الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(الأحكام) الشرعية، (كالبيع) مثلا (مع النكاح)، فإن حكم كل منهما مباين لحكم الآخر، فلا يثبت قياس أحدهما على الآخر.
الشرط الرابع:
[وأن لا يكون منصوصا بعموم أو خصوص]
(و) شرطه أي: الفرع أيضا: (أن لا يكون منصوصا) عليه، (بعموم أو خصوص)، موافق للقياس، للاستغناء
(1)
حينئذ
(2)
بالنص عن القياس، أو حكم
(3)
مخالف للقياس لأن النص مقدم على القياس.
(1)
في (ج): للانتفاء.
(2)
سقطت من (ج).
(3)
سقطت (حكم) من (ب) و (ج).