الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا عينه، ولا يتضمنه طلبا
(1)
. واقتصر قوم على هذا.
وقال آخرون: إن النهي عن الشيء نفس الأمر به.
وقيل: على الخلاف.
ثم اختلف القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده:
فمنهم: من عمم القول في أمر الوجوب والندب.
ومنهم: من خصصه
(2)
/ [ظ 10] * بأمر الوجوب، فجعله عين النهي عن الضد.
ومنهم: من خصصه
(3)
بما *
(4)
إذا اتحد الضد كالحركة والسكون.
ومنهم: من قال:
(5)
عند التعدد يكون نهيا عن واحد غير معين.
2 - قاعدة:
[يجوز التكليف بالمحال مطلقا]:
(ويجوز) عقلا (التكليف بالمحال مطلقا) أي: سواء كان محالا لنفس مفهومه، كالجمع بين الضدين. [أو]
(6)
لا لنفس مفهومه، بل إما لعدم
(1)
في (ب): طلب.
(2)
في (ب): خصه.
(3)
في (ب): خصه.
(4)
سقطت ما بين العلامتين من (ج).
(5)
زاد في (ب): (أنه).
(6)
في الأصل بالواو، والمثبت من (ب).
جريان العادة بخلق القدرة على مثله، كالمشي من الزّمن، والطيران من الإنسان؛ أو لتعلق العلم بعدم وقوعه كإيمان من علم الله أنه لا يؤمن.
وقال ابن التلمساني
(1)
(ت 644 هـ)
(2)
: ما لا يطاق ينقسم
(3)
خمسة أقسام :
الأول : المستحيل في نفسه : كقلب الأجناس، والكون في محلين في زمان واحد. وهذا لا يتعلق
(4)
به قدرة البتة، لا قديمة ولا حادثة.
الثاني : المستحيل بالنسبة إلى العبد خاصة : كخلق الأجسام وبعض الأعراض كالطعوم والروائح.
الثالث : ما لم تجر العادة بخلق القدرة على مثله وإن جاز [خرقها] :
(5)
كالمشي على الماء، والطيران في الهواء.
الرابع : ما لا قدرة للعبد عليه حال التكليف، وله قدرة عليه حال الامتثال.
الخامس : ما هو [من]
(6)
جنس مقدور البشر لكن في الحمل عليه
(1)
شرف الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي الفهري التلمساني ثم المصري (567 - 644 هـ) فقيه أصولي له : شرح التنبيه للشيرازي، وشرح خطب ابن نباتة وشرح معالم الأصول للرازي. حسن المحاضرة : 1/ 192. أعلام الجزائر : 103.
(2)
زاد في (ب) هنا : (ثم).
(3)
زاد في (ب) هنا : (إلى).
(4)
في (ب) و (د) : تتعلق.
(5)
في الأصل و (ج) و (د) : (خلقها)، والمثبت من (ب).
(6)
سقطت ما بين المعقوفتين من الأصل، والمثبت من (ب).
مشقة عظيمة : كالأمر في التوبة بقتل النفس
(1)
، وثبوت الواحد للعشرة
(2)
.
وعليه يحمل قوله تعالى : {رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ}
(3)
إذ لا معنى للابتهال في دفع ما
(4)
لا يتصور وقوعه.
و
(5)
الرابع أيضا واقع على أصل أبي الحسن (ت 324 هـ) وهو لا يعده من تكليف ما لا يطاق، لأنه لا يشترط التمكن إلا حال الوقوع فلا يضر عدمه قبل ذلك
(6)
.
(1)
المقصود بذلك هو ما خاطب الله به بني إسرائيل المذكور في سورة البقرة (54) : وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوّابُ الرَّحِيمُ.
(2)
هو مقتضى قول الله تعالى في سورة الأنفال الآية (65) : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ المنزل في الآية بعده (66) التخفيف في قوله تعالى : الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصّابِرِينَ.
(3)
البقرة : الآية (286).
(4)
في (ب) : فيما.
(5)
سقطت الواو من (ب).
