الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أ - تعريف الرخصة:
(ثم الحكم) المأخوذ من الشرع، أي: الذي لا نعمله إلا منه.
(إن تغير) باعتبار متعلقة التنجيزي
(1)
.
(إلى سهولة)، كأن تغير من حرمة الفعل أو الترك إلى الحل له.
(لعذر) أي: لأجله.
بشرط أن يكون (مع قيام) أي: وجود.
(السبب للحكم) المتخلف عنه لوجود العذر.
(الأصلي): نعت للحكم.
(فرخصة) أي: فالحكم المتغير من صعوبة إلى سهولة بالشرط المتقدم يسمى: رخصة.
وهي في اللغة: السهولة والتيسير.
ثم نقل في الاصطلاح: إلى سهولة خاصة وهي السهولة في الحكم.
وذلك مثلا: كوجوب أكل الميتة للمضطر بعد حرمتها، وقيل: إنه عزيمة من حيث إنه وجوب؛ وندب القصر للمسافر؛ وإباحة السّلم؛ وكراهة فطر مسافر لا يجهده الصوم
(2)
؛ وأصل الكل التحريم.
وسببه: ففي [الميتة]
(3)
: الخبث؛ وفي القصر والفطر: دخول وقت كل
(1)
زاد هنا في (ب) و (ج): (من صعوبة).
(2)
(الطرة): بل هو خلاف الأولى كما في جمع الجوامع وكما تقدم له قريبا.
(3)
في الأصل: الميت، والمثبت من (ب).