الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أوامرها
(1)
، لأن الأمر بالشيء نهي/ [و 7] عن ضده، كفطر مسافر لا يجهده الصوم
(2)
، أو ترك صلاة الضحى
(3)
.
وهذا القسم زاده تاج الدين السبكي في جمع الجوامع
(4)
تبعا لإمام الحرمين؛ إلا أنه عدل عن النهي المقصود إلى النهي
(5)
المخصوص.
وقال في غير جمع الجوامع: والإمام أول من علمناه ذكره مع أنه
(6)
لم ينشئه من عندياته، بل نقله عن غيره، وقال: إنه مما أحدثه المتأخرون
(7)
.
5 - تعريف الرخصة والعزيمة:
[ثم الحكم إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة؛ وإلا فعزيمة].
(1)
صححها في طرة (ب) بما نصه (الأمر بها).
(2)
(الطرة): مثال للفعلي.
(3)
(الطرة): مثال للترك.
(4)
قال المحلي: «وقسم «خلاف الأولى» زاده المصنف على الأصوليين أخذا من متأخري الفقهاء، حيث قابلوا المكروه بخلاف الأولى في مسائل عديدة، وفرقوا بينهما، ومنهم إمام الحرمين في «النهاية»: ب «النهي المقصود» ، و «غير المقصود» ، وهو المستفاد من الأمر». شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية بناني: 1/ 82 - 83.
(5)
سقطت (النهي) هنا في (ب).
(6)
زاد هنا في (د): (أي الإمام).
(7)
قال الزركشي: «قلت: لم ينفرد الإمام بذلك فإنه قال: وبين الكراهة والإباحة واسطة وهي خلاف الأولى، والتعرض للفصل بينهما مما أحدثه المتأخرون» . تشنيف المسامع بجمع الجوامع: 1/ 59.