الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - (وشرط)
كقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ}
(1)
، فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن.
قال العراقي (ت 826 هـ)
(2)
: «وهو أقوى من مفهوم الصفة، فإنه قال به من لا يقول بمفهوم الصفة كابن سريج وغيره» (
3).
3 -
(وغاية):
نحو: إلى وحتى، كقوله تعالى:{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ}
(4)
، {فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}
(5)
، أي فإن أتى الليل فأفطروا؛ وإن نكحته تحل للأول بشرطه.
4 - (وعدد):
نحو قوله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً}
(6)
أي: لا أكثر. وحديث الصحيحين: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله
(1)
الطلاق: الآية (6).
(2)
في (ج): الغزالي.
(3)
شرح العراقي على جمع الجوامع: (35). وقال صاحب التقرير والتحبير: (1/ 154): «قال بمفهوم الصفة الشافعي وأحمد والأشعري وأبو عبيد من اللغويين وكثير من الفقهاء والمتكلمين. وقال بمفهوم الشرط كل من قال بمفهوم الصفة، وبعض من لم يقل به كابن سريج، وأبي الحسين البصري. وقال بمفهوم الغاية كل من قال بمفهوم الشرط، وبعض من لم يقل به كالقاضي عبد الجبار. وقالوا: أقوى الأقسام: مفهوم الغاية، ثم مفهوم الشرط، ثم مفهوم الصفة، وعبارة «جمع الجوامع» : فالصفة المناسبة، فمطلق العدد، فالعدد. وقالوا: وثمرة الخلاف تظهر في الترجيح عند التعارض، فيقدم الأقوى».
(4)
البقرة: الآية (187).
(5)
البقرة: الآية: (230).
(6)
النور: الآيات (4 - 5).
سبع مرات»
(1)
. أي : لا أقل من ذلك.
واختلف هل هو حجة أم لا؟
فالمحكي عن الشافعي (ت 204 هـ)
(2)
أنه حجة، وحكاه الإمام
(1)
متفق عليه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : البخاري : كتاب الطهارة : باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (. . .) وسؤر الكلاب. . . الخ : برقم : 170 : 1/ 75. ومسلم : باب حكم ولوغ الكلب : برقم : 279 : 1/ 234.
(2)
يكفي أن نشير هنا إلى استدلال الشافعي بهذا المفهوم في دلالة ثلاثة أحاديث : حديث ولوغ الكلب، وحديث القتلين وحديث بئر بضاعة. ومدار استدلاله بهذا المفهوم على الحديث الأول. حيث قال في اختلاف مالك والشافعي (ضمن الأم : 7/ 209) : «سألت الشافعي عن الكلب يلغ في الإناء في الماء لا يكون فيه قلتان أو في اللبن أو المرق قال : يهراق الماء واللبن والمرق ولا ينتفعون به ويغسل الإناء سبع مرات وما مس ذلك الماء واللبن من ثوب وجب غسله لأنه نجس. فقلت : وما الحجة في ذلك؟ فقال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» . وقال في اختلاف الحديث (ص 113) : «وخالفنا بعض الناس فقال : لا يغسل الإناء من الكلب سبعا ويكفي فيه دون سبع فالحجة عليه بثبوت الخبر عن رسول الله» صلى الله عليه وسلم، فقد احتج فيهما بمجرد دلالة الحديث. ثم احتج بما في هذا الحديث على ما في حديث القلتين، فقال (اختلاف الحديث : ص 107) : «وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا دلالتان : إحداهما : أن ما بلغ قتلين فأكثر لم يحمل نجسا؛ لأن القلتين إذا تنجسا لم ينجس أكثر منهما، وهذا يوافق جملة حديث بئر بضاعة. والدلالة الثانية : أنه إذا كان أقل من قلتين حمل النجاسة؛ لأن قوله : إذا كان الماء كذا لم يحمل النجاسة، دليل على أنه إذا لم يكن كذا حمل النجاسة، وما دون القتلين موافق جملة حديث أبي هريرة أن يغسل الإناء من شرب الكلب فيه» . ثم احتج بما في دلالة حديث ولوغ الكلب على دلالة حديث بئر بضاعة، فقال (اختلاف الحديث : -
(ت 606 هـ)
(1)
عن الجمهور.
