الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أي رجع إليه.
وفي الاصطلاح (حمل اللفظ) المحتمل للمعنيين
(1)
(على المعنى المرجوح)[منهما]
(2)
(لدليل) يصيره راجحا.
2) التأويل: صحيح وفاسد ولعب:
(وهو) أي التأويل منه: تأويل (صحيح و) منه: تأويل (فاسد)، ومنه تأويل لعب.
فإن حمل على المرجوح لدليل قطعي أو ظني مقتض للحمل فصحيح.
وإن حمل على المرجوح لما يظن دليلا، وليس بدليل في نفس الأمر لا قطعي، ولا ظني، ففاسد.
أو حمل على المرجوح لا لشيء أصلا، فلعب لا تأويل. لأن التأويل إنما يسمى تأويلا، لأنه آل إلى الظهور، وعند قيام الدليل عليه، فإذا لم يوجد دليل قطعي ولا مظنون
(3)
فلا تأويل.
3) التأويل الصحيح: قريب وبعيد:
(والصحيح) قسمان منه: تأويل (قريب و) منه تأويل (بعيد).
فالذي يترجح على الظاهر بأدنى دليل مرجح، قريب. كقوله تعالى:
{إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ}
(4)
على. . .
(1)
في (ب): لمعنيين.
(2)
في الأصل (منها) والمثبت من (ب).
(3)
في (ج): ظني.
(4)
المائدة: الآية (6).
عزمهم
(1)
على القيام إليها، ووجه قربه قيام
(2)
الإجماع على أن المراد ذلك.
والذي لا يترجح على الظاهر إلا بأقوى منه، بعيد. كتأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة
(3)
، وقد أسلم على عشر نسوة، :«أمسك أربعا وفارق سائرهن»
(4)
على ابتداء نكاح أربع منهن فيما إذا كان نكحهن معا
(1)
في (ج) : عزمتم.
(2)
في (د) : قرب القيام.
(3)
سقطت (بن سلمة) من (ب) و (ج). وهو غيلان بن سلمة «بن معتب - بمهملة ثم مثناة ثقيلة ثم موحدة - بن مالك الثقفي، وهو الذي أسلم وتحته عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعا. وكان من رؤساء ثقيف، وعاش إلى أواخر خلافة عمر رضي الله عنه» (فتح الباري : 9/ 335).
(4)
هذا حديث معدود في الأصول، معلول من جهة الإسناد، والاختلاف فيه من ثلاثة وجوه : أحدها : روايته بلاغا عن ابن شهاب، وثانيها : رفعه من طريقه عن ابن عمر، وهو من اختلاف أصحابه عنه. وثالثها : إدراجه في حديث موقوف على عمر. وهو في الموطإ (برقم : 1218 : 2/ 586) كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، عن ابن شهاب بلاغا. «قال أبو عمر [أي ابن عبد البر في التمهيد : 12/ 58] : الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة، وليست أسانيدها بالقوية؛ ولكنها لم يرو شيء يخالفها عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ والأصول تعضدها؛ والقول بها والمصير إليها أولى. وبالله التوفيق». وفي مسند الإمام أحمد (4609 : 2/ 13، 4631 : 2/ 14، 5027 : 2/ 44، 5558 : 2/ 83) مسندا عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال الهيثمي (مجمع الزوائد : 4/ 223) : «ورجال أحمد رجال الصحيح» . وقال ابن حجر (تلخيص الحبير : 3/ 168 - 169) : «وقد قال الأثرم عن أحمد : هذا الحديث ليس بصحيح، والعمل عليه. وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به ببلده هكذا» . وفي سنن الترمذي (1128 : 3/ 435)، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، وقال : «هكذا رواه -
لبطلانه كالمسلم، بخلاف نكاحهن مرتبا فيمسك الأربع الأوائل
(1)
.
= معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. قال : وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : هذا محفوظ. والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري وحمزة قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة. . . (الحديث)» ثم قال : «والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق» . وفي سنن ابن ماجة (1953 : 1/ 628) كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، مسندا عن ابن عمر رضي الله عنهما. وجمع الدارقطني طرقه في كتاب النكاح :(من 93 إلى 104 : 3/من 269 إلى 272). وأخرجه في الصحيح : ابن حبان : (من 4156 إلى 4158 : 9/من 463 إلى 466) باب نكاح الكفار، والحاكم (من 2779 إلى 2783 : 2/ 209 - 210). ولينظر ما ذكره في تخريجه ابن حجر (تلخيص الحبير : 3/ 168 - 169).
(1)
قال ابن الجوزي في بيان محل الخلاف (التحقيق في أحاديث الخلاف : 2/ 276) : «مسألة : إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة، اختار منهن أربعا، وكذلك إذا كان تحته أختان. وقال أبو حنيفة : إن تزوجهن في عقد واحد بطل نكاح الجميع، وإن كن في عقود بطل نكاح ما بعد الأربع والثانية من الأختين» . وقد فصل ابن عبد البر (التمهيد : 12/ 58 - 59) مذاهب الفقهاء في المسألة، فقال :«اختلف الفقهاء في ذلك : فقال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن والأوزاعي والليث بن سعد : إذا أسلم الكافر - كتابيا كان أو غير كتابي - وعنده عشر نسوة، أو خمس نسوة، أو ما زاد على أربع؛ اختار منهن أربعا، ولا يبالي كن الأوائل أو الأواخر، على ما روي في هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء. إلا أن الأوزاعي روي عنه في الأختين أن الأولى امرأته. وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف : يختار الأوائل، فإن تزوجهن في عقدة واحدة، فرق بينه وبينهن. وقال الحسن بن حي : يختار الأربع الأوائل، فإن لم يدر أيتهن أول طلق كل واحدة منهن تطليقة حتى تنقضي عدتهن ثم يتزوج منهن أربعا إن شاء. وقال أحمد بن المعذل : سئل عبد الملك عن رجل أسلم وعنده عشر نسوة قال : يفارق ستا ويقيم على أربع، وتلك السنة التي أمر بها رسول صلى الله عليه وسلم الثقفيّ» .