الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأجيب: بأنه وإن شملها لا يمنع توهم عدم إرادة الشمول، أو أنه لا يصدق على الموسع بناء على توهم أن التقدير جعله بقدره، فزاد «مطلقا» دفعا للتوهم. والله أعلم.
ج - تعريف الإعادة:
[والإعادة إيقاعه في وقته ثانيا.
وهل لخلل أو لعذر؟ قولان].
(والإعادة) في الاصطلاح: نوع من الأداء عند المحققين - على ما صرح به الآمدي (ت 631 هـ)
(1)
وغيره، وإن وقع في عبارة المتأخرين خلافه
(2)
- وهي:
أن الإعادة (إيقاعه) أي: الشيء المعاد - بالمعنى اللغوي، وهو أعم من أن يكون في الوقت أولا - لعذر أو لخلل أولا (في وقته) المقدر له شرعا (ثانيا).
(1)
الإحكام: 1/ 154.
(2)
حكى الزركشي (البحر المحيط: 1/ 333) مسلك التحول في هذا المعنى الاصطلاحي فقال: «. . . ثم قال الإمام [يعني فخر الدين الرازي]: فإن فعل ثانيا بعد ذلك سمي إعادة، فظن أتباعه [يعني في الحاصل والتحصيل ثم المنهاج وشروحه] أنه مخصّص للإطلاق السابق، فقيدوه؛ وليس كذلك. فالصواب: أن الأداء اسم لما وقع في الوقت مطلقا، مسبوقا كان أو سابقا. وإن سبقه أداء مختل سمي إعادة. فالإعادة قسم من أقسام الأداء: فكل إعادة أداء من غير عكس. ولا تغتر بما تقتضيه عبارة التحصيل والمنهاج من كونه قسيما له» .
(وهل) وقعت الإعادة في وقته ثانيا؛ (لخلل) في الفعل/ [و 9] الأول :
كفوات شرط، أو ركن، كالصلاة مع النجاسة، أو بدون الفاتحة. (أو) وقعت الإعادة في وقته ثانيا؛ (لعذر) في الفعل الأول : لفضيلة
(1)
يريد حصولها مثل
(2)
من صلى منفردا حيث لا جماعة مثلا؟
(قولان) عند الأصوليين :
- فالصلاة المكررة معادة على الثاني؛ لحصول فضل
(3)
الجماعة.
- وغير معادة على الأول؛ لانتفاء الخلل، وهو المشهور الذي جزم به الإمام الرازي
(4)
(ت 606 هـ)
(5)
وغيره؛ ورجحه ابن الحاجب
(6)
؛ وهو الظاهر من كلام المصنف : حيث قدمه، وعطف الآخر
(1)
في (ب) و (ج) : من فوات فضيلة.
(2)
سقطت (مثل) من (ب).
(3)
في (ب) : فضيلة.
(4)
الإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن علي التميمي البكري الطبرستاني الرازي عرف بابن الخطيب (544 - 606 هـ) فقيه أصولي شافعي متكلم أديب فيلسوف ومفسر مصنفاته كثيرة ومشهورة منها : التفسير الكبير : مفاتيح الغيب، والمحصول في علم أصول الفقه. وفيات الأعيان : 4/ 248. البداية والنهاية : 13/ 55. طبقات السبكي : 8/ 81. طبقات ابن هداية الله : 216. شذرات الذهب : 5/ 21.
(5)
المحصول : 1/ 148، حيث قال :«فالواجب (. . .) إن فعل مرة على نوع من الخلل، ثم فعل ثانيا في وقته المضروب له سمي إعادة. فالإعادة اسم لمثل ما فعل على ضرب من الخلل» .
(6)
قال ابن الحاجب : «والإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل وقيل لعذر» شرح العضد على المنتهي الأصولي لابن الحاجب : 1/ 232.