والذي جزم به البيضاوي (ت 685 هـ) تبعا لإمام الحرمين (ت 478 هـ) وأبي بكر الباقلاني (ت 403 هـ)
(2)
، وغيرهما
(3)
أنه ليس بحجة.
قال العراقي (ت 826 هـ) : «أما مفهوم المعدود كقوله عليه الصلاة
(1)
لعله مما حكاه في غير المحصول، وأما في المحصول (2/ 216 وما بعدها)، فقد تطرق إلى الموضوع بتفصيل ابتدأه ببحث دلالة الحكم المعلق بعدد على ما زاد عليه وما نقص عنه. وانتهى منها إلى القول بأن «. . . قصر الحكم على العدد لا يدل على نفيه عما زاد أو نقص إلا لدليل منفصل» .
(2)
قال البيضاوي (نهاية السؤل : 3/ 221) : «التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص» وقال إمام الحرمين (البرهان : 1/ 107 ف 363، ومن طبعة الدكتور الديب : 1/ 458) : «ومما تعلقوا به قوله تعالى : اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ قيل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لأزيدن على السبعين» قلنا : هذا لم يصححه أهل الحديث أولا. وقد قال القاضي رضي الله عنه : من شدا طرفا من العربية لم يخف عليه، أن قول الله تعالى لم يجر تحديدا بعدد على تقدير أن الزائد عليه يخالفه، وإنما جرى ذلك مؤيسا من مغفرة المذكورين وإن استغفر لهم ما يزيد على السبعين، فكيف يخفى مدرك هذا وهو مقطوع به عمن هو أفصح من نطق بالضاد».
(3)
سقطت (وغيرهما) من (ب).
والسلام : «أحلت لنا ميتتان ودمان»
(1)
، [فليس]
(2)
بحجة - كما ذكره السبكي (ت 756 هـ)
(3)
- وفرق بينه وبين مفهوم العدد بأن : العدد شبه الصفة؛ لأن قولك : «في خمس من الإبل» في قوة قولك : «في إبل خمس»
(4)
بجعل الخمس صفة للإبل، وهي إحدى صفتي الذات، لأن الإبل قد تكون خمسا وأقل وأكثر؛ فإذا
(5)
قيد وجوب الشاة بالخمس، فهم أن غيرها
(1)
رواه البيهقي موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما (برقم : 1128 : 1/ 254 : كتاب الطهارة : باب الحوت يموت في الماء والجراد) وقال : «هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند» وفسر كلمته هذه ابن حجر (تلخيص الحبير : 1/ 26) بقوله : «هي في حكم المرفوع لأن قول الصحابي «أحل لنا» و «حرم علينا كذا» مثل قوله «أمرنا بكذا» و «نهينا عن كذا» ، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع والله أعلم». ثم رواه البيهقي مرفوعا وقال :«إلا أن الصحيح من هذا الحديث هو الأول» وكذلك قال أبو زرعة وأبو حاتم (علل ابن أبي حاتم : 2/ 17) : «الموقوف أصح» . وذكر مثله عن الدارقطني، وقد رواه في سننه مرفوعا (برقم : 25 : 4/ 271). ورواه مرفوعا أيضا : الشافعي (المسند : 1/ 340)، وأحمد (المسند : 5723 : 2/ 97) وابن ماجة (برقم : 3218 : 2/ 1073 : كتاب الصيد، باب صيد الحيتان والجراد. وبرقم : 3314 : 2/ 1102 : كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال).
(2)
في الأصل : فليست، والمثبت من (ب).
(3)
قال تاج الدين السبكي (رفع الحاجب - المخطوط المذكور - : 1/ 144 - 145) : «وكان أبي - تغمده الله برحمته - يقول : التحقيق عندي أن الخلاف في مفهوم العدد، إنما هو عند ذكر نفس العدد، ك «اثنين» و «ثلاثة» ؛ أما المعدود، فلا يكون مفهومه حجة، كقوله عليه السلام :«أحلت لنا ميتتان ودمان» ، فلا يكون عدم تحريم ميتة ثالثة مأخوذا من مفهوم العدد».
(4)
في (ب) و (ج) : الإبل الخمس.
(5)
في (ب) : فلما.