الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر يدل على أنه علة له، وإلا خلا ذكره عن الفائدة، وذلك بعيد لنزاهة بلاغة الشارع عنه.
(و) ثانيها: (الاستنطاق):
وهو أن ينطق (بوصف معلوم) للسامع (ليرتب عليه)، أي: على ذلك الوصف (الجواب. فلولا التعليل) موجود فيه، (لكان استنطاقه) بذلك (عاريا عن الفائدة)، المساق لأجلها كقوله صلى الله عليه وسلم، حين سئل عن بيع الرطب بالتمر «أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا»
(1)
.
وكقوله عليه الصلاة والسلام حين سألته الخثعمية: إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة حج، فإن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال
(2)
: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أكان يؤدي ذلك عنه
(3)
؟ قالت: نعم.
(1)
يرويه من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: مالك (الموطأ: برقم: 1293: 2/ 624: كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع التمر)، والشافعي (المسند: 1/ 147) وأحمد (المسند: برقم: 1515: 1/ 175)، وأصحاب السنن: الترمذي (برقم: 1225: 3/ 528، كتاب البيوع، باب ما جاء من النهي عن المحاقلة والمزابنة) والنسائي (المجتبى: برقم: 4545: 7/ 368، كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب) وأبو داود (برقم: 3359: 3/ 351: باب في التمر بالتمر) وابن ماجة (برقم: 2264: 2/ 761، باب بيع الرطب بالتمر). وأخرجه كذلك «ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي والبزار كلهم من حديث زيد أبي عياش أنه سأل سعدا بن أبي وقاص. . . الحديث» (تلخيص الحبير: 3/ 9).
(2)
في (ب): قال.
(3)
في (ب): أكان ينفعه ذلك؟.
قال : فدين الله أحق أن يقضى؟
(1)
. فإن الخثعمية سألته عن دين الله، فذكر
(1)
يتعلق النظر في تخريج هذا الحديث بأمرين : أحدهما بالحديث في نفسه. والآخر : بالزيادة التي جاءت في بعض طرقه، وهي موضع الشاهد هنا. روى الحديث - باستثناء الزيادة التي في آخره - الستة إلا أبا داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أخيه الفضل رضي الله عنه : البخاري : في أربعة مواضع : كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله. (برقم : 1442 : 2/ 551). وباب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. (برقم : 1755 : 2/ 657). كتاب المغازي، باب حجة الوداع، (برقم : 4138 : 4/ 1598). كتاب الاستئذان، باب بدء السلام، (برقم : 5874 : 5/ 2300). ومسلم : كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة أو هرم ونحوهما، أو للموت، (برقم : 1334 : 2/ 973.). الترمذي : (برقم : 885 : 3/ 232، كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفات كلها موقف). النسائي (المجتبى : برقم : 2635 : 5/ 117، كتاب الحج، باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل). ابن ماجة (برقم : 2906 : 2/ 970، كتاب الحج، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع). وجاءت الزيادة في مسند الشافعي (1/ 108) ولفظه : «قال سفيان هكذا حفظته من الزهري، وأخبرني عمرو بن دينار عن الزهري عن سليمان بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد فيه : فقالت : يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ قال : نعم، كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه» . وفي سنن البيهقي (برقم : 8412 : 4/ 328) ولفظه : «قال سفيان وكان عمرو بن دينار حدثناه أولا عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس فقال فيه : أو ينفعه ذلك يا رسول الله؟ قال : نعم، كما لو كان على أحدكم دين فقضاه. فلما جاءنا الزهري حدثناه فتفقدته فلم يقل هذا الكلام الذي رواه عنه عمرو» . وهذه من زيادة الثقة قال الخطيب البغدادي (الكفاية : ص 424) : «قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بها» بل إنه ذكر تقديم ما في الرواية الأولى، إذا أعاد روايته على النقصان. حيث قال (م س ص س) :«. . . الاعتماد على روايته الأولى والعمل بما تقتضيه ألزم وأولى» . وقد جاءت هذه الزيادة عن عمرو بن دينار وهو أحد الأئمة الأعلام. قال ابن عيينة (تذكرة الحفاظ : 1/ 113) : «ثقة ثقة ثقة» .