الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ت 450 هـ) (
1).
10 -
الاستحسان:
(و) دخل في الحد
(2)
: (الاستحسان) وهو مأخوذ من الحسن، والمراد:
اعتقاد الشيء حسنا.
ويفسر بأنه: دليل ينقدح في نفس المجتهد، تقصر عنه عبارته، بحيث أن لا يقدر على النطق به، وعدم القدرة
(3)
على ذلك، إنما تضر في المناظرة لا في النظر
(4)
.
(1)
لم أقف لحد الآن على قول الماوردي في الموضوع، ولكن قال النووي عند الكلام عن قول الصحابي:(روضة الطالبين: 11/ 147)«. . . وفي تخصيص العموم به وجهان» . وتبحث هذه المسألة عادة في المخصصات وهي التخصيص بمذهب الراوي: قال ابن السبكي: (الإبهاج: 2/ 194)«. . . ولكن الخلاف في من ليس بصحابي أضعف. فليكن القول في المسألة هكذا: إن كان الراوي صحابيا، وقلنا: قول الصحابي حجة؛ خص على المختار» .
(2)
زاد في (ب): أيضا.
(3)
في (ب): قدرته.
(4)
قال الغزالي (المستصفى: 1/ 281): «التأويل الثاني للاستحسان: قولهم: «المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه ولا يقدر على إبرازه وإظهاره» . وهذا هوس، لأن ما لا يقدر على التعبير عنه لا يدرى أنه وهم وخيال أو تحقيق. ولابد من ظهوره ليعتبر بأدلة الشريعة لتصححه الأدلة أو تزيفه. أما الحكم بما لا يدرى ما هو فمن أين يعلم جوازه أبضرورة العقل؟ أو نظره؟، أو بسمع متواتر؟، أو آحاد؟، ولا وجه لدعوى شيء من ذلك» وقد رد عليه أبو العباس القرطبي في أصوله (عن البحر المحيط: 6/ 93) «بأن ما يحصل في النفس من مجموع قرائن الأقوال [كذا ولعلها «الأحوال» وفي طبعة البحر المحيط أخطاء من هذا النوع] من علم أو ظن -
ورد هذا التفسير بأن الدليل المنقدح في نفس المجتهد إن ثبت عنده فمعتبر اتفاقا، ولا يضر
(1)
قصور
(2)
عبارته؛ وإن لم يتحقق عنده، فمردود اتفاقا.
وفسر أيضا بعدول عن قياس إلى قياس أقوى منه. وهو بهذا المعنى لا خلاف فيه، [فإن]
(3)
الأقوى من القياسين المتعارضين مقدم على الآخر اتفاقا
(4)
.
= لا يتأتى عن دليله عبارة مطابقة له. ثم لا يلزم من الاختلال [كذا ولعلها «الإخلال»] بالعبارة الإخلال بالمعبر عنه، فإن تصحيح المعاني بالعلم اليقيني لا بالنطق اللفظي. قال : ويظهر لي أن هذا أشبه ما يفسر به الاستحسان» وقال الزركشي تعليقا على ما ذكره من ذلك (م س ص س) : «وعلى هذا ينبغي أن يتمسك به المجتهد فيما غلب على ظنه، أما المناظر فلا يسمع منه، بل لابد من بيانه ليظهر خطؤه من صوابه» .
(1)
في (ب) : لا تضر.
(2)
سقطت (قصور) من (ب) و (ج).
(3)
في النسخ التي بين يدي (وان) بالواو، ولم أدر كيف أقرؤها، أما جعلها بالفاء فهو مناسب.
(4)
ذكر الزركشي (البحر المحيط : 6/ 90) هذا التعريف في طليعة أقوال الحنفية، وقال :«. . . وعلى هذا يرتفع الخلاف - كما قال الماوردي والروياني - لأنا نوافقهم عليه، لأنه الأحسن» . وقد عرف أبو زيد الدبوسي (تقويم الأدلة : ص 404) الاستحسان بقوله : «. . . فأما عند الفقهاء الذين قالوا بالاستحسان : فاسم لضرب دليل يعارض القياس الجلي، حتى كان القياس غير الاستحسان على سبيل التعارض. وكأنهم سموه بهذا الاسم لاستحسانهم ترك القياس، أو الوقف عن العمل به بدليل آخر فوقه في المعنى المؤثر أو مثله، وإن كان أخفى منه إدراكا. ولم يروا القياس الظاهر حجة قاطعة لظهوره، ولا رأوا الظهور رجحانا؛ بل نظروا إلى قوة الدليل في نفسه من الوجه الذي يتعلق به صحته. ولم يكن غرضهم من هذه التسمية - والله أعلم - إلا لميزوا بين الحكم الأصلي الذي يدل عليه القياس الظاهر وبين الحكم الممال عن تلك السنن الظاهرة بدليل أوجب الإمالة فسموا الذي يبقى على الأصل قياسا، والذي يمال -