الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ت 646 هـ)
(1)
، والبيضاوي (ت 675 هـ)
(2)
.
وقال الأكثر: خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا، ولو احتفت به القرائن.
4) حكم العمل بخبر الواحد:
[ويجب العمل به في الفتوى، والشهادة إجماعا، وكذا باقي الأمور الدينية. قيل سمعا، وقيل عقلا].
وبحسب
(3)
عبارة المحصول
(4)
: (
(5)
يجوز العمل به)، أي: بخبر الواحد (في الفتوى والشهادة) والحكم، أي: يجب العمل بما يفتي به المفتي، وبما يشهد به شاهدان
(6)
، وبما يحكم به الحاكم (إجماعا) من العلماء.
(وكذا) يجب العمل به في
(7)
الأمور الدينية، كإخبار عدل واحد
= حصول العلم بخبره [أي بخبر الواحد] إذا احتفت به القرائن».
(1)
ونصه في مختصر المنتهى (2/ 55): «قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقرائن لغير التعريف» . وقال شارحه العضد (2/ 56): «المراد بالقرائن لغير التعريف: القرائن المنفصلة الغير اللازمة من أحوال في الخبر والمخبر والمخبر عنه، كالصراخ والجنازة وخروج المخدرات ونحو ذلك فيما إذا أخبر ملك بموت ولده» .
(2)
ذكر «الخبر المحفوف بالقرائن» ضمن «ما علم صدقه من الأخبار» . الإبهاج: 2/ 281.
(3)
في (ج) و (د): (ويجب وعبارة. .)، وفي (ب):(وتجب وعبارة. .).
(4)
ونصه: (المحصول: 4/ 554)«أجمعوا على أن الخبر الذي لا يقطع بصحته مقبول في الفتوى والشهادات» .
(5)
زاد في (ب) واوا.
(6)
في (ب): الشاهدان.
(7)
في (ب): بباقي.
بتنجيس الماء، ودخول وقت الصلاة، وغير ذلك.
ويؤخذ منه : أن العمل في الدنيوية أولى، كخبر طبيب
(1)
بنفع شيء أو ضره
(2)
.
قيل : يجب العمل سمعا لا عقلا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد إلى القبائل لتبليغ الأحكام كما هو معروف، فلولا أنه يجب العمل بخبرهم لم
(3)
يكن لبعثهم فائدة.
واعترض بأن الحاصل من بعث الآحاد : أخبار آحاد، فكيف تثبت به حجة خبر الواحد؟.
وأجيب : بأن التفاصيل الحاصلة من بعث الآحاد، تفيد بجملتها التواتر المعنوي، كالأخبار الدالة على شجاعة سيدنا
(4)
علي رضي الله عنه.
وقيل : يجب العمل عقلا عند عدم مورد السمع به، وكذا مع وجوده، لأنه لو لم يجب العمل به لتعطلت وقائع الأحكام المروية بالآحاد وهي كثيرة جدا، ولا سبيل إلى القول بذلك. وعلى هذا الإمام أحمد
(5)
. . .
(1)
زاد في (ج) : واحد.
(2)
في (ب) : بضره.
(3)
في (ب) : لا.
(4)
سقط لفظ السيادة من (ب).
(5)
نسبه ابن تيمية في المسودة (ص 214) إلى جماعة من الحنابلة، حيث قال :«. . . وقال أبو الخطاب العقل يقتضى وجوب قبول خبر الواحد، والد شيخنا وكذلك القاضي في الكفاية قصر أن العقل دل على وجوب قبوله» ونسبه ابن قدامة إلى أبي الخطاب -
(1)
والقفال (ت 365 هـ) وابن سريج (ت 306 هـ)
(2)
من أصحاب الشافعي، وأبو الحسين البصري
(3)
(ت 436 هـ)
(4)
من المعتزلة.
= خاصة في روضة الناظر (نزهة الخاطر العاطر : 1/ 265) حيث قال : «. . . وقال أبو الخطاب العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور ثلاثة» . ثم ذكر استدلاله.
(1)
زاد في (ب)(بن حنبل).
(2)
ذكر الزركشي في البحر المحيط (4/ 259) نحوا من هذه النسبة في هذا الموضوع، ونصه :«وذهب الأقلون من الفريقين كابن سريج والصيرفي والقفال منا، وأبي الحسين البصري من المعتزلة إلى أن الدليل العقلي دل عليه أيضا لاحتياج الناس إلى معرفة بعض الأشياء من جهة الخبر. ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل» .
(3)
أبو الحسين محمد بن علي الطيب البصري (ت 436 هـ) أحد أئمة المعتزلة، يشار إليه بالبنان في علم الأصول والجدل، كان قوي العارضة في المجادلة والدفاع عن آراء المعتزلة، له كتاب المعتمد في الأصول، وشرح الأصول الخمسة، وكتاب في الإمامة، وأصول الدين. وفيات الأعيان : 2/ 92. شذرات الذهب : 3/ 259. تاريخ التراث العربي : 2/ 414. الفتح المبين : 1/ 237.
(4)
حيث قال في المعتمد (2/ 106) : «والدليل على وجوب العمل بأخبار الآحاد هو أن العقلاء يعلمون بعقولهم وجوب العمل على خبر الواحد في العقليات ولا يجوز أن يعلموا وجوب ذلك أو حسنه بعقولهم إلا وقد علموا العلة التي لها وجب ذلك أو حسن ولا علة لذلك إلا أنهم قد ظنوا بخبر الواحد تفصيل جملة معلومة بالعقل وهذا موجود في خبر الواحد الوارد في الشرعيات فوجب العمل به» ثم ذكر الاستدلال تفصيلا.