الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكلما وجد، انتفى الحكم. (أو) وجود (فقد الشرط) للحكم، وكلما انتفى، انتفى الحكم
(1)
.
7 - الاستصحاب:
(و) دخل في الحد
(2)
: (الاستصحاب)، وهو كون الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه، وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء. واختلف فيه:
فقيل: حجة في الشرع مطلقا دفعا، ورفعا، سواء عارضه ظاهر، أم لم يعارضه.
وقيل: / [ظ 31] ليس بحجة مطلقا، ولا يثبت حكم شرعي إلا بدليل، وعليه أكثر الحنفية
(3)
.
(1)
ذكر ابن الحاجب أصل الاختلاف في عد ذلك نوعا من الاستدلال، حيث قال:«وأما نحو: «وجد السبب» ، أو «. . . المانع» ، أو «فقد الشرط» ، فقيل: دعوى دليل، وقيل: دليل. وعلى أنه دليل: قيل: استدلال، وقيل: إن ثبت بغير الثلاثة» ومما قال شارحه العضد: «. . . وإنما الدليل ما يستلزم الحكم، وهو وجود السبب الخاص، أو وجود المانع، أو عدم الشرط المخصوص. وقيل هو دليل، إذ لا معنى للدليل إلا ما يلزم من العلم به العلم بالمدلول، وهو كذلك. وبناء على أنه دليل، فقيل: هو استدلال مطلقا، لأنه غير النص والإجماع والقياس. وقيل: استدلال إن ثبت وجود السبب أو المانع أو فقد الشرط بغير الثلاثة، وإلا فهو من قبيل ما ثبت به إن نصا وإن إجماعا وإن قياسا. وهذا هو المختار» (شرح مختصر المنتهى: 2/ 280 - 281).
(2)
زاد في (ب): أيضا.
(3)
ليس إنكار الحنفية لدلالة الاستصحاب على إطلاقه، ويدل عليه تقسيم أبي زيد الدبوسي (تقويم الأدلة: ص 400 - 401) لاستصحاب الحال إلى أربعة أقسام مختلفة صحح منها ما صححه، وبين وجه القادح في غيره. والأقسام التي ذكرها -
وقيل : حجة في الدفع به عما ثبت، دون الرفع به [لما ثبت]
(1)
. * مثال الدفع *
(2)
استصحاب حياة المفقود، قبل الحكم بموته، فإنه دافع للإرث منه، وليس برافع لعدم إرثه من غيره، للشك في [حياته]
(3)
، فلا
(4)
يثبت استصحابها له ملكا جديدا، إذ الأصل عدمه.
= قريبة في معناها من الأقوال المتعددة المذكورة عند الشارح هنا. وقد اتبعه السرخسي (أصول السرخسي : 2/ 223 - 226 واتبع السرخسي البزدوي وشارحه البخاري : كشف الأسرار : 3/ 377) في تقسيمه وقام بتنقيح عبارته ولذلك فإنني سأورد هذه الأقسام بلفظها عنه، ولكنني حذفت ذكر استدلاله والأمثلة التي تخللت كلامه : أحدها : استصحاب حكم الحال مع العلم يقينا بانعدام الدليل المغير. وذلك بطريق الخبر عمن ينزل عليه الوحي؛ أو بطريق الحس فيما يعرف به. وهذا صحيح. والثاني : استصحاب حكم الحال بعدم دليل مغير ثابت بطريق النظر والاجتهاد بقدر الوسع. وهذا يصلح لإبداء العذر، وللدفع؛ ولا يصلح للاحتجاج به على غيره. والثالث : استصحاب حكم الحال قبل التأمل والاجتهاد في طلب الدليل المغير. وهذا جهل، لأن قبل الطلب لا يحصل له شيء من العلم بانتفاء الدليل المغير ظاهرا ولا باطنا؛ ولكنه يجهل ذلك بتقصير منه في الطلب. وجهله لا يكون حجة على غيره، ولا عذرا في حقه أيضا. والنوع الرابع : استصحاب الحال لإثبات الحكم ابتداء. وهذا خطأ محض، وهو ضلال محض ممن يتعمده. لأن استصحاب الحال كاسمه : وهو التمسك بالحكم الذي كان ثابتا إلى أن يقوم الدليل المزيل. وفي إثبات الحكم ابتداء لا يوجد هذا المعنى؛ ولا عمل لاستصحاب الحال فيه صورة ولا معنى.
(1)
سقط ما بين المعقوفتين من الأصل والمثبت من (ب).
(2)
سقط ما بين العلامتين من (ب)، واقتصر على عبارة :(كاستصحاب).
(3)
في الأصل : حياة، والمثبت من (ب).
(4)
سقط من قوله (لما ثبت) إلى هنا من (ج) و (د).