المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - تحليل حد أصول الفقه: - مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

[محمد الطيب الفاسي]

فهرس الكتاب

- ‌ التعريف بالمصنف والشارح

- ‌البيئات الثلاث للمصنف والشارح

- ‌الأولى: عصر المصنف والشارح:

- ‌الثانية: الزاوية الفاسية:

- ‌أولا: مفهوم الزاوية:

- ‌ثانيا: الزوايا المغربية في القرن الحادي عشر:

- ‌ثالثا: الزوايا الفاسية:

- ‌رابعا: ملامح من أحوال مشايخ الزوايا الفاسية:

- ‌خامسا: ملامح من سلوك مشايخ الزاوية الفاسية:

- ‌سادسا: المدرسة العلمية بزاوية الشيخ عبد القادر الفاسي:

- ‌الثالثة: الأسرة الفاسية:

- ‌2 - المصنف: الشيخ عبد القادر الفاسي

- ‌تقديم:

- ‌أ - الاسم والنسب واللقب والحلى:

- ‌ب - ولادته ونشأته ودراسته بالقصر الكبير:

- ‌ج - إجازاته العامة عن شيوخه الثلاثة:

- ‌د - بقية شيوخه وما أخذه عن كل واحد منهم:

- ‌هـ - بقية أطوار حياته:

- ‌و - من أخباره وأخلاقه:

- ‌ز - دروسه وتلاميذه:

- ‌ح - آثار الشيخ عبد القادر:

- ‌ظ - وفاته وكرامته:

- ‌3 - الشيخ محمد الطيب الفاسي:

- ‌حياته ومكانته:

- ‌آثاره العلمية:

- ‌كلمة في التعريف بكتاب مفتاح الوصول

- ‌1 - ظاهرة التلخيص في العلوم الشرعية:

- ‌2 - ملخصات أصول الفقه:

- ‌3 - الخلاصة الحالية:

- ‌4 - شرح الخلاصة:

- ‌ورقة وصفية لعملية التحقيق

- ‌1 - النسخ المعتمدة في التحقيق:

- ‌2 - منهج التحقيق:

- ‌أ - تصحيح النص:

- ‌ب - توثيق النصوص:

- ‌ج - تيسير تناول النص:

- ‌اصطلاحات التحقيق:

- ‌أولا: اصطلاحات التوثيق

- ‌ثانيا: اصطلاحات التحديد

- ‌ثالثا: اصطلاحات الإحالات

- ‌تقديم الكتاب:

- ‌غايته وموضوعه وتسميته

- ‌مقدمةمبادئ أصول الفقه

- ‌1 - لقب «أصول الفقه»:

- ‌2 - مبادئ أصول الفقه:

- ‌3 - تحليل حد أصول الفقه:

- ‌4 - أبحاث في حد أصول الفقه:

- ‌5 - تحليل حد الفقه ومناقشته:

- ‌القسم الأول الحكم الشرعي

- ‌الفصل الأول:مصطلحات الحكم الشرعي

- ‌1 - تعريف الحكم:

- ‌أ - تحليل تعريف الحكم:

- ‌ب - مناقشة تعريف الحكم:

- ‌2 - خطاب التكليف:

- ‌أ - معنى خطاب التكليف:

- ‌ب - الشرط الأول في التكليف: علم المكلف:

- ‌ج - الشرط الثاني في التكليف: استطاعة المكلف:

- ‌3 - خطاب الوضع وأقسامه:

- ‌أ - معنى خطاب الوضع:

- ‌ب - أقسام خطاب الوضع:

- ‌الأول: السبب:

- ‌الثاني: الشرط:

- ‌الثالث: المانع:

- ‌الرابع والخامس: الصحة والفساد:

- ‌4 - أقسام خطاب التكليف:

- ‌الأول: (هو الإيجاب)

- ‌والثاني: التحريم

- ‌والثالث: الندب

- ‌والرابع: (الإباحة)

- ‌والخامس: (الكراهة)

- ‌والسادس: (خلاف الأولى)

- ‌5 - تعريف الرخصة والعزيمة:

