الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السارق من الكوع دون المرفق والعضد
(1)
، بعد ما نزل قوله تعالى:
{وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما}
(2)
.
هـ - فعله المتكرر صلى الله عليه وسلم:
[والمتكرر حكمه كالأول].
(و) الفعل (المتكرر حكمه كالأول) أي: كحكم الفعل الأول.
4 - ما سوى الأنواع المتقدمة:
[وما سوى ذلك: إن علم حكمه، فأمته مثله؛ وإن جهل - مع تعيين محمله -: خلاف].
(وما سوى ذلك) الشيء المتكرر المذكور
(3)
من فعله صلى الله عليه وسلم.
(إن علم حكمه) من وجوب أو ندب أو إباحة أو غير ذلك (فأمته مثله) في ذلك على الأصح.
وقال أبو علي بن خلاد (ت قبل 350 هـ)
(4)
: «أمته مثله في/ [و 24]
(1)
أخرجه الدارقطني في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (363: 3/ 204، كتاب الحدود والديات وغيره)؛ والبيهقي (السنن الكبرى: كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمني من مفصل الكف ثم يحسم) من حديث عدي رضي الله عنه (8/ 270)، وجابر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم (8/ 271)؛ قال ابن حجر (تلخيص الحبير: 4/ 29) عن الحديث الأخير: «وفي إسناده عبد الرحمن بن سلمة مجهول» .
(2)
المائدة: الآية (38).
(3)
سقطت (المذكور) من (د).
(4)
أبو علي بن خلاد البصري (ت 321 هـ)، أصولي متكلم من الطبقة العاشرة عند -
العبادة فقط»
(1)
.
وقيل : لا مطلقا، فيكون كمجهول الحكم، فيجري فيه ما جرى فيه.
وهاهو
(2)
يذكر ما جرى في مجهول الحكم
(3)
[من الخلاف]
(4)
.
(5)
فقال :
(وإن جهل) حكمه، والحالة أنه مقرون (مع تعيين محمله)
(6)
، ففي ذلك (خلاف) بين الأصوليين :
قيل : يحمل على الوجوب في حقه وحقنا، لأنه الأحوط.
وقيل : على الندب، لأنه المتحقق بعد الطلب.
وقيل : على الإباحة، لأن الأصل عدم الطلب.
= المعتزلة. كان من أصحاب أبي هاشم الجبائي مقدما من بينهم، خرج إليه إلى العسكر فأخذ عنه ثم أخذ عنه ببغداد، صاحب كتاب"الأصول"وصلتنا منه نسخة توجد بمكتبة ليدن برقم 2949. وأخذ عنه أبو عبد الله الحسين بن علي بن إبراهيم المعروف بالكاغذي. وقدر وفاته د. فؤاد سيزكين بمنتصف القرن الرابع. والأضبط أن وفاته كانت قبل هذا التاريخ أو في حدوده؛ لأنه أخذ عن أبي هاشم قبل دخوله إلى بغداد أي قبل سنة 314، وذكر عنه القاضي عبد الجبار أنه"مات ولم يبلغ حد الشيخوخة" (الفهرست : ص.247، و 248، المنية والأمل : ص.88، تاريخ التراث العربي : 2/ 409).
(1)
المعتمد : 1/ 354.
(2)
سقطت (ها) من (ب).
(3)
سقطت (الحكم) من (ب).
(4)
سقط ما بين المعقوفتين من الأصل والمثبت من (ب).
(5)
زاد في (ب) هنا : (أشار المصنف).
(6)
في (ب) : علمه.