2): المصافحة: الأخذ باليد، كالتصافح، وقول الطيبي (3): المصافحة: الإفضاء بصفحة اليد، إشارة إلى ما هو معنى التصفح في الأصل، وهو
(1)"شرح الطيبي"(9/ 33).
(2)
"القاموس المحيط"(ص: 222).
(3)
انظر: "شرح الطيبي"(9/ 34).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
العرض، فصفح الوجه والسيف عرضه، ويقال: صفح بالسيف: ضرب بعرضه، والصفح: السماء، ووجه كل شيء عريض.
والمصافحة سنة بكلتي يديه، ولا بأس بمصافحة عجوز لا تشتهى، وكذا إن كان شيخًا يامن على نفسه، وروي: أن أبا بكر رضي الله عنه كان في خلافته يخرج إلى بعض القبائل الذي كان مسترضعا فيهم، فكان يصافح العجائز، ولما مرض ابن الزبير رضي الله عنه بمكة، استأجر عجوزًا لمرضه، وكانت تغمز رجله، وتفلي رأسه، وينبغي أن يحترز عن مصافحة الأمرد الحسن الوجه، كذا في (مطالب المؤمنين).
وأما المعانقة فالصحيح أنها جائزة إن لم يكن هناك خوف فتنة، لما سيأتي من حديث زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما، وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه: يكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئًا منه، أو يعانقه، لورود النهي عنه كما سيأتي من حديث أنس رضي الله عنه، ونقل عن الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله في التوفيق بين الأحاديث: أن المكروه من المعانقة ما كان على وجه الشهوة، وأما على وجه البر والكرامة فجائزة، وقيل: الخلاف فيما إذا لم يكن عليه غير الإزار، أما إذا كان عليه قميص أوجبة فلا بأس بالإجماع، وهو الصحيح، وكل من حرم النظر إليه حرم مسه، بل المس أشد؛ فإنه يحل النظر إلى أجنبية إذا أراد أن يتزوجها، وفي حال البيع والشراء، ولا يجوز مسها في شيء من ذلك، وقيل: تقبيل يد العالم على سبيل التبرك جائز، وتقبيل يد غيره لا يرخص فيه، قال الصدر الشهيد: هو المختار، وما يفعله الجهال من تقبيل يد نفسه بعد المصافحة فليس بشيء، بل مكروه، وقال الفقيه أبو جعفر: من قبل الأرض بين يدي سلطان أو أمير أو سجد له؛ فإن كان على
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وجه التحية لا يكفر، ولكن يصير آثمًا مرتكبًا للكبيرة.
وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه قال: لا بأس بأن يقبل الرجل وجه الرجل إذا كان عالمًا أو زاهدًا، يريد بذلك إعزاز الدين، ويكره تقبيل امرأة فم امرأة عند الوداع أو اللقاء، وإن طلب أحد من عالم أو زاهد أن يرفع قدميه ليقبله لا يرخص، ولا يجيب إلى ذلك، ولا بأس بالقبلة للولد الصغير بل مأجور فيها، وقيل: تقبيل الرجل ولده واجب ذكرًا أو أنثى على وجه الشفقة والرحمة، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقبل رأس فاطمة، ويقول:(إني لأجد ريح الجنة)، وكان إذا قدم من السفر بدأ بها فعانقها، وقبّل رأسها، كذا في السغناقي.
وأما ما ذكر في بعض الكتب من أن وجدان رائحة الجنة من تقبيل فاطمة من جهة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أكل ليلة المعراج من فاكهة الجنة، ومنها كان علوق فاطمة فخطأ؛ لأن ولادتها رضي الله عنها قبل النبوة بخمس سنين حين بنت قريش البيت، وقيل: ولدت سنة إحدى وأربعين من الفيل، ولا يجب أن يكون وجدان رائحة الجنة منها من جهة ما ذكر، بل يجوز أن يكون لها رائحة مثل رائحة أوراد الجنة وأزهارها، كما كان يوجد لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رائحة طيبة.
ويقال: القبلة على خمسة أوجه: قبلة المودة، وهي قبلة الوالدين للولد على الخد، وقبلة الرحمة، وهي قبلة الولد لوالديه على الرأس، وقبلة الشهوة وهي قبلة الزوج للزوجة على الفم، وقبلة التحية وهي قبلة المؤمنين فيما بينهم على اليد، وقبلة الشفقة وهي قبلة الأخت للأخ على الجبهة؛ وإذا كان تقبيل يد غيره لدنياه وثروته وشوكته في الدنيا فهو مكروه أشد كراهة، وفي هذا فروع ومسائل كثيرة مذكورة في موضعها.