الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المنطوق الصريح: مطابقة وتضمن:
(والمنطوق)[قسمان]
(1)
: (صريح وغيره):
(والصريح): ما وضع له اللفظ، وهو:
- (مطابقة إن دل
(2)
اللفظ على تمام) ذلك (المعنى) الموضوع له من غير زيادة فيه ولا نقصان منه، كدلالة لفظ «إنسان»
(3)
على مجموع معناه الذي هو الحيوان الناطق. والمطابقة: الموافقة، من طابق النعل النعل، إذا توافقتا.
- (وتضمن: إن دل) أي اللفظ (على جزء) ذلك (المعنى الموضوع له)، كدلالة الإنسان على أحد جزأي معناه الذي هو الحيوان الناطق.
المنطوق غير الصريح: اقتضاء وإيماء وإشارة:
[وغير الصريح: إما أن يقصد، ويتوقف الصدق، أو الصحة، على حذف: فدلالة اقتضاء. أو لا يقصد، ويلزم ما وضع له اللفظ: فدلالة إشارة، أي: التزام].
(وغير الصريح): بخلافه، وهو ما يلزم عما وضع له اللفظ، وينقسم إلى دلالة اقتضاء، [و]
(4)
إيماء وإشارة، لأنه:
(1)
سقط من الأصل والمثبت من (ب).
(2)
زاد في (ج): ذلك.
(3)
في (ب): الإنسان.
(4)
في الأصل (أو) والمثبت من (ب).
(إما أن يقصد) للمتكلم، وذلك بحكم الاستقراء، قسمان :
أحدهما : أن يقصد (ويتوقف الصدق، أو الصحة) العقلية، أو الشرعية، (على حذف فدلالة اقتضاء) :
أما توقف الصدق، فنحو :«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»
(1)
إذ لو لم
(1)
هذا الحديث مما يتكرر في كتب الفقهاء في أبواب متعددة، نظرا لكثرة الأحكام التي يشتمل عليها. قال ابن حجر (فتح الباري : 5/ 161) : «وهو حديث جليل، قال بعض العلماء : ينبغي أن يعد نصف الإسلام. لأن الفعل إما عن قصد واختيار، أو لا. الثاني : ما يقع عن خطأ أو نسيان أو إكراه، فهذا القسم معفو عنه باتفاق، وإنما اختلف العلماء هل المعفو عنه الإثم أو الحكم أو هما معا» . ويرد هذا الحديث في أغلب كتب الأصول في نفس المناسبة التي ذكر هنا من أجلها. ولا يصح التمثيل به على هذا المعنى إلا باللفظ المذكور هنا أي بلفظ «رفع» . ونبه ابن حجر في تلخيص الحبير (1/ 283) على ما في روايته بهذا اللفظ فقال : «تكرر هذا الحديث في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ «رفع عن أمتي» ولم نره بها عند جميع من أخرجه. نعم رواه ابن عدي في الكامل من طريق جعفر بن جسر بن فرقد، عن أبيه، عن الحسن، عن أبي بكرة رفعه :«رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا : الخطأ، والنسيان، والأمر يكرهون عليه» . وجعفر وأبوه ضعيفان، كذا قال المصنف. وقد ذكرناه عن محمد بن نصر بلفظه. ووجدته في فوائد أبي القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم : حدثنا الحسين بن محمد، ثنا محمد بن مصفى، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس بهذا. ولكن رواه ابن ماجة عن محمد بن مصفى بلفظ «إن الله وضع»». وقال في فتح الباري (5/ 161) عن رواية الفضل نفسها :«وأخرجه الفضل بن جعفر التيمي في فوائده بالإسناد الذي أخرجه به ابن ماجة بلفظ «رفع» ، ورجاله ثقات، إلا أنه أعل بعلة غير قادحة، فإنه من رواية الوليد عن الأوزاعي عن عطاء عنه؛ وقد رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي فزاد عبيد بن عمير بين عطاء وابن عباس أخرجه الدارقطني والحاكم والطبراني». وأما بلفظ «تجاوز» فقد أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن حبان في صحيحه (برقم : 7219 : -
يقدر هناك
(1)
محذوف، وهو : المؤاخذة، ونحوها، لكان كاذبا لأنهما لم يرفعا.
وأما توقف الصحة :
- أما العقلية : فنحو {وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ}
(2)
إذ لو لم يقدر محذوف وهو :
أهل القرية، لم يصح عقلا، لأن سؤال القرية لا يصح عقلا.
- وأما/ [ظ 16] الشرعية : فنحو : قول القائل : «أعتق عبدك عني» ، أي : ملكه لي فأعتقه عني، لتوقف صحة العتق شرعا على الملك.
وثانيهما : أن يقصد ولا يتوقف عليه صدق، ولا صحة، لكنه اقترن بحكم لو لم يكن لتعليله، كان بعيدا، فهو دلالة إيماء، كما يأتي
(3)
في القياس.
(أو لا يقصد) المتكلم
(4)
. (ويلزم ما وضع له اللفظ) كقوله عليه السلام في النساء : «. . . لأنهن ناقصات عقل ودين. قيل
(5)
: وما نقصان دينهن؟ قال : تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي»
(6)
أي : نصف دهرها.
- 16/ 202، في ذكر الأخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة) والحاكم (برقم : 2801 : 2/ 216، كتاب الطلاق، وقال : على شرط الصحيحين) وابن ماجة (برقم : 2045 : 1/ 659، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي) والدارقطني (برقم 33 من كتاب النذور : 4/ 170).
(1)
في (ب) : هنالك.
(2)
يوسف : الآية (82).
(3)
في (ب) : سيأتي.
(4)
في (ب) : للمتكلم.
(5)
في (ب) و (د) : فقيل.
(6)
جزء من حديث متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : البخاري برقم : 298 : -