الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأنه (إما) أن يعتبره الشرع، أو لا:
فالمعتبر: ب (أن ينص الشرع) بلفظ صريح، أو يثبت الإجماع (على اعتبار نوعه) أي: المناسب (في نوع الحكم * و) ذلك *
(1)
(هو المؤثر) سمي بذلك لظهور تأثيره.
مثال المعتبر بالنص: تعليل نقض الوضوء بمس الذكر، المستفاد من حديث:«من مس ذكره فليتوضأ»
(2)
.
ومثال المعتبر بالإجماع: تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر، فإنه مجمع [عليه.
2) المناسب الملائم:
[أو نوعه في جنس الحكم، أو جنسه في نوع الحكم، أو جنسه في
(1)
سقطت ما بين العلامتين من (ب).
(2)
هذا لفظ رواية أبي داود، وقد ورد الحديث بلفظين متقاربين ومقاربين للفظ المذكور أحدهما: من رواية الموطأ وغيره وهو: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» ، والآخر من رواية الترمذي وغيره وهو:«من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ» . والحديث عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مالك في الموطأ (برقم: 89: 1/ 42، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج) والشافعي (مسند الشافعي: 1/ 12)، وأحمد (المسند: برقم: 27334: 6/ 406) وأصحاب السنن في كتاب الطهارة: الترمذي (برقم: 82: 1/ 126، باب الوضوء من مس الذكر)، والنسائي (المجتبى: برقم: 163: 1/ 100، باب الوضوء من مس الذكر)، وأبو داود (برقم: 181: 1/ 46، باب الوضوء من مس الذكر)، وابن ماجه (برقم: 479: 1/ 161، باب الوضوء من مس الذكر). ومسألة الوضوء من مس الذكر من مختلف الحديث، والخلاف بين الفقهاء فيها قديم.
جنس الحكم، وهو الملائم].
(أو) ينص لا بلفظ]
(1)
صريح، بل بترتيب الحكم على وفقه، أو ثبوت إجماع على :
- اعتبار (نوعه) أي المناسب (في جنس الحكم). كالتعليل بالصغر في حمل النكاح على المال في الولاية بجامع الصغر. فإن الوصف الذي هو الصغر معتبر في جنس الولاية الشاملة لنوعي ولاية النكاح/ [ظ 29] والمال بالإجماع.
- (أو) اعتبار (جنسه) أي المناسب (في نوع الحكم) كالتعليل بعذر
(2)
الحرج في حمل الحضر على السفر في الجمع بين الصلاتين للمطر بجامع الحرج. فإن الوصف الذي هو الحرج، جنس شامل لنوعي الحرج
(3)
الحاصل في السفر
(4)
والمطر. وهو معتبر إجماعا في نوع الحكم الذي هو رخصة الجمع.
- (أو) اعتبار (جنسه) أي المناسب (في جنس الحكم) كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في حمل المثقل على المحدد في القصاص، فإن الوصف الذي هو جناية العمد العدوان، جنس يشمل الجناية في النفس والأطراف، معتبر في جنس الحكم، الذي هو القصاص الشامل، لقصاص
(1)
في الأصل اضطراب وإلحاق فيما بين المعقوفتين، وفي (د) بالتبع، والمثبت من (ب).
(2)
في (ب) : بعذر.
(3)
سقطت (الحرج) من (ب) و (ج) و (د).
(4)
في (ب) : بالسفر.