الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4) المناسب المرسل:
[. . . وإلا فهو المرسل].
وغير المعتبر: هو المشار إليه بقوله: (وإلا)
(1)
بأن لم ينص الشرع، ولم يثبت إجماع، ولا حكم من الشارع على وفقه في صورة ما، (فهو) النوع الرابع، وهو:(المرسل) يعبر عنه بالمصالح المرسلة، والاستصلاح أيضا.
المسلك الرابع: الدوران:
[الرابع: الدوران، وهو وجود الحكم عند وجود الوصف وعدمه عند عدمه].
المسلك (الرابع) من مسالك العلة: (الدوران).
وسماه الأقدمون: الجريان
(2)
.
= تذكر في ترجمته (مثلا: سير أعلام النبلاء: 10/ 521)، وتذكر في كتب الأصول بمناسبة الكلام عن المناسب الغريب (مثلا: مسلم الثبوت: 2/ 266، وشرح المحلي على جمع الجوامع، وحاشية العطار: 2/ 326، وحاشية بناني: 2/ 284).
(1)
زاد في الأصل: أي.
(2)
قام إمام الحرمين في البرهان بمعالجة مصطلح «الجريان» في نصوص متقدميه من الأصوليين، وسجل ما لا حظه من تطور المصطلح، وذلك حيث قال (البرهان: 2/ 526 ف 759): «فمما اعتمده المحققون، وارتضاه الأستاذ أبو إسحاق: إثبات علة الأصل بتقدير إخالته، ومناسبته الحكم، مع سلامته عن العوارض والمبطلات، ومطابقته الأصول. وعبر الأستاذ عنه في تصانيفه بالاطراد والجريان. ولم يعن الطرد المردود، فإنه من أشد الناس على الطاردين؛ ولكنه عرض بالإخالة، وقرنه باشتراط الجريان. وعنى بالجريان: السلامة عن المبطلات» . ويلاحظ عند تأمل كلام إمام -
والآمدي
(1)
، وابن الحاجب
(2)
: الطرد والعكس.
(وهو وجود الحكم عند وجود الوصف وعدمه) أي الحكم (عند عدمه)، أي الوصف، كعصير العنب، فإنه مباح إجماعا
(3)
ما لم يصر
= الحرمين في البرهان نفسه ازدواج اصطلاحي بحيث يستعمل مصطلحي «الطرد» و «الجريان» معا، كما في قوله (البرهان : 2/ 648، ف 997) :«. . . أن ما نصبه الشارع على صيغة العلة؛ إن لم يكن نصا في كونه علة، بل كان ظاهرا في هذا الغرض : فإذا ورد عليه ما يمنع «جريان العلة» ، فيظهر منه أن الشارع لم يرد التعليل وإن ظهر ذلك منه في مقتضى لفظه؛ وتخصيص الظواهر ليس بدعا. وإن نص على التعليل على وجه لا يقبل التأويل، تصدى في ذلك نوع آخر من النظر، وهو : أن ما نصبه علة، إن عم نصبه على صفة لا يتطرق إليها تخصيص ببعض الصور التي «تطرد العلة فيها» ، فلا مطمع في اعتراض ما يخالف «طرد العلة» وقد ثبت». . وقد عقد الشيرازي في التبصرة (ص 460) مسألة للاستدلال على أن «الطرد والجريان شرط في صحة العلة وليس بدليل على صحتها» فاستعمل المصطلحين معا. ومن جملة قوله في أثناء استدلاله (ص 461) :«. . . ولأن الطرد فعل القائس لأنه يزعم أنه يطرد ذلك حيث وجد ولا يتناقض. وفعله لا يدل على أحكام الشرع. ولأن الجريان فرع العلة وموجبها فلا يجوز أن يجعل دليلا على صحتها لأن الدليل يجب أن يتقدم المدلول عليه» . فيلاحظ أنه يستعمل المصطلحين مناوبة من غير فرق.
(1)
استعمل الآمدي هذا المصطلح فعلا في عنوان هذا المسلك، فقال (الإحكام : 3/ 430) : «المسلك السابع : إثبات العلة ب «الطرد والعكس» .». ولكنه قال في أثناء كلامه (3/ 431) : «. . . إن الصور التي «دار» الحكم فيها مع الوصف وجودا وعدما. . الخ». ثم قال (3/ 432) : «والحق في ذلك أن يقال : مجرد «الدوران» لا يدل على التعليل بالوصف لوجهين : . . . الخ». فالحاصل أنه يزاوج بين مصطلحي «الطرد والعكس» ، و «الدوران» .
(2)
وجعله آخر مسالك العلة : شرح مختصر المنتهى : 2/ 245.
(3)
سقطت (إجماعا) من (ب).