الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يتعلق به غرض علمي
(1)
.
وأما في الاصطلاح فقد اختلف فيه، والأصح أنه
(2)
(رفع) تعلق (الحكم الشرعي بخطاب) من الشارع، فينبغي زيادة قيد التعلق في الحد، ليندفع ما يقال من أن الحكم قديم، فكيف يرتفع؟! وإنما يرتفع الحادث وهو التعلق التنجيزي.
وخرج ب «الشرعي» ، رفع البراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء، والمخرج بآية ونحوها من المخصصات، وبخطاب الرفع بالموت.
ب - أنواع النسخ:
تنبيه: يجوز النسخ إلى بدل، كنسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة
(3)
.
وإلى غيره: كنسخ وجوب الصدقة بين يدي النجوى
(4)
.
(1)
شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب: 2/ 185، وقد ابتدأ نقل الشارح عنه من ابتداء الكلام عن النسخ.
(2)
سقطت (أنه) من (ب) و (ج).
(3)
(4)
يعني إلى غير بدل، قال قتادة في كتاب الناسخ والمنسوخ (ص 47): «وعن قوله -
وإلى بدل أغلظ منه : كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية
(1)
.
وإلى بدل أخف منه : كنسخ العدة عاما بأربعة أشهر وعشرا
(2)
.
= عز وجل : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ (المجادلة/12) وذلك أن الناس كانوا قد أحفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة، فنهاهم الله عز وجل عنه، وربما قال : فمنعهم عنه في هذه الآية، فكان الرجل تكون له الحاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يدي نجواه صدقة، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل بعد هذه الآية فنسخت ما كان قبلها من أمر الصدقة من نجوى، فقال : أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ (المجادلة/13) وهما فريضتان واجبتان لا رخصة لأحد فيهما».
(1)
ترجم البخاري (الباب 38، كتاب الصيام : 2/ 687)«باب وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ (البقرة/184) قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم نسختها : شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (البقرة/185)» . وأسنده عن ابن أبي ليلى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (1847 : 2/ 688 من نفس الباب)، كما أسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما (1848 : 2/ 688 من الباب المتقدم). وأسند عن ابن عباس رضي الله عنهما (4235 : 4/ 1638 باب قوله أياما معدودات. . . الخ)«ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا» . قال القرطبي (الجامع لأحكام القرآن : 2/ 288 - 289) : «يحتمل أن يكون النسخ هناك بمعنى التخصيص فكثيرا ما يطلقه المتقدمون والله أعلم» .
(2)
قال القرطبي (الجامع لأحكام القرآن : 3/ 174) ضمن مسائل تفسير قول الله عز وجل : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً -
ونسخ الكتاب بالكتاب كآية العدة، والصوم.
والكتاب بالسنة : كنسخ قوله تعالى : {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}
(1)
بقوله عليه الصلاة والسلام : «لا وصية
(1)
البقرة : الآية (180). لخص الخلاف في هذه المسألة ابن حجر (فتح الباري : 5/ 373) بقوله : «واختلف في تعيين ناسخ آية الوصية للوالدين والأقربين، فقيل : آية الفرائض، وقيل الحديث المذكور، وقيل دل الإجماع على ذلك وإن لم يتعين دليله» . ونسخها بآية الفرائض أرجح كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما (صحيح البخاري : 2596 : 3/ 1008، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث) ونصه : «كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين. فنسخ الله من ذلك ما أحب : فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع» . وفي كتاب الناسخ والمنسوخ لقتادة (ص 35) : «وعن قوله عز وجل : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ (. . .) فأمر أن يوصي لوالديه وأقربيه، ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء، فجعل للوالدين نصيبا معلوما، وألحق كل ذي ميراث نصيبه منه، وليست لهم وصية، فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغير قريب» .
لوارث»
(1)
.
والسنة بالكتاب : كنسخ استقبال بيت المقدس بقوله تعالى : {فَوَلِّ وَجْهَكَ. . .} الآية
(2)
.
(1)
روي من طرق متعددة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم : أخرجه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه : الإمام أحمد (22348 : 5/ 267) والترمذي (2120 : 4/ 433، كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث) وقال : حسن صحيح؛ وابن ماجة (2713 : 2/ 905، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث)، وأبو داود (2870 : 3/ 114، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، و 3565 : 3/ 296، كتاب الإجازة، باب في تضمين العارية). ومن حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه : الإمام أحمد (4/ 186 و 187، و 4/ 238) والترمذي (2121 : 4/ 434 من الباب المتقدم) وقال : حسن صحيح، وابن ماجة (2712 : 2/ 905، من الباب المتقدم) والنسائي (من 3641 إلى 3643 : 6/ 247، كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للورثة). ومن حديث أنس رضي الله عنه : ابن ماجة (2714 : 2/ 905، من الباب المتقدم). ولينظر ما ذكره ابن حجر في تخريجه (تلخيص الحبير : 3/ 92، والدراية في تخريج أحاديث الهداية : 2/ 290).
(2)
البقرة : الآية (144).