الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يفيد العموم بالعقل بمعنى: أنه كلما وجدت العلة/ [ظ 19] وجد المعلول.
- وكمفهوم المخالفة، عند القائل به، كقوله عليه الصلاة والسلام:
«في سائمة الغنم الزكاة» ، فهو دال على انتفاء الوجوب في غير السائمة، كذا في المحصول
(1)
(2)
. قيل: ولم يتابع عليه، لكن الذي اختاره في المعالم:
أن دليل العموم، فيه العرف العام. قال العراقي (ت 826 هـ):«وهو أظهر ولا متابع للمحصول على أن دلالة المفهوم عقلية»
(3)
.
ج - دلالة العموم:
1) العموم من عوارض الألفاظ:
[وهو: من عوارض اللفظ].
(وهو) أي العام (من عوارض اللفظ) حقيقة، فإذا قيل: هذا اللفظ عام، صدق على سبيل الحقيقة وفي المعنى. ثالثها، وهو المختار: يصدق حقيقة كما في الألفاظ، فإنا نقول: العموم حقيقة هو
(4)
شمول أمر لمتعدد
(5)
، فكما صح في الألفاظ باعتبار شموله لمعان متعددة،
(1)
قال الرازي (المحصول: 2/ 519 - 520): «وأما القسم الثالث، وهو الذي يفيد العموم عقلا، فأمور ثلاثة: (. . .) والثالث: دليل الخطاب عند من يقول به، كقوله عليه السلام: (في سائمة الغنم زكاة)، فإنه يدل على أنه لا زكاة في كل ما ليس بسائمة، والله أعلم» .
(2)
زاد في (د): للإمام الرازي.
(3)
شرح العراقي على جمع الجوامع: 271.
(4)
زاد في (ب): في.
(5)
في (ب): المتعدد.