الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
به *
(1)
الكف، أي: الانتهاء عن المنهي عنه على الأصح، خلافا لأبي هاشم (ت 321 هـ)
(2)
وكثير من القائلين بأنه في النهي الانتفاء، لأن التكليف مشروط/ [و 12] بالقدرة، وهي لا تتعلق بالعدم، لأنها لا توجد قبل الفعل، بناء على أن العرض لا يبقى.
وعلى اشتراط الفعل في التكليف قيل: إن التكليف بالإيمان تكليف بأسبابه. [بناء]
(3)
على أن التصديق الإيماني ليس بفعل.
وعن الإمام الرازي (ت 606 هـ)
(4)
، واقتصر عليه في المنهاج البيضاوي (ت 675 هـ)
(5)
: أن المكلف به في النهي فعل الضد للمنهي عنه.
5 - قاعدة:
[يصح التكليف مع علم انتفاء شرط الوقوع]
.
(1)
سقط ما بين العلامتين من (ج).
(2)
أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن عمران بن أبان الجبائي (247 - 321 هـ) له آراء خاصة في علم الكلام. من مؤلفاته: الجامع الكبير والصغير، وكتاب الجهاد. من مصادر ترجمته: وفيات الأعيان: 3/ 183. تاريخ التراث العربي: 2/ 409. الفتح المبين: 1/ 172.
(3)
سقط ما بين المعقوفتين من الأصل والمثبت من (ب).
(4)
قال في المحصول (2/ 505): «المطلوب بالنهي عندنا فعل ضد المنهي عنه وعند أبي هاشم نفس أن لا يفعل المنهي عنه» .
(5)
قال في المنهاج: «مقتضى النهي فعل الضد، لأن العدم غير مقدور. وقال أبو هاشم: من دعي إلى زنى فلم يفعل مدح. قلنا: المدح على الفعل» الإبهاج للسبكي: 2/ 70، ولينظر ما جاء به من الشرح المستوفى في الموضوع.
(ويصح التكليف) من الشارع (مع علم) الآمر - بالمد -، وكذا المأمور
(1)
في الأظهر، زاده السبكي
(2)
.
(انتفاء) مفعول علم المضاف إلى الآمر
(3)
.
(شرط الوقوع) كأمر رجل بصوم يوم علم الآمر موته قبل ذلك اليوم، وكأمر امرأة بصوم يوم معين، علمت بالعادة أو بقول النبي، أنها تحيض فيه. فقد علم المأمور انتفاء شرط وقوع الصوم من الحياة، والتمييز عند وقته، فيصح تكليفهما بالصوم، ويلزمهما نية الصوم، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
وقال إمام الحرمين والمعتزلة
(4)
: لا يصح التكليف مع ما ذكر لانتفاء
(1)
زاد في (ب) و (ج) هنا : (به).
(2)
قال : «يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور إثره مع علم الآمر - وكذا المأمور في الأظهر - انتفاء شرط وقوعه عند وقته» شرح المحلي مع حاشية بناني : 1/ 218.
(3)
في (د) : للآمر.
(4)
قال إمام الحرمين في البرهان (1/ 94 - 95 ف.188) : «ذهب أصحابنا إلى : أن المخاطب إذا خص بالخطاب، ووجه الأمر عليه، أو كان مندرجا مع آخر تحت عموم الخطاب، وهو في حالة اتصال الخطاب به مستجمع لشرائط المكلفين، فهو يعلم كونه مأمورا قطعا. ونقلوا عن المعتزلة مصيرها إلى : أنه لا يعلم ذلك في أول وقت توجه الخطاب عليه ما لم يمض زمان الإمكان. ومتعلقهم فيه عالم ببقاء الإمكان له إلى وقت انقراض زمان يسمع الفعل المأمور به. والإمكان شرط التكليف والجاهل بوقوع الشرط جاهل بالمشروط لا محالة. (. . .) فإذا تبين بعد تقرير اتصال الأمر زوال التمكن، فكيف يعتقد ثبوت التكليف وقد بان آخرا أن لا إمكان؟ ولا وجه - إذا بان ذلك - إلا الإطلاق بأنا تبينا أن الأمر لم يكن متوجها. فلا يتوجه القطع -