- ‌أ - تعريف الرخصة:

- ‌ب - تعريف العزيمة:

- ‌ج - مناقشة في تعريف الرخصة والعزيمة:

- ‌6 - الخطاب:

- ‌أ - تعريف الخطاب:

- ‌ب - خطاب المعدوم:

- ‌7 - عبارات أخرى عن أقسام الحكم التكليفي:

- ‌أ - الفرض والواجب:

- ‌ب - عبارات عن المندوب:

- ‌8 - تعريف الأداء والقضاء والإعادة:

- ‌أ - تعريف الأداء:

- ‌ب - تعريف القضاء:

- ‌ج - تعريف الإعادة:

- ‌9 - تعريف الواجب المضيق والواجب الموسع:

- ‌أ - تعريف الواجب المضيق:

- ‌ب - تعريف الواجب الموسع:

- ‌10 - المطلوب العيني والمطلوب الكفائي:

- ‌أ - المطلوب العيني:

- ‌ب - المطلوب الكفائي:

- ‌11 - الواجب بالتبع وبالقصد، والواجب المعين والمخير:

- ‌أ - الواجب بالتبع والواجب بالقصد:

- ‌ب - الواجب المعين والواجب المخير:

- ‌الفصل الثانيقواعد الحكم الشرعي

- ‌1 - قاعدة:[وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه]

- ‌2 - قاعدة:[يجوز التكليف بالمحال مطلقا]:

- ‌3 - قاعدة:[ولا يشترط في التكليف حصول الشرط الشرعي.وعليه: هل يصح تكليف الكافر بالفروع

- ‌4 - قاعدة:[لا تكليف إلا بفعل]

- ‌5 - قاعدة:[يصح التكليف مع علم انتفاء شرط الوقوع]

- ‌6 - قاعدة:[ويعلم التكليف قبل دخول الوقت، وإن لم يعلم وجود الشرط فيه]

- ‌القسم الثاني الكتاب وطرق دلالته على الأحكام

- ‌[الأصل الأول: الكتاب]

- ‌1 - تعريف الكتاب:

- ‌2 - تعريف اللغة:

- ‌3 - الوضع:

- ‌أ - تعريف الوضع:

- ‌ب - الموضوع:

- ‌ج - الواضع:

- ‌4 - تقسيمات اللفظ:

- ‌أ - انقسام اللفظ: الإفراد والتركيب:

- ‌ب - انقسام المفرد:

- ‌ج - انقسام الاسم:

- ‌د - انقسام الكلي:

- ‌هـ - انقسام الجزئي:

- ‌و- انقسام العلم:

- ‌5 - علاقة اللفظ بالمعنى:

- ‌أ - التباين:

- ‌ب - الانفراد:

- ‌ج - الترادف:

- ‌د - الاشتراك:

- ‌6 - الحقيقة والمجاز:

- ‌7 - اللفظ المستعمل واللفظ المهمل:

- ‌8 - الكلام وأقسامه:

- ‌أ - تعريف الكلام:

- ‌ب - الاستفهام:

- ‌ج - الأمر والنهي:

- ‌د - التنبيه والإنشاء:

- ‌هـ - الخبر:

- ‌9 - المنطوق والمفهوم:

- ‌أ - تعريف المنطوق والمفهوم:

- ‌ب - تقسيمات المنطوق:

- ‌المنطوق الصريح: مطابقة وتضمن:

- ‌المنطوق غير الصريح: اقتضاء وإيماء وإشارة:

- ‌الفرق بين دلالة الإشارة ودلالة الالتزام:

- ‌ج - دلالة المفهوم:

- ‌اختلاف المثبتين للمفهوم:

- ‌1).1) مفهوم الموافقة:

- ‌2) مفهوم المخالفة:

- ‌1 - أحدها: (صفة)

- ‌2 - (وشرط)

- ‌3).3 -(وغاية):

- ‌4 - (وعدد):

- ‌5 - (وحصر) بإنما ونحوها

- ‌6 - (واستثناء)

- ‌7 و 8 - (و) ظرف: وهو (زمان ومكان)

