الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيما لا يزال.
وقد مثل لذلك الشيخ الأشعري (ت 324 هـ)
(1)
رضي الله تعالى عنه، تقريبا للأفهام، فقال: «إن الملك العظيم المستولي على الأقاليم، قد يجد في نفسه أمرا لما
(2)
بعد
(3)
من نوابه
(4)
، ويكتب بذلك، ولا يصل إليه إلا بعد/ [و 8] المدة الطويلة، ويكون مؤاخذا بمقتضاه، مستحقا للمدح والذم بشرط البلوغ، ولا يقال: إنه أمره عند البلوغ إليه، فإن الأمر قد يكون عند البلوغ
(5)
على حال لا يصلح الأمر منه من نسيان أن نوم».
7 - عبارات أخرى عن أقسام الحكم التكليفي:
[والفرض والواجب بمعنى.
والمندوب، والسنة، والنافلة، والمستحب، والتطوع، والمرغب فيه، والحسن مترادفة].
أ - الفرض والواجب:
(1)
أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن إسماعيل بن عبد الله الأشعري (260 - 324 هـ)، إمام، متكلم، قائم بنصرة مذهب أهل السنة. أخذ أولا عن أبي علي الجبائي، وتبعه على الاعتزال أربعين سنة، ثم انخلع عما كان يعتقده، وألف كتبا على مذهب أهل السنة، وصار إماما لهم. ترجمته في: وفيات الأعيان: 3/ 214. طبقات السبكي: 3/ 347. شجرة النور: 79. الفتح المبين: 1/ 174.
(2)
في (ب): لمن.
(3)
في (ب) و (ج) و (د): بعده.
(4)
في (ج): قواده.
(5)
زاد هنا في (ب): إليه.
(والفرض، والواجب) : من حيث المفهوم الأصلي : متغايران.
ومن حيث العرف الشرعي : (بمعنى) واحد. فهما مترادفان عند الجمهور.
وفرق الحنفية
(1)
بينهما بالظن، والقطع. فما ثبت بقطعي يسمى فرضا، كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى :{فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}
(2)
. وما ثبت بظني : يسمى واجبا، كتعيين الفاتحة، الثابت بحديث :«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»
(3)
، وهو آحاد. والنزاع لفظي.
قال الشيخ زروق (ت 899 هـ)
(4)
في شرح. . .
(1)
كشف الأسرار : 1/ 44 وما بعدها.
(2)
المزمل : الآية (20).
(3)
متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بلفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» : البخاري : برقم : 723 : 1/ 263، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. . . الخ، كتاب الصلاة. ومسلم : برقم : 394 : 1/ 295 : باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . . الخ : كتاب الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه برقم : 395، بلفظ :«من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج» يقولها ثلاثا. وخرجه الترمذي برقم : 274 : 2/ 25، وقال :«وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم» .
(4)
الشيخ زروق أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي، الشيخ العارف بالله (846 - 899 هـ) أخذ عن أئمة أهل المشرق والمغرب. له عدة تآليف منها : كتاب الإعانة، وعدة المريد الصادق، والنصيحة الكافية، وله تعليق على البخاري، وشرحان على الرسالة، وشرح إرشاد ابن عسكر، وشرح مختصر خليل، - وشرح القرطبية، وشرح الوغليسية ترجمته في : شجرة النور : 267. معجم سركيس : 1/ 965. النبوغ : 217.