الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جزء أوقعه فيه، فقد أوقعه في وقته.
(وقد) لا يكون محدودا، بل ([يتسع])
(1)
وقت الواجب (بالعمر) كله، ففي أي جزء من عمره أوقعه فيه، فقد أوقعه في وقته
(2)
(كالحج)، وقضاء الفوائت مثلا.
والحق: أنه لا يجب على المؤخر عزم.
وقيل: يجب عليه، ليتميز الواجب الموسع عن المندوب في جواز الترك.
والجواب: أن التمييز يحصل بدونه، وهو ترتب الإثم على تأخير الواجب عن وقته.
10 - المطلوب العيني والمطلوب الكفائي:
[والمطلوب: إن كان من معين، فعيني؛ وإلا فكفائي].
أ - المطلوب العيني:
(والمطلوب) فرضا كان أو سنة:
(إن كان) منظورا بالذات إلى فاعله بأن قصد حصوله (من معين):
أي كل مكلف بعينه، أو من مكلف واحد كخصائصه المفروضة عليه دون أمته صلى الله عليه وسلم:(فعيني).
ب - المطلوب الكفائي:
(وإلا) بأن قصد حصوله في الجملة، من غير نظر بالذات إلى فاعله،
(1)
في الأصل: (يتبع)، والمثبت من غيره.
(2)
في (د) جزئه.
بل بالتبع ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل. فشمل
(1)
الديني كصلاة الجنائز، والأمر بالمعروف. والدنيوي كالحرف، والصنائع :(فكفائي).
وهو معنى
(2)
قول
(3)
الغزالي (ت 505 هـ)
(4)
: إنه «كل مهم ديني يراد حصوله ولا يقصد عين من تولاه»
(5)
.
(1)
في (ب) : فيشمل.
(2)
في (د) : بمعنى.
(3)
زادوا في غير الأصل هنا : (الإمام).
(4)
حجة الإسلام زين الدين الطوسي أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي (450 - 505 هـ) فقيه، أصولي، شافعي، جمع أشتات المنقول والمعقول، وصفه إمام الحرمين ب"البحر المغدق"، وقد أحصى العلماء مؤلفاته، فزادت على المائتين، منها في أصول الفقه : المنخول، والمستصفى، وشفاء الغليل، وأساس القياس، وهي مطبوعة متداولة. وفيات الأعيان : 4/ 216. طبقات السبكي : 4/ 87. طبقات ابن هداية الله : 192. شذرات الذهب : 4/ 10. الفتح المبين : 2/ 8.
(5)
جاء بهذا التعريف في كتاب الوجيز (ص 187) حيث قال بخصوص الجهاد : «وهو واجب على الكفاية في كل سنة مرة واحدة في أهم الجهات» . وذكر تعريف الواجب على الكفاية كما جاء هنا وأردف التعريف بالأمثلة فقال : «ومن جملته إقامة الحجة العلمية، والأمر بالمعروف، والصناعات المهمة، ودفع الضرر عن المسلمين، والقضاء وتحمل الشهادة، وتجهيز الموتى، وإحياء الكعبة كل سنة بالحج. فإن ترك ذلك جرح به كل من يقدر عليه ويعلمه أو لا يعلم ولكن قصر في البحث عنه» . وأورد الزركشي في المنثور (3/ 34) قول الرافعي في شرحه : «ومعناه : أن فرض الكفاية أمر كلي تتعلق به مصالح دينية ودنيوية لا ينتظم الأمر إلا بحصولها فقصد الشارع تحصيلها» وقال تعليقا عليه : «وقول الرافعي «ودنيوية» لا يوافق الغزالي، فإنه يرى أن الحرف والصناعات وما به قوام المعاش ليس من فروض الكفايات؛ لكن المرجح خلافه». ولعل الزركشي قد غفل عما ذكره الغزالي تمثيلا للواجب على الكفاية من «الصناعات المهمة» وحصر نظره في كلمة «مهم ديني» الواردة في التعريف. والواقع -
قال ابن السبكي : «. . . وبهذا يترجح عندك أنه لا يجب على الكل، لأن الفاعلين لا نظر إليهم
(1)
فيه
(2)
بالذات/ [و 10]، بل بضرورة الواقع، إذ لا يقع الفعل إلا من فاعل، فما بالنا نجعله متعلقا
(3)
بالكل، ولا ضرورة تدعو إلى ذلك، وملاقاة الوجوب للبعض ممكنة بالمعنى الذي أسلفناه. ولو أن غريقا قذفه الحوت إلى شاطئ البحر فنجا، أو جائعا قدر الله له الشبع
(4)
بدون أكل، فيحتمل أن يقال بالتأثيم - لعصيان الكل
(5)
- بالجرأة على الله تعالى. والأظهر أنه لا يأثم أحد لحصول المقصود»
(6)
.
= أن الغزالي يعتبر هذه المهمات الدنيوية مهمات دينية، وأن وجوبها على الكفاية واجب ديني لأن بها قوام الدين. وهو ما عبر عنه الشاطبي في الموافقات (2/ 202) بقاعدة «البناء على المقاصد الأصلية يصير تصرفات المكلف كلها عبادات كانت من قبيل العبادات أو العادات» قال :«لأن المكلف إذا فهم مراد الشارع من قيام أحوال الدنيا وأخذ في العمل على مقتضى ما فهم فهو إنما يعمل من حيث طلب منه العمل ويترك إذا طلب منه الترك فهو أبدا في إعانة الخلق على ما هم عليه من إقامة المصالح باليد واللسان والقلب» . وقد بين الشارح هنا ذلك في ابتداء كلامه قبل ذكر تعريف الغزالي، ولم يذكر تعارضا، فليتأمل.
(1)
في (ب) : لهم. والمثبت من الأصل على وفاق ما في مخطوط رفع الحاجب.
(2)
سقطت من (ب). والمثبت من الأصل على وفاق ما في مخطوط رفع الحاجب.
(3)
في (ج) : متعلق. وفي مخطوط رفع الحاجب (متعلقه).
(4)
في (ب) : الشباع.
(5)
في (ب) : كل. والمثبت من الأصل على وفاق ما في مخطوط رفع الحاجب.
(6)
يحيل ابن السبكي على ما تقدم من كلامه في الموضوع، ونصه : «خاتمة : الأفعال قسمان : ما يتكرر، ومصلحته بتكرره، فهو على الأعيان؛ كالحمد مثلا، ومصلحته الخضوع، وهو يتكرر بتكرره. وما لا يتكرر، وهو فرض الكفاية، كإنقاذ الغريق، -