- ‌9 - (ولقب):

- ‌10 - (وعلة)

- ‌10 - العموم والخصوص:

- ‌أ - تعريف العام:

- ‌ب - طرق إفادة العموم:

- ‌1) اللغة:

- ‌2) العرف:

- ‌3) العقل:

- ‌ج - دلالة العموم:

- ‌1) العموم من عوارض الألفاظ:

- ‌2) مدلول العام كلية لا كلي ولا كل:

- ‌3) دلالة العام قطعية أم ظنية

- ‌4) لازم دلالة العموم:

- ‌د - التخصيص:

- ‌1) معنى التخصيص:

- ‌2) منتهى ما يجوز من التخصيص:

- ‌هـ - دلالة العام المخصوص:

- ‌و- دلالة العام الذي أريد به الخصوص:

- ‌ز - المخصص:

- ‌1) معنى المخصص:

- ‌2) المخصص المتصل:

- ‌3) المخصص المنفصل:

- ‌11 - المطلق والمقيد:

- ‌أ - تعريف المطلق:

- ‌ب - الفرق بين المطلق والنكرة في سياق الإثبات:

- ‌ج - تعريف المقيد:

- ‌12 - مراتب الدلالة:

- ‌أ - النص:

- ‌ب - الظاهر:

- ‌ج - التأويل:

- ‌1) تعريف التأويل:

- ‌2) التأويل: صحيح وفاسد ولعب:

- ‌3) التأويل الصحيح: قريب وبعيد:

- ‌د - المجمل:

- ‌هـ - البيان:

- ‌13 - النسخ:

- ‌أ - تعريف النسخ:

- ‌ب - أنواع النسخ:

- ‌القسم الثالث بقية الأدلة

- ‌الأصل الثاني(1):السنة

- ‌‌‌1 - تعريف السنة

- ‌1 - تعريف السنة

- ‌2 - السنة التقريرية:

- ‌3).3 -السنة الفعلية:

- ‌أ - الأصل في السنة الفعلية:

- ‌ب - فعله الجبلي صلى الله عليه وسلم:

- ‌ج - الفعل الخاص به صلى الله عليه وسلم:

- ‌د - فعله المبين صلى الله عليه وسلم:

- ‌هـ - فعله المتكرر صلى الله عليه وسلم:

- ‌4 - ما سوى الأنواع المتقدمة:

- ‌2 - أنواع العلم بالأخبار:

- ‌أ - الخبر المقطوع بكذبه أو بصدقه:

- ‌1) الخبر المقطوع بكذبه:

- ‌2) الخبر المقطوع بصدقه، ومنه المتواتر:

- ‌ب - الخبر المظنون الصدق:

- ‌1) تعريفه:

- ‌2) من أنواعه: الخبر المستفيض:

- ‌3) هل يفيد خبر الواحد العلم

- ‌4) حكم العمل بخبر الواحد:

- ‌الأصل الثالثالإجماع

- ‌1 - تعريف الإجماع:

- ‌2 - مستند الإجماع:

- ‌3 - حجية الإجماع وحكمه:

- ‌4 - حجية الإجماع السكوتي:

- ‌5 - التمسك بأقل ما قيل:

- ‌الأصل الرابعالقياس

- ‌1 - تعريف القياس وتحديد أركانه:

- ‌2 - الركن الأول:الأصل، وشروطه

- ‌الشرط الأول: ثبوت حكمه:

- ‌الشرط الثاني: أن لا يكون منسوخا:

- ‌الشرط الثالث: أن لا يكون مخصوصا:

- ‌الشرط الرابع: أن يكون معقول المعنى:

- ‌الشرط الخامس: أن يكون مما له نظائر:

- ‌الشرط السادس: أن لا يكون فرعا عن أصل آخر:

- ‌الشرط السابع: أن لا يكون مركبا:

- ‌3 - الركن الثاني:العلةشروطها، ومسالكها

- ‌أ - تعريف العلة:

- ‌ب - شروط العلة:

- ‌الشرط الأول: الاطراد:

