الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كالأكل، والشرب، والنوم، ونحوه.
والخامس: (الكراهة)
،
أي: اقتضاء الترك اقتضاء غير حازم بنهي مخصوص. كالنهي في حديث الصحيحين: «إذا دخل أحد كم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»
(1)
. وفي حديث ابن ماجه وغيره: «لا تصلوا [في]
(2)
أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشيطان»
(3)
.
والسادس: (خلاف الأولى)
(4)
أي: اقتضاء الترك اقتضاء غير جازم، بنهي غير مخصوص.
كالنهي عن ترك
(5)
المندوبات المستفاد من. . .
= التخيير» معطوفا على «اقتضى» قبله، ونصه:«ذكر التخيير سهو إذ لا اقتضاء في الإباحة» وهو ظاهر إذ الاقتضاء هو الطلب، ولا طلب في مباح على أنه يمكن أن يجاب عن عبارة السبكي بتقدير عامل آخر كما في عامتها الخ، أي لو أفاد الخطاب التخيير الخ بخلاف هذه والله أعلم.
(1)
متفق عليه من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: البخاري برقم 1110، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. . . الخ أبواب التطوع كتاب الصلاة، 1/ 391. ومسلم: برقم 714، باب استحباب تحية المسجد، كتاب الصلاة، 1/ 495.
(2)
في الأصل: (بأعطان) والمثبت من (ب) على وفق ما في كتب الحديث.
(3)
في سنن ابن ماجة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه برقم 769: 1/ 253، وعن غيره برقم 768، و 770، باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، كتاب الصلاة. ورواه النسائي برقم: 735: 2/ 56. والدارقطني برقم: 1 و 2 و 3: 1/ 276، باب ذكر الصلاة في أعطان الإبل. والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه برقم 1391: 1/ 375.
(4)
(الطرة): انظر ابن أبي شريف فقد اعترض على القوم في إطلاقهم هذه الألفاظ على خطاب الله.
(5)
سقطت (ترك) من (ب).