(6)
قال أبو الحسن الأشعري في اللمع (ص 103) : «فإن قال قائل : خبرونا عمن طلق امرأته وأعتق عبده، متى استطاع طلاق امرأته؟ وعتق عبده؟ قيل له : استطاع عتق عبده في حال العتق، واستطاع طلاق امرأته في حال الطلاق، فإن قال : أفاستطاع أن يطلق من ليست امرأته؟ وأن يعتق من ليس عبده؟ قيل له : استطاع أن يطلق من ليست امرأته في حال الطلاق وقد كانت امرأته قبل ذلك، وأن يعتق من ليس عبده في حال العتق وقد كان عبده قبل ذلك» .
والثلاثة الباقية جوزها أبو الحسن
(1)
والتردد المنقول عنه إنما هو في وقوعها.
ويصح رد الثاني للثالث، والرابع للأول، فتكون ثلاثة فقط.
وفي التلويح : «ما لا يطاق :
إما أن يكون ممتنعا لذاته كإعدام القديم وقلب الحقائق، والإجماع منعقد على عدم وقوع التكليف به، والاستقراء أيضا شاهد على/ [و 11] ذلك، والآيات ناطقة به.
وإما أن يكون ممتنعا لغيره، بأن يكون ممكنا في نفسه، لكن لا يجوز وقوعه من المكلف لانتفاء شرط أو وجود مانع.
فالجمهور على أن التكليف به غير واقع، خلافا للأشعري.
ولا نزاع في وقوع التكليف بما علم الله أنه لا يقع، أو أخبر بذلك، كبعض تكاليف العصاة والكفار.
فصار حاصل النزاع أن مثل ذلك هل هو من قبيل ما لا يطاق حتى
(1)
قال أبو الحسن الأشعري في اللمع (ص.99) : «. . . ومما يبين ذلك : أن الله تعالى قال : ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، وقال : وَكانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً وقد أمروا أن يسمعوا الحق وكلفوه، فدل ذلك على جواز تكليف ما لا يطاق» . وقال في الإبانة : (ص.192) : «مسألة في التكليف : ويقال لهم أليس قد كلف الله تعالى الكافرين أن يسمعوا الحق ويقبلوه ويؤمنوا به؟ فلابد من نعم. فيقال لهم : (يعني للقدرية) فقد قال الله تعالى : ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ؛ وقال : وَكانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً؛ وقد كلفهم استماع الحق» .
يكون التكليف الواقع به تكليفا بما لا يطاق؟ أم لا؟
فعند الجمهور : هو مما يطاق، بمعنى : أن العبد قادر على القصد إليه اختيارا
(1)
وإن لم يخلق الله الفعل عقب قصده، ولا معنى لتأثير قدرة العبد في أفعاله إلا هذا، على ما سبق في تحقيق التوسط بين الجبر والقدر
(2)
.
وعند الأشعري : هو محال لاستلزامه محالا
(3)
وهو : انقلاب علم الله تعالى جهلا، أو وقوع الكذب في [أخباره]
(4)
. فإيمان أبي جهل محال، وهو مكلف به، فالتكليف بما لا يطاق واقع»
(5)
.
وزعم القرافي (ت 684 هـ)
(6)
: أن الأبله مكلف بدقائق التوحيد وهو
(1)
كذا بأصول مفتاح الوصول وما في طبعة التوضيح : (باختياره).
(2)
يحيل على قوله قبل ذلك في التوضيح نفسه (1/ 172) : «والجبر : إفراط في تفويض الأمور إلى الله تعالى، بحيث يصير العبد بمنزلة جماد لا إرادة له ولا اختيار. والقدر : تفريط في ذلك، بحيث يصير العبد خالقا لأفعاله، مستقلا في إيجاده الشرور والقبائح؛ وكلاهما باطل، والحق (. . .) : الوسط بين الإفراط والتفريط على ما أشار إليه بعض المحققين، حيث قال : لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين» .
(3)
كذا بأصول مفتاح الوصول وما في طبعة التوضيح : (المحال).
(4)
في الأصل (أخباركم)، وفي طبعة التوضيح :(اختياره)، والمثبت من (ب) وهو الصواب.
(5)
شرح التلويح على التوضيح : 1/ 197.
(6)
القرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يلين الصنهاجي البفشيمي المصري المالكي (ت 684 هـ) له مصنفات عديدة في الفقه والأصول : منها كتاب الذخيرة في الفقه، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول للرازي، والفروق في القواعد الفقهية. من مصادر ترجمته : شجرة النور : 188. الفتح المبين : 2/ 86.