- ‌الشرط الثاني: الانعكاس:

- ‌الشرط الثالث: التعدية:

- ‌الشرط الرابع: تعليل الوجودي بالوجودي:

- ‌الشرط الخامس: تعليل العدمي بالعدمي:

- ‌الشرط السادس: تعليل الوجودي بالعدمي:

- ‌الشرط السابع: تعليل العدمي بالوجودي:

- ‌الشرط الثامن: وجود المقتضي:

- ‌ج - مسالك العلة:

- ‌المسلك الأول: النص:

- ‌1) النص الصريح:

- ‌2) الإيماء ومراتبه:

- ‌أحدها:

- ‌(و) ثانيها: (الاستنطاق):

- ‌(و) ثالثها:

- ‌(و) رابعها:

- ‌المسلك الثاني: الإجماع:

- ‌المسلك الثالث: المناسبة أو الإخالة أو تخريج المناط:

- ‌1) المناسب المؤثر:

- ‌2) المناسب الملائم:

- ‌3) المناسب الغريب:

- ‌4) المناسب المرسل:

- ‌المسلك الرابع: الدوران:

- ‌المسلك الخامس: الشبه:

- ‌المسلك السادس: الطرد:

- ‌4 - الركن الثالث:الفرع، وشروطه:

- ‌الشرط الأول:[وشرطه: وجود العلة فيه بتمامها]

- ‌الشرط الثاني:[وأن لا يتقدم حكمه على الأصل]

- ‌الشرط الثالث:[وأن لا يباينه في الأحكام، كالبيع مع النكاح]

- ‌الشرط الرابع:[وأن لا يكون منصوصا بعموم أو خصوص]

- ‌5 - الركن الرابع:الحكم، وشرطه

- ‌الأصل الخامسالاستدلال

- ‌1]1 -تعريف الاستدلال:

- ‌2 - القياس المنطقي:

- ‌أ - القياس الاقتراني:

- ‌ب - القياس الاستثنائي:

- ‌3 - الاستقراء:

- ‌أ - الاستقراء التام:

- ‌ب - الاستقراء الناقص:

- ‌4 - القياس في معنى الأصل، أو نفي الفارق:

- ‌5 - التلازم، أو قياس الدلالة:

- ‌6 - وجود السبب، أو المانع، أو فقد الشرط:

- ‌7 - الاستصحاب:

- ‌8 - شرع من قبلنا:

- ‌9 - مذهب الصحابي:

- ‌1).10 -الاستحسان:

- ‌11 - المصالح المرسلة:

- ‌ختم الكتاب:

- ‌مراجع التقديم والتحقيق

- ‌1 - القرآن العظيم وعلومه وتفسيره

- ‌2 - كتب السنة المشرفة وعلومها وشروحها:

- ‌3 - أصول الفقه:

- ‌4 - الفقه:

- ‌5 - العقائد والفرق:

- ‌6 - اللغة والنحو والأدبيات والموسوعات:

- ‌7 - السيرة والتاريخ والتراجم والفهرسات:

الفصل: ‌3 - تحليل حد أصول الفقه:

- 10 - وحده: [معرفة أدلة الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد].

(1)

‌3 - تحليل حد أصول الفقه:

اختار المصنف ما حده به البيضاوي (ت 675 هـ)

(2)

، وهو «معرفة أدلة الفقه. . .»

(3)

وعلى هذا مشى ابن الحاجب (ت 646 هـ)

(4)

، غير أنه عبر ب «العلم»

(5)

.

(1)

لم يضع الشارح الحد هنا بتمامه وإنما ذكره شيئا فشيئا ممتزجا مع الشرح كما يأتي، لأنه كان يعتمد على حفظ مطالعي الشرح لتمام المتن. ومن خطة التحقيق - كما تقدم - ذكر التعاريف والقواعد جملة قبل كلام الشارح تيسيرا للإفادة.

