الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نظيره، وهو دين الآدمي، فنبه على التعليل به، أي: كونه علة للنفع، وإلا لزم العبث، ففهم منه أن نظيره في المسؤول عنه، وهو دين الله كذلك علة لمثل
(1)
هذا الحكم وهو النفع.
(و) ثالثها:
(ذكر الحكم عقب)، أي: إثر (العلم بحادثة) وقعت للمحكوم عليه، كحكمه صلى الله عليه وسلم، بعد قول الإعرابي: * هلكت وأهلكت
(2)
*
(3)
، واقعت أهلي في نهار رمضان فقال صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة
(4)
.
(1)
في (ب): لنفي.
(2)
زيادة قوله «وأهلكت» قال ابن حجر (الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 1/ 280): «ذكرها الخطابي وردها، وأوردها الدارقطني موصولة، لكن بين البيهقي خطأها» .
(3)
سقط ما بين العلامتين من (ج) و (د).
(4)
الحديث مشهور رواه جميع الأئمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأكتفي هنا بذكر تخريجه من الكتب الستة، وكلها في كتاب الصيام فلا مدعاة لتكراره: البخاري (برقم: 1834: 2/ 684، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر)، ومسلم (برقم: 1111: 2/ 781، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع)، والترمذي (برقم: 724: 3/ 102 باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان)، وأبو داود (برقم: 2390: 2/ 313، باب كفارة من أتى أهله في رمضان)، والنسائي (السنن الكبرى: برقم: 3114 وما بعده: 2/ 211، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة فيه، وذلك بعد أن ذكر «ما ينقض الصوم ما يجب على من جامع امرأته في شهر رمضان وذكر اختلاف الناقلين لخبر عائشة فيه»: 2/ 210)، وابن ماجة (برقم: 1671: 1/ 534، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان).