الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - الواجب بالتبع وبالقصد، والواجب المعين والمخير:
[والواجب إما بالتبع أو بالقصد، وقد يتعلق بنوع معين أو مبهم من أمور معينة كخصال الكفارة].
أ - الواجب بالتبع والواجب بالقصد:
(و) الفعل (الواجب) وجوبه (إما بالتبع) لواجب آخر توقف حصوله عليه، ويسمى بالمقدمة، أي يؤخذ وجوبه من دليل المتوقف عليه، (أو بالقصد) من الشارع له بعينه، كالصلاة والصوم.
ب - الواجب المعين والواجب المخير:
(وقد يتعلق) / [و 10] الطلب، جازما كان أو غير جازم:
- وكسوة العاري ونحوه. فإن قلت: الجديد: فيمن صلى، ثم أعاد في جماعة، أن الأولى فرض؛ والقديم: إحديهما لا بعينها. وفي وجه: هما جميعا يقعان عن الفرض. ومقتضى ما فرق به بين هذين الفرعين أن يكون هذا الوجه هو الأصح؛ لأن مصلحة الخضوع تتكرر بتكرر الفعل. قلت: المراد تعدد الفاعلين لا تكرر أفعالهم؛ وإلا لوجبت الإعادة على المصلي. ولا يتناهى ذلك. بل إذا أعاد كان حسنا. وقد يوصف فعله بالفرضية، لاشتماله على المصلحة التي من أجلها جعل أصل الفرض فرضا؛ وقد لا يوصف، لعدم العقاب على تركه. وقائل هذا الوجه لم يقل إنها فرض، بل قال يقع عن الفرض. ولا بعد فيه لما ذكرناه. ومن هنا يعلم أن المقصود في فرض العين: الفاعلون وأفعالهم، بطريق الأصالة. وفي فرض الكفاية: وقوع الفعل، من غير نظر إلى فاعله. وهذا معنى قول الغزالي: إنه كل مهم ديني يراد حصوله ولا يقصد عين من تولاه - كما قدمنا عنه -. وبهذا يترجح عندك. . . الخ كما هنا» رفع الحاجب عن ابن الحاجب، مخطوط خزانة جامع القرويين برقم: 612: 1/ 74 - 75.
(بنوع) واحد (معين)، أي : متميز. واحترز بالتعيين
(1)
النوعي من الشخصي، لأنه لا يتعلق به طلب، لأن تحققه خارجا مانع من التكليف به.
(أو) بنوع واحد أيضا (مبهم) في الظاهر (من أمور معينة)، ويسمى الواجب المخير.
وهو على قسمين :
- قسم يجوز فيه الجمع [بين]
(2)
تلك الأمور، وتكون أيضا أفرادها محصورة (كخصال الكفارة)، فالواجب فيها يتعلق بواحد من الإطعام، والكسوة، والعتق، ومع ذلك يجوز إخراج الجميع.
- وقسم لا يجوز فيه الجمع
(3)
بين تلك الأمور، ولا تكون أفرادها محصورة، مثال ذلك : إذا مات الإمام الأعظم، ووجدنا جماعة قد استعدوا لذلك، أي اجتمعت فيهم شرائط الإمامة، فإنه يجب على الناس نصب أحد المستعدين من الجماعة للإمامة، ولا يجوز نصب زيادة عليه.
تتمة : أما التكليف بواحد مبهم من أمور مبهمة - لأنه تكليف بما لا يعلمه الشخص المكلف - فمبني على التكليف بما
(4)
لا يطاق.
(1)
في (ب) : (التعيّن).
(2)
في الأصل (من) والمثبت من (ب).
(3)
زاد في (ب) و (ج) هنا : (فيه).
(4)
في (ب) : (تكليف ما).