(2)

القاضي أبو الخير ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي (ت 685 هـ) فقيه أصولي متكلم، مفسر، محدث، تدل على ذلك مؤلفاته التي نذكر منها: منهاج الوصول إلى علم الأصول وشرحه، وشرح مختصر ابن الحاجب، وشرح المطالع في المنطق، والإيضاح في أصول الدين، وتفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل. ترجمته في: البداية والنهاية: 13/ 309. طبقات السبكي: 8/ 157. شذرات الذهب: 5/ 396. معجم سركيس: 616: 1. الفتح المبين: 2/ 88.

(3)

المنهاج مع «الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج» : ص 20، وفيه كما في شروح المنهاج «دلائل» لا «أدلة» .

(4)

ابن الحاجب جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمرو بن أبي بكر بن يونس (570 - 646 هـ) إمام مشارك في المنقول والمعقول، له تصانيف رائدة في العلوم اللغوية والشرعية، أشهرها: مختصره في الفقه المالكي المعنون ب"جامع الأمهات"، ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، ومختصره. وشرح الكافية في النحو. من مصادر ترجمته: وفيات الأعيان: 3/ 249. البداية والنهاية: 13/ 176. شجرة النور: 167. الفتح المبين: 2/ 65.

(5)

شرح عضد الدين الإيجي على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب مع حاشيتيه: -

ص: 82

وذهب إمام الحرمين (ت 478 هـ)

(1)

، والآمدي (ت 631 هـ)

(2)

، وأبو بكر الباقلاني (ت 403 هـ)

(3)

، وابن دقيق العيد (ت 702 هـ)

(4)

، إلى

= (1/ 18) حيث قال : «أما حده لقبا فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية» .

(1)

إمام الحرمين، أبو المعالي ضياء الدين عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجويني (419 - 478 هـ) متكلم وأصولي وفقيه، إمام الشافعية في عصره، له : النهاية في الفقه، والشامل في أصول الدين، والورقات، وغير ذلك. من مصادر ترجمته : وفيات الأعيان : 3/ 167. البداية والنهاية : 12/ 128.

(2)

سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (551 - 631 هـ) نشأ حنبليا ثم تمذهب بالمذهب الشافعي. صنف : الإحكام في أصول الأحكام، ومنتهى السول في الأصول، وأبكار الأفكار في الكلام. ترجمته في : وفيات الأعيان : 3/ 293. البداية والنهاية : 13/ 140. طبقات السبكي : 8/ 306. شذرات الذهب : 5/ 144.

(3)

القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلاني البصري المالكي (ت 403 هـ) فقيه، ومتكلم، ونظار، وأصولي. انتهت إليه رياسة المالكية بالعراق. قال ابن كثير :(كان لا ينام حتى يكتب عشرين ورقة كل ليلة، مدة طويلة من عمره). فانتشرت عنه مؤلفات كثيرة، ترجمته في وفيات الأعيان : 4/ 296. البداية والنهاية : 11/ 350. شذرات الذهب : 3/ 168. شجرة النور : 92. معجم سركيس : 1/ 520.

(4)

ابن دقيق العيد محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة المنفلوطي المصري القوصي (625 - 702 هـ) مالكي ثم شافعي. ترجمته في : البداية والنهاية : 14/ 28. طبقات السبكي : 9/ 207. شذرات الذهب : 5/ 6. شجرة النور : 189. الفتح المبين : 2/ 102.

ص: 83

أن أصول الفقه : أدلة الفقه الإجمالية

(1)

. ولكل وجه.

وذلك/ [ظ 2] أن أسماء العلوم، تطلق تارة بإزاء معلومات مخصوصة، وتارة على إدراك تلك المعلومات، وباختلاف المعنيين، اختلف التعريفان.

فمن قال : إنه أدلة الفقه الإجمالية، نظر للمعنى الأول.

ومن قال : إنه معرفتها، نظر إلى المعنى

(2)

الثاني.

ومجمل ما قيل : أن التعريف بأدلة الفقه أصوب، لأنه أقرب إلى المدلول لغة، إذ الأصول لغة : الأدلة

(3)

.

وكذلك في تعريفهم الفقه بالعلم بالأحكام لا بنفسها، إذ الفقه لغة «الفهم» على جهة الأولوية، لا إبطال المقابل.

ولكون الفقه في الحد مغايرا للفقه في المحدود؛ لأن المراد بالأول أحد جزأي اللقب؛ وبالثاني العلم المعروف الذي يأتي حده قريبا؛ لم يقل :

(1)

قال الزركشي في تشنيف المسامع (1/ 31 - 32) : «. . . وهذا هو المختار في تعريفه، أعني أن الأصول نفس الأدلة لا معرفتها؛ لأن الأدلة إذا لم تعلم لا تخرج عن كونها أصولا، وهو الذي ذكره الحذاق، كالقاضي أبي بكر، وإمام الحرمين، والرازي والآمدي، وغيرهم واختاره الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد» . وفي الإحكام للآمدي : (1/ 8) : «فأصول الفقه هي أدلة الفقه وجهات دلالتها على الأحكام الشرعية، وكيفية حال المستدل بها من جهة الجملة لا من جهة التفصيل» .

(2)

في (ب) : للمعنى.

(3)

(الطرة) : سلم أن تعريف غير المصنف أولى من تعريفه، لما ذكر. ونحوه لابن السبكي، وقبله شارحه المحلي. وقد يقال في توجيه ما للمصنف أنه راعى الإطلاق الحقيقي في العلم الذي هو الإدراك، فكان أولى بهذه الجهة. انظر ابن أبي شريف.

ص: 84

معرفة أدلته.

(إجمالا) : كمعرفة قاعدة أن الأمر للوجوب، والنهي للحرمة وغير ذلك من الأدلة الإجمالية.

فتخرج الأدلة التفصيلية نحو : {أَقِيمُوا الصَّلاةَ}

(1)

، {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى}

(2)

، وكصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة

(3)

، وقياس بيع الأرز على

(1)

كذا بالنسخ التي بين يدي (أقيموا) وفي مواضع أخرى تأتي من الكتاب. وكذلك عند الأصوليين في الاستدلال بها. ويمكن أن نعتبر ذلك إحالة على آية الأنعام : 72 ففيها (وَأَنْ أَقِيمُوا). وأما في غيرها من آيات القرآن العظيم فهي إما بتقدم الواو (وأقيموا) : جاءت كذلك جزاءا من ثمان آيات : البقرة : (43) و (83) و (110)، والنساء : 77، ويونس :(87)، والنور :(56)، والروم :(31)، والمزمل :(20). وإما بتقدم الفاء (فأقيموا) : جاءت كذلك جزءا من ثلاث آيات : النساء : (103)، والحج :(78)، والمجادلة :(13).

(2)

الإسراء : الآية (32).

(3)

صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة مسألة من قديم مختلف الحديث، اختلف فيها حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وهما معا مما رواه الشيخان : روى حديث ابن عمر رضي الله عنها البخاري بسنده عن نافع عنه (كتاب الصلاة، باب قول الله تعالى : وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى، برقم : 388 : 1/ 155 وفي نفس الكتاب، أبواب المساجد، باب الصلاة بين السواري جماعة : برقم 482 : 1/ 189). ورواه مسلم من خمسة طرق عن نافع عنه (كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها : برقم 1329 : 2/ 966 - 967) بألفاظ متقاربة أولها : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ثم مكث فيها قال ابن عمر فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى» . ورواه من طريقين عن سالم بن عبد الله عن أبيه (بنفس الرقم : -

ص: 85

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 2/ 968) وفيه زيادة بيان أنه «صلى بين العمودين اليمانيين» . وروى البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما في أول الموضعين بعد حديث ابن عمر رضي الله عنهما (برقم : 389) ورواه مسلم كذلك بعد الروايات المذكورة عنه أعلاه (برقم : 1331 : 2/ 968) ولفظه : «. . . أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : أسمعت ابن عباس يقول : إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله. قال : لم يكن ينهى عن دخوله، ولكني سمعته يقول : أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصل فيه، حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين» . وفي الجمع بين الحديثين وجهان مجتمعان جائزان معا : أحدهما : أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما إثبات وهو مقدم على النفي. والوجه الثاني : اختلاف الواقعتين، لم يصل في عمرته لما كان بالبيت من الأصنام؛ وصلى يوم الفتح لما أزيلت. والكلام على الحديثين مستحق لتفصيل أكثر مما ذكر، والمقام لا يحتمله وانظر صحيح ابن حبان وما ذكره في الجمع بين الحديثين عن أبي حاتم (7/ 483)، وفتح الباري (3/ 464 وما بعدها). وأما من الناحية الفقهية ففي الصلاة داخل الكعبة خلاف من وجهين لملحظين : فأول الوجهين : في حكم النافلة، وثانيهما : في حكم الفريضة. فلئن كان لجواز النافلة مستند من الجمع بين الحديثين، أو ترجيح حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فما هو مستند الفريضة؟ وأول الملحظين : اختلاف الحديثين كما ذكر، وثانيهما : أن المصلي داخل الكعبة يستدبر بعضها. وقد لخص ابن حجر (فتح الباري : 3/ 466 - 467) الأقوال الفقهية في الموضوع بقوله : «. . . وفيه استحباب الصلاة في الكعبة، وهو ظاهر في النفل، ويلتحق به الفرض؛ إذ لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال للمقيم : وهو قول الجمهور. وعن ابن عباس : لا تصح الصلاة داخلها مطلقا، وعلله بأنه يلزم من ذلك استدبار بعضها وقد ورد الأمر باستقبالها فيحمل على استقبال جميعها. وقال به بعض المالكية والظاهرية والطبري، وقال المازري : «المشهور في المذهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإعادة» . وعن ابن عبد الحكم : الإجزاء، وصححه ابن عبد البر وابن العربي. وعن ابن حبيب يعيد أبدا، وعن أصبغ : إن كان متعمدا. وأطلق الترمذي عن مالك جواز النوافل، وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب، وما تشرع فيه الجماعة. وفي شرح العمدة لابن دقيق العيد : كره مالك الفرض أو منعه. فكأنه أشار إلى اختلاف النقل عنه في ذلك».

ص: 86

البر

(1)

، كل ذلك من شأن الفقيه، وإنما تذكر في الأصول للتمثيل.

ومعرفة (كيفية الاستفادة) بالمرجحات عند التعارض

(2)

.

(منها) أي : الأدلة، لا بقيد الإجمال، بل من حيث تفصيلها.

ومعرفة (حال) أي : صفة المجتهد، و

(3)

المقلد.

(المستفيد) للأحكام من الأدلة من حيث تفصيلها أيضا.

فالأدلة من حيث النظر فيها، لها جهتان : جهة إجمال، وجهة تفصيل، فنحو :{أَقِيمُوا الصَّلاةَ}

(4)

مثلا : جهته الإجمالية هي كونه أمرا. وجهته التفصيلية هي كونه متعلقا بخصوص الصلاة. وتوقف الأدلة على ما ذكر إنما هو باعتبار الجهة الثانية المفيدة للأحكام دون الأولى، فلذلك حملنا عليه كلام المصنف.

فقوله : «معرفة» : كالجنس، دخل فيه أصول الفقه، وغيره.

و«أدلة الفقه» : جمع مضاف يفيد العموم، أي : كل دليل للفقه متفق عليه، أو مختلف فيه. وخرج به معرفة ما ليس بدليل كالنحو، ونحوه؛

(1)

متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : البخاري (برقم : 2065 : 2/ 761، كتاب البيوع، باب بيع الشعير بالشعير) ومسلم عنه (برقم : 1586 : 3/ 1209).

(2)

(الطرة) : بحث اللقاني في كون المرجحات وصفات المجتهدين من الأصول بأنها مفردات، والأصول القواعد أو معرفتها. والجواب : أنه ليس المراد ب «المرجحات» ، و «صفات المجتهد» نفسها، بل القواعد.

(3)

في (ب) : (أو).

(4)

الأنعام : الآية 72.